HUKUM MERUSAK TEMPAT IBADAH AGAMA LAIN

Deskripsi masalah:

Geger pengrusakan gereja di situbondo baru terjadi , konon kabarnya hal itu terjadi secara spontanitas karena umat islam tidak puas dengan tuntutan jaksa atas terdakwa penyebar ajaran sesat. Untuk mengendalikan agar suasana tidak semakin keruh tokoh umat islam dan tokoh umat nasrani mengajak umatnya masing-masing untuk membersihkan gereja yang hancur, bahkan umat nasrani siap untuk membersihkan masjid.

Pertanyaan:

  1. Bagaimana hukum merusak tempat ibadah umat nasrani ?
  2. Bolehkan umat islam membersihkan gereja dengan alasan di atas ?
  3. Bagaimana hukum menyilahkan umat nasrani membersihkan masjid ?

Jawaban:

  1. Haram. karena tidak tidak terjamin keselamatan akibatnya.

Referensi:

نهاية المحتاج – (ج 26 / ص 351)

وَشَرْطُ وُجُوبِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ أَنْ يَأْمَنَ عَلَى نَفْسِهِ وَعُضْوِهِ وَمَالِهِ وَإِنْ قَلَّ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ بَلْ وَعِرْضِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ، وَعَلَى غَيْرِهِ بِأَنْ يَخَافَ عَلَيْهِ مَفْسَدَةً أَكْثَرَ مِنْ مَفْسَدَةِ الْمُنْكَرِ الْوَاقِعِ ، وَيَحْرُمُ مَعَ الْخَوْفِ عَلَى الْغَيْرِ اهـ.

روضة الطالبين – (ج 10 / ص 323)

 الأول في الكنائس والبيع فالبلاد التي في حكم المسلمين قسمان أحدهما ما أحدثه المسلمون كبغداد والكوفة والبصرة فلا يمكن أهل الذمة من إحداث بيعة وكنيسة وصومعة راهب فيها ولو صالحهم على التمكن من إحداثها فالعقد باطل والذي يوجد في هذه البلاد من البيع والكنائس وبيوت النار لا ينقض لاحتمال أنها كانت في قرية أو برية فاتصل بها عمارة المسلمين فإن عرف إحداث شىء بعد بناء المسلمين نقض الثاني بلاد لم يحدثوها ودخلت تحت أيديهم فإن أسلم أهلها كالمدينة واليمن فحكمها كالقسم الأول اهـ.

B. Boleh, asal tidak sampai terjadi i’anah ‘alal ma’siat ( membantu terwujudnya kema’siatan.

Referensi :

حاشية الجمل – (ج 22 / ص 15)

 ( قَوْلُهُ أَوْ إبْقَاؤُهُمَا فِي الثَّانِيَةِ ) وَإِذَا شُرِطَ الْإِبْقَاءُ فَلَهُمْ التَّرْمِيمُ وَلَوْ بِآلَةٍ جَدِيدَةٍ وَلَهُمْ تَطْيِينُهَا مِنْ دَاخِلٍ وَخَارِجٍ فَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ لَا يَجُوزُ فِعْلُهُ حَتَّى بِالنِّسْبَةِ لَهُمْ لِأَنَّهُمْ مُخَاطَبُونَ بِالْفُرُوعِ وَمِنْ أَجْلِ كَوْنِهِ مَعْصِيَةً حَتَّى فِي حَقِّهِمْ أَفْتَى السُّبْكِيُّ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِحَاكِمٍ الْإِذْنُ لَهُمْ فِيهِ وَلَا لِمُسْلِمٍ إعَانَتُهُمْ عَلَيْهِ وَلَا إيجَارُ نَفْسِهِ لِلْعَمَلِ فِيهِ ا هـ

نهاية المحتاج – (ج 11 / ص 200-201)

( وَلَا ) تَمَلُّكُ الذِّمِّيِّ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَا ( الْحَرْبِيِّ ) وَلَوْ مُسْتَأْمَنًا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِأَنَّ الْأَمَانَ عَارِضٌ وَالْحِرَابَةُ فِيهِ مُتَأَصِّلَةٌ ( سِلَاحًا ) وَهُوَ هُنَا كُلُّ نَاقِعٍ فِي الْحَرْبِ وَلَوْ دِرْعًا وَفَرَسًا ، بِخِلَافِهِ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ لِاخْتِلَافِ مَلْحَظِهِمَا أَوْ بَعْضِهِ لِأَنَّهُ يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى قِتَالِنَا. ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ يَسْتَعِينُ ) أَيْ مَظِنَّةَ الِاسْتِعَانَةِ لِيَكُونَ لَازِمًا ا هـ سم عَلَى حَجّ ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ إذَا حُمِلَتْ الِاسْتِعَانَةُ عَلَى ظَاهِرِهَا لَمْ تَكُنْ لَازِمَةً لِلْبَيْعِ اهـ

C. Boleh.

Referensi:

الحاوى الكبير ـ الماوردى – دار الفكر – (ج 14 / ص 728)

 مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَا يَدْخُلُوا مَسْجِدًا . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا مُعْتَبَرٌ بِعَقْدِ الذِّمَّةِ مَعَهُمْ ، فَإِنْ شُرِطَ فِيهِ أَنْ لَا يَدْخُلُوا مَسْجِدَ الْمُسْلِمِينَ حكم دخوله لأهل الذمة مُنِعُوا مِنْ دُخُولِهِ بِحُكْمِ الشَّرْطِ ، وَإِنْ أُغْفِلَ شَرْطُهُ عَلَيْهِمْ مُنِعُوا مِنْ دُخُولِهِ لِأَكْلٍ وَمَنَامٍ ، لِمَا فِيهِ مِنِ اسْتِبْذَالِهِمْ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُمْنَعْ مِنْهُ الْمُسْلِمُ : لِأَنَّ الْمُسْلِمَ يَعْتَقِدُ تَعْظِيمَهُ دِينًا ، وَالْمُشْرِكَ يَرَى اسْتِبْذَالَهُ دِينًا . وَأَمَّا دُخُولُهَا لِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ سَمَاعِ الْقُرْآنِ ، وَمَا يَعْرِضُ فِيهِ مِنْ حَاجَةٍ إِلَى مُسْلِمٍ ، فَيَجُوزُ بِإِذْنٍ وَيُمْنَعُونَ مِنْهُ بِغَيْرِ إِذَنٍ  اهـ

Hasil MMU 1997-1998


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *