Deskripsi Masalah:
Ada seorang yang anusnya tidak berfungsi akibat operasi , kemudian sebagai gantinya team medis membuat saluran di atas pinggang yang ujungnya di pasang semacam kantong . perlu di ketahui bahwa dia tidak bisa merasakan sama sekali sesuatu (kotoran) yang keluar dan tidak mengetahui kapan kantong itu terisi , yang jelas dia harus menggantikan kantong itu . (sekali pakai).
Pertanyaan:
- Sah kah shalatnya orang tersebut , sementara dia tetap memakai kantong ?
- Jika tidak , bagaimana cara shalatnya agar tetap sah ?
- Wajibkah dia di operasi bila ada dokter yang sanggup memfungsikan anusnya Kembali ?
Jawaban:
- Tidak sah . kecuali Panjang selang tersebut tidak melebihi kira-kira kebutuhan (قدر الحاجة) dan tidak ada najis yang mengenai najis .
Referensi:
حاشية الجمل – (ج 4 / ص 28)
( و ) سَادِسُهَا ( طُهْرُ نَجِسٍ ) لَا يُعْفَى عَنْهُ ( فِي مَحْمُولٍ وَبَدَنٍ وَمُلَاقِيهِمَا ) فَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ مَعَهُ فِي وَاحِدٍ مِنْهَا اهـ.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 6 / ص 303)
( وَلَوْ وَصَلَ ) مَعْصُومٌ إذْ غَيْرُهُ لَا يَأْتِي فِيهِ التَّفْصِيلُ الْآتِي عَلَى الْأَوْجَهِ لِأَنَّهُ لَمَّا أَهْدَرَ لَمْ يُبَالِ بِضَرَرِهِ فِي جَنْبِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ خَشِيَ مِنْهُ فَوَاتَ نَفْسِهِ ( عَظْمُهُ ) لِاخْتِلَالِهِ وَخَشْيَةِ مُبِيحِ تَيَمُّمٍ إنْ لَمْ يَصِلْهُ ( بِنَجِسٍ ) مِنْ الْعَظْمِ وَلَوْ مُغَلَّظًا وَمِثْلُ ذَلِكَ بِالْأَوْلَى دَهْنُهُ بِمُغَلَّظٍ أَوْ رَبْطُهُ بِهِ ( لِفَقْدِ الطَّاهِرِ ) الصَّالِحِ لِلْوَصْلِ كَأَنْ قَالَ خَبِيرٌ ثِقَةٌ إنَّ النَّجَسَ أَوْ الْمُغَلَّظَ أَسْرَعُ فِي الْجَبْرِ أَوْ مَعَ وُجُودِهِ ، وَهُوَ مِنْ آدَمِيٍّ مُحْتَرَمٍ ( فَمَعْذُورٌ ) فِي ذَلِكَ فَتَصِحُّ صَلَاتُهُ لِلضَّرُورَةِ وَلَا يَلْزَمُهُ نَزْعُهُ وَإِنْ وَجَدَ طَاهِرًا صَالِحًا كَمَا أَطْلَقَاهُ. قوله: (فتصح صلاته الخ) قَالَ م ر حَيْثُ عُذِرَ وَلَمْ يَجِبْ النَّزْعُ صَارَ لِذَلِكَ الْعَظْمِ النَّجِسِ وَلَوْ قَبْلَ اسْتِتَارِهِ بِاللَّحْمِ حُكْمُ جُزْئِهِ الظَّاهِرِ حَتَّى لَا يَضُرَّ مَسُّ غَيْرِهِ لَهُ مَعَ الرُّطُوبَةِ أَوْ حَمْلُهُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ وَلَا يُنَجِّسُ مَاءً قَلِيلًا لَاقَاهُ ا هـ .
b. Agar shalatnya sah kantong tersebut di lepas dan lubang saluran tersebut di sumbat bila tidak menimbulkan bahaya /dhoror dan di biarkan bila menimbulkan bahaya .
Referensi:
تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 6 / ص 342)
( وَالدَّمَامِيلُ وَالْقُرُوحُ وَمَوْضِعُ الْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ قِيلَ كَالْبَثَرَاتِ ) فَيُعْفَى عَنْ دَمِهَا قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ مَا لَمْ يَكُنْ بِعَصْرِهِ فَيُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ فَقَطْ ( وَالْأَصَحُّ ) أَنَّهُ ( إنْ كَانَ مِثْلُهُ ) أَيْ مَا ذَكَرَ ( يَدُومُ غَالِبًا فَكَالِاسْتِحَاضَةِ ) فَيَجِبُ الْحَشْوُ وَالْعَصْبُ كَمَا مَرَّ فِيهَا ثُمَّ مَا خَرَجَ بَعْدُ عُفِّيَ عَنْهُ اهـ.
حاشية الجمل – (ج 2 / ص 386)
( فَيَجِبُ أَنْ تَغْسِلَ مُسْتَحَاضَةٌ فَرْجَهَا فَتَحْشُوهُ ) بِنَحْوِ قُطْنَةٍ ( فَتَعْصِبُهُ ) بِأَنْ تَشُدَّهُ بَعْدَ حَشْوِهِ بِذَلِكَ بِخِرْقَةٍ مَشْقُوقَةِ الطَّرَفَيْنِ تُخْرِجُ أَحَدَهُمَا أَمَامَهَا وَالْآخَرَ وَرَاءَهَا وَتَرْبِطُهُمَا بِخِرْقَةٍ تَشُدُّ بِهَا وَسَطَهَا كَالتِّكَّةِ ( بِشَرْطِهِمَا ) أَيْ الْحَشْوِ وَالْعَصْبِ أَيْ بِشَرْطِ وُجُوبِهِمَا بِأَنْ احْتَاجَتْهَا وَلَنْ تَتَأَذَّ بِهِمَا. ( قَوْلُهُ : وَلَمْ تَتَأَذَّ بِهِمَا ) قَالَ حَجّ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَيُتَّجَهُ أَنْ يُكْتَفَى فِي التَّأَذِّي بِالْحُرْقَانِ ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ مُبِيحُ تَيَمُّمٍ ا هـ شَوْبَرِيٌّ وَالتَّأَذِّي بِالْعَصْبِ ظَاهِرٌ وَبِالْحَشْوِ بِأَنْ يُؤْذِيَهَا اجْتِمَاعُ الدَّمِ الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ أَيْ بَلْ يُتْرَكُ نَدْبًا ا هـ بِرْمَاوِيٌّ
c. Tidak wajib (boleh) kecuali menurut imam bulqoni dengan syarat bila tidak di operasi akan menimbulkan sebuah kematian .
Referensi:
حاشية الجمل – (ج 21 / ص 282-283)
( وَلِمُسْتَقِلٍّ ) بِأَمْرِ نَفْسِهِ بِأَنْ كَانَ حُرًّا غَيْرَ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَلَوْ سَفِيهًا ( قَطْعُ غُدَّةٍ ) مِنْهُ وَلَوْ بِنَائِبِهِ إزَالَةً لِلشَّيْنِ بِهَا وَهِيَ مَا تَخْرُجُ بَيْنَ الْجِلْدِ ، وَاللَّحْمِ هَذَا إنْ ( لَمْ يَكُنْ ) قَطْعُهَا ( أَخْطَرَ ) مِنْ تَرْكِهَا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ خَطَرًا وَكَانَ التَّرْكُ أَخْطَرَ ، وَالْخَطَرُ فِيهِ فَقَطْ أَوْ تَسَاوَى الْخَطَرَانِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْقَطْعُ أَخْطَرَ وَفُهِمَ مِنْهُ بِالْأُولَى أَنَّهُ لَا قَطْعَ فِيمَا إذَا كَانَ الْخَطَرُ فِي الْقَطْعِ فَقَطْ .( قَوْلُهُ : وَلِمُسْتَقِلٍّ قَطْعُ غُدَّةٍ ) وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ وُجُوبَهُ إذَا قَالَ الْأَطِبَّاءُ : إنَّ عَدَمَهُ يُؤَدِّي إلَى الْهَلَاكِ ، قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَيَظْهَرُ الِاكْتِفَاءُ بِوَاحِدٍ أَيْ عَدْلِ رِوَايَةٍ وَأَنَّهُ يَكْفِي عِلْمُ الْوَلِيِّ فِيمَا يَأْتِي أَيْ وَعِلْمُ صَاحِبِ الْغُدَّةِ إنْ كَانَ فِيهِمَا أَهْلِيَّةٌ لِذَلِكَ ا هـ حَجّ
Leave a Reply