MERAMPOK TANAH ALLAH TANPA SADAR

Deskripsi Masalah

Masjid biasanya memiliki tanah atau halaman yang digunakan untuk kegiatan jamaah. Ketika seseorang berangkat atau pulang dari masjid, terkadang ada tanah masjid yang tanpa sengaja menempel pada sandal atau terbawa roda kendaraan. Hal ini tentu sulit dihindari, terutama ketika tanah dalam keadaan basah.

Di sisi lain, ada pula tanah wakaf yang dimanfaatkan sebagai kebun. Hasil panennya, seperti wortel, kemudian dijual kepada masyarakat. Saat wortel dicabut, biasanya masih ada tanah yang menempel pada akarnya dan ikut terbawa bersama wortel sampai ke tempat pembeli.

Pertanyaan

  1. Apa hukum membawa keluar tanah wakaf sebagaimana deskripsi dari area asalnya?

Jawaban:

Membawa keluar tanah wakaf sebagaimana deskripsi dari area asalnya tidak bermasalah karena hal demikian merupakan kondisi yang umum terjadi

إعلام الساجد بأحكام المساجد ١/‏٣٤٠ — بدر الدين الزركشي (ت ٧٩٤)

الخامس والثلاثون: يحرم إخراج الحصى والحجر، والتراب وغيره من أجزاء المسجد منه

فتح المعين – ومعهإعانة الطالبين – (ج 3 / ص 183)

قال في المجموع يحرم أخذ شيء من زيته وشمعه كحصاه وترابه ( قوله يحرم أخذ شيء من زيته وشمعه ) أي للمسجد أي المختص به بأن يكون موقوفا عليه أو مملوكا له بهبة أو شراء من ريع موقوف على مصالحه وإذا أخذ منه ذلك وجب رده  ( وقوله كحصاة وترابه ) أي كما يحرم أخذ حصي المسجد وترابه  قال النووي في إيضاحه ولا يجوز أخذ شيء من طيب الكعبة لا للتبرك ولا لغيره ومن أخذ شيئا من ذلك لزمه رده إليها فإن أراد التبرك أتى بطيب من عنده فمسحها به ثم أخذه

حاشية قليوبي – (ج 2 / ص 388)

( ولا ساباط ) جمعه سوابيط وسباطات , ومثله سرداب تحت الأرض بين داريه وهواء البحر كالشارع , ويمنع مطلقا ما في هواء المسجد , والرباط والمقبرة المسبلة ونحو ذلك . فرع : يجوز  المرور في ملك الغير بما جرت به العادة , ولم يضر وإن منعه , وأما أخذ التراب من أرض الشارع , فيجوز ولو لبيعه , وأما الموقوفة مثلا فإن لم يضر ورضي بأخذه واقفه ومستحقوه جاز , قال شيخنا : وكذا أخذ ما جرت العادة به منه ونوزع فيه , وكل ما يفعل في حريم البحر من الاختصاص يهدم وجوبا لأنه ممنوع وتلزم أجرته ومثله كل ما منع فعله مما له قرار

الباجورى الجزء الثانى ص:

ومن ذلك يجوز للانسان ان يأخذ من مال غيره ما يظن رضاه به من دراهم وغيرها ويختلف ذلك باختلاف الناس والاموال فقد يسمح لشخص دون آخر وبمال دون آخر وينبغى له مراعاة النصفة مع الرفقة فلا يأخذ الا ما يخصه لا ما يزيد عليه من حقهم الا ان يرضوا بذلك عن طيب نفس لا عن حياء اهـ

فتاوى الكبرى: 4\ 116

(وسئل) بما لفظه هل جواز الاخذ بعلم الرضا من كل شيئ ام مخصوص بطعام الضيافة (فاجاب) بقوله الذى دل عليه كلامهم انه غير مخصوص بذلك وصرحوا بأن غلبة الظن كالعلم فىذلك وحينئذ فمتى غلب على ظنه ان المالك يسمح له باخذ شيئ معين من ماله جاز له اخذه ثم ان بان خلاف ظنه لزمه ضمانه والا فلا

حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء 3 صحـ: 79 مكتبة دار إحياء التراث العربية

قوله (الرجوع فيه إلى العادة) هو المعتمد ومتى وجب شيء من ذلك على المستأجر ودفعه للأجير فإن كان نحو الصبغ والخيط والحبر ملكه بأخذه وله التصرف فيه وإن كان نحو اللبن والكحل وماء الأرض فهو باق على ملكه كذا في عبارة بعضهم الوجه أن يقال إن ما وجب على المستأجر لا يملكه الأجير بأخذه فيرد ما فضل منه ما لم يوجد إعراض عنه وما وجب على الأجير يملكه المستأجر بوضعه في ملكه أو استعماله فيه فلو دفع له نحو كحل لم يملكه إلا باستعماله ما لم يكن إعراض كما مر فتأمل اه

Hasil MMU 2026-2027


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *