Deskripsi masalah:
Dalam kehidupan sehari – hari terkadang membuat kita – kita kaum santri merasa prihatin. Bagaimana tidak, dalam sebuah peristiwa ada sekelompok orang yang mensucikan najis hanya dengan menggunakan kain yang dibasahi dan diusapkan sebanyak tiga kali dengan anggapan hal tersebut sudah bisa mensucikan najis.
Pertanyaan:
Apakah anggapan tersebut bisa dibenarkan?
Jawaban:
Tidak bisa dibenarkan menurut Syafi’iyah. Dan bisa dibenarkan menurut Hanafiyah dan sebagian Malikiyah.
Referensi:
تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 15 / ص 50) مكتبة الشاملة
( قوله : ولم تكن رطوبة إلخ ) كذلك فتح الجواد والإيعاب وشرح بافضل والجمال الرملي في شرحي المنهاج والإيضاح وعبد الرءوف في شرح مختصر الإيضاح وقال في الإمداد قضية تشبيه المجموع ذلك بدم نحو القمل وطين الشارع المتيقن نجاسته أنه لا فرق بين الرطبة وغيرها ا هـ وجرى عليه مختصر الإيضاح أيضا ا هـ كردي على بافضل وجرى الونائي على الأول فقال ، فإن تعمد وطأه وله غنى عن وطئه أبطل طوافه ، وإن قل وجف وإلا فلا لكن الرطب يضر مطلقا حتى مع النسيان وعدم المندوحة قال الشمس الرملي ومما شاهدته مما يجب إنكاره ما يفعله الفراشون بالمطاف من تطهير ذرق الطير بمسحه بخرقة مبتلة بل يصير غير معفو عنه قال ابن علان قد ذكرت ذلك مرارا للفراشين ولشيخ الحرم وما حصل منهم اعتناء فيعفى عنه لغلبة الجهل وعموم البلوى انتهى ا هـ
فتح القدير – (ج 1 / ص 352) مكتبة الشاملة
( ويجوز تطهيرها بالماء وبكل مانع طاهر يمكن إزالتها به كالخل وماء الورد ونحوه مما إذا عصر انعصر ) وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، وقال محمد وزفر والشافعي رحمهم الله : لا يجوز إلا بالماء لأنه يتنجس بأول الملاقاة ، والنجس لا يفيد الطهارة إلا أن هذا القياس ترك في الماء للضرورة . ولهما أن المائع قالع ، والطهورية بعلة القلع والإزالة والنجاسة للمجاورة ، فإذا انتهت أجزاء النجاسة يبقى طاهرا ، وجواب الكتاب لا يفرق بين الثوب والبدن ، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله وإحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله ، وعنه أنه فرق بينهما فلم يجوز في البدن بغير الماء
فتح القدير – (ج 1 / ص 365) مكتبة الشاملة
( والنجاسة إذا أصابت المرآة أو السيف اكتفى بمسحهما ) لأنه لا تتداخله النجاسة وما على ظاهره يزول بالمسح . الشرح ( قوله لأنه لا تتداخله النجاسة ) يفيد أن قيد صقالتها مراد حتى لو كان به صدأ لا يطهر إلا بالماء بخلاف الصقيل . قال المصنف في التجنيس : صح أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقتلون الكفار بالسيوف ويمسحونها ويصلون بها ، وعليه يتفرع ما ذكر : لو كان على ظفره نجاسة فمسحها طهرت ، وكذلك الزجاجة والزبدية الخضراء : أعني المدهونة ، والخشب الخراطى والبوريا القصب
الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 1 / ص 95)
المسح الذي يزول به أثر النجاسة: يطهر به الشيء الصقيل الذي لا مسام له، كالسيف والمرآة والزجاج، والآنية المدهونة والظفر والعظم، والزبدية الصينية وصفائح الفضة غير المنقوشة ونحو ذلك؛ لأنه لا تتداخله النجاسة، ويزول ما على ظاهره بالمسح، وقد صح أن أصحاب رسول الله كانوا يقتلون الكفار بالسيوف، ويمسحونها، ويصلون بها. وبناء عليه يكفي مسح محل الحجامة بثلاث خرق نظيفة مبلولة. ورأي المالكية كالحنفية في جواز إزالة النجاسة بالمسح فيها يفسد بالغسل كالسيف والنعل والخف(3)
الذخيرة – (ج 1 / ص 192)
الثاني إذا مسح السيف أو المدية الصقيلين أجزأ عن الغسل لما في الغسل من إفسادهما وقيل لأنه لم يبق من النجاسة شيء ولو مسح البدن مسحا بليغا حتى تذهب النجاسة في الحس لم يطهر لبقاء بعض أجزائها غالبا وقيل يطهر
حاشية الصاوي على الشرح الصغير – (ج 1 / ص 138) مكتبة الشاملة
( ولو زال عين النجاسة بغير مطلق لم ينجس ملاقي محلها ) : إذا زالت عين النجاسة بغير ماء مطلق بأن زالت بماء مضاف أو ماء ورد ونحوه ، ثم لاقى محل النجاسة وهو مبلول محلا طاهرا من ثوب أو بدن أو غيرهما ، أو جف محل النجاسة ولاقى محلا مبلولا ، لم ينجس ملاقي محل النجاسة في الصورتين ؛ لأنه لم يبق إلا الحكم والحكم لا ينتقل ؛ وللقول بأن المضاف كالمطلق لا يتنجس إلا إذا تغير أحد أوصافه ، وإن كان ضعيفا . قوله : [ لم ينجس ] إلخ : أي ولو كانا رطبين . قوله : [ لأنه لم يبق إلا الحكم ] إلخ : أي لأنه أمر اعتباري ، والأمور الاعتبارية لا وجود لها . قوله : [ وإن كان ضعيفا ] : أي فهو مشهور مبني على ضعيف ، قال شيخنا في مجموعه : وليس من الزوال جفاف البول بكثوب
Leave a Reply