Deskripsi masalah:
Pesatnya kemajuan ternyata membawa dampak, misalnya bagi wanita karir yang tidak bisa menangani urusan rumah tangganya secara langsung maka bisa menggunakan jasa pramuwisma yang diambil atau dipesan dari biro-biro yang tersedia. Dengan kontrak yang disepakati oleh biro, pengguna jasa, dan wanita karir tersebut, dengan catatan untuk menjadi prawumisma seseorang dimintai sejumlah uang untuk mengikuti training (latihan kerja) dengan janji bahwa biro siap menyalurkan.
Pertanyaan:
- Termasuk mu’amalah apakah praktek kerja di atas (antara biro dan pramuwisma dan antara biro dan majikan) ?
- Jika boleh, dapatkah calon pramuwisma yang belum bekerja menuntut kembali uang yang telah dibayarkan pada biro ?
- Apabila tidak boleh, apakah ada jalan keluarnya ?
Jawaban:
- Termasuk aqad ijaroh yang shohihah. (baik antara biro jasa dan majikan).
Catatan:
Ijaroh shohihah tersebut jika hasilnya pekerjaan hanya sekedar janji ataupun syarat di luar aqad.
Referensi :
غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد – (ج 1 / ص 95)
(مسألة): استأجر آخر أن يكلم ولي الأمر في طلب وظيفة معينة مباحة شرعاً بأجرة معلومة، فإن كان في التكلم كلفة تقابل بأجرة بتردد ومراقبة وقت صحة الإجارة بالمسمى إن انضبطت الكلفة، وإلا استحق أجرة مثل عمله حصل المطلوب فيهما أم لا، وإن لم تكن كلفة أو استأجره بشرط حصول الوظيفة لم تصح، ولو نذر له بشيء على حصول الوظيفة صح النذر إهـ
فتح المعين – (ج 3 / ص 53)
وأما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد لخبر كل قرض جر منفعة فهو ربا ( قوله ففاسد ) قال ع ش ومعلوم أن محل الفساد حيث وقع الشرط في صلب العقد أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد اهـ
B. Tidak boleh, kecuali jika biro jasa tidak mau mencarikan pekerjaan maka boleh menuntut presentase ujroh mencarikan pekerjaan.
Referensi :
نهاية المحتاج – (ج 17 / ص 248)
( وَإِنْ كَانَتْ ) الْأُجْرَةُ ( مُعَيَّنَةً ) بِأَنْ رَبَطَهَا بِعَيْنٍ أَوْ مُطْلَقَةٍ أَوْ فِي الذِّمَّةِ ( مُلِكَتْ فِي الْحَالِ ) بِنَفْسِ الْعَقْد وَلَوْ مُؤَجَّلَةً كَمَا يَمْلِكُ الْمُسْتَأْجِرُ الْمَنْفَعَةَ بِهِ فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ لَكِنَّ مِلْكًا مُرَاعًى كُلَّمَا مَضَى جُزْءٌ مِنْ الزَّمَانِ عَلَى السَّلَامَةِ بَانَ أَنَّ مِلْكَ الْمُؤَجَّرِ اسْتَقَرَّ عَلَى مَا يُقَابِلُ ذَلِكَ وَسَيُذْكَرُ أَنَّهَا لَا تَسْتَقِرُّ إلَّا بِاسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ أَوْ تَفْوِيتِهَا إهـ
مغني المحتاج – (ج 9 / ص 426)
تَنْبِيهٌ : إذَا اسْتَأْجَرَ لِلْحَضَانَةِ وَالْإِرْضَاعِ فَالْأَصَحُّ أَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ كِلَاهُمَا ؛ لِأَنَّهُمَا مَقْصُودَانِ ، وَقِيلَ : اللَّبَنُ وَالْحَضَانَةُ تَابِعَةٌ ، وَقِيلَ : عَكْسُهُ ، وَإِذَا اسْتَأْجَرَ لِلرَّضَاعِ فَقَطْ فَالْأَصَحُّ أَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ الْحَضَانَةُ الصُّغْرَى ، وَاللَّبَنُ تَابِعٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } ، عَلَّقَ الْأُجْرَةَ بِفِعْلِ الْإِرْضَاعِ لَا بِاللَّبَنِ ؛ وَلِأَنَّ الْإِجَارَةَ مَوْضُوعَةٌ لِلْمَنَافِعِ كَمَا مَرَّ ، وَإِنَّمَا الْأَعْيَانُ تَبَعٌ لِلضَّرُورَةِ ، ( وَلَوْ اسْتَأْجَرَ لَهُمَا ) أَيْ الْحَضَانَةِ وَالْإِرْضَاعِ ( فَانْقَطَعَ اللَّبَنُ فَالْمَذْهَبُ انْفِسَاخُ الْعَقْدِ فِي الْإِرْضَاعِ ) ، وَيَسْقُطُ قِسْطُهُ مِنْ الْأُجْرَةِ ( دُونَ الْحَضَانَةِ ) ، فَلَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ فِيهَا بِنَاءً عَلَى الرَّاجِحِ مِنْ خِلَافِ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ إهـ
غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد – (ج 1 / ص 94)
(مسألة): استأجر شخصاً على حرث أرض فحرث بعضها وهرب أو امتنع من الإتمام، فإن كانت ذمية استأجر القاضي من ماله ثم اقترض، فإن تعذر ذلك أو كانت عينية فنسخ المؤجر، وللأجير قسط ما عمل، بأن يوزع المسمى على أجرة مثل جميع العمل إهـ
Leave a Reply