Pertanyaan:
Menjual benur ( bibit udang windu ) per ekor di dalam beberapa plastik, apakah sah dengan cara hanya menghitung isi salah satu plastik saja padahal kadangkala isinya tidak sama ?
Jawaban:
Sah , namun pembeli boleh melakukan khiyar kalau ternyata kurang atau justru lebih .
Referensi :
حاشية قليوبي – (ج 2 / ص 204)
ولو قال : بعتكها بمائة على أنها مائة صاع صح العقد ويتخير المشتري في النقص والبائع في الزيادة إهـ
حاشية الجمل – (ج 10 / ص 229)
قَالَ الْإِسْنَوِيُّ خَرَجَ بِذَلِكَ مَا لَوْ وَقَعَ صِيغَةَ شَرْطٍ وَلَهُ تَصْوِيرَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى مُقَابَلَةِ الْجُمْلَةِ بِالْجُمْلَةِ كَأَنْ يَقُولَ بِعْتُكهَا بِمِائَةٍ عَلَى أَنَّهَا مِائَةُ صَاعٍ فَتَخْرُجُ زَائِدَةً أَوْ نَاقِصَةً فَإِنَّ الْبَيْعَ يَصِحُّ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَيُخَيَّرُ الْبَائِعُ فِي الزِّيَادَةِ وَالْمُشْتَرِي فِي النُّقْصَانِ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي بَابِ الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا أَقُولُ وَمِثْلُ هَذِهِ الصُّورَةِ يَقَعُ كَثِيرًا فِي أَسْوَاقِ مِصْرَ فِي بَيْعِ أَصْنَافِ الْبُرِّ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ ، الثَّانِي عَكْسُ هَذَا كَأَنْ يَقُولَ بِعْتُكهَا كُلُّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ عَلَى أَنَّهَا مِائَةُ صَاعٍ قَالَ فَهِيَ قَرِيبَةٌ مِنْ الْأُولَى لَكِنْ جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ بِالصِّحَّةِ عِنْدَ النُّقْصَانِ وَخَرَّجَ الزِّيَادَةَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ ا هـ .
حاشية الجمل – (ج 10 / ص 220)
( قَوْلُهُ وَعِلْمٌ بِهِ ) الْمُرَادُ بِهِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ وَإِنْ لَمْ يُطَابِقْ الْوَاقِعَ إهـ
حاشية الجمل – (ج 10 / ص 241)
( وَتَكْفِي مُعَايَنَةُ عِوَضٍ ) عَنْ الْعِلْمِ بِقَدْرِهِ اكْتِفَاءً بِالتَّخْمِينِ الْمَصْحُوبِ بِهَا ( قَوْلُهُ عَنْ الْعِلْمِ بِقَدْرِهِ ) أَيْ وَزْنًا أَوْ عَدَدًا أَوْ كَيْلًا أَوْ ذَرْعًا وَلَا يُشْتَرَطُ شَمُّ الْمَشْمُومِ وَلَا ذَوْقُ الْمَذُوقِ ا هـ
Leave a Reply