Deskripsi masalah:
Karena perkembangan produksi dan perusahaan yang begitu pesat , maka pemasarannya pun begitu sulit , sehingga untuk memperbanyak pelanggan banyak sekali cara yang di tempuh diantaranya perusahaan tersebut menitipkan barang di toko-toko untuk di jual dan perusahaan memberi tarif harga penjualan, sehingga toko atau pelanggan bebas untuk memberi tarif penjualan .
Pertanyaan:
- Di katakan transaksi apakah system tersebut ?
- Apakah wajib di zakati keuntungan yang di peroleh pihak toko ?
Jawaban:
- Bisa termasuk ba’i yang shoheh .
- Bisa termasuk akad wakalah yang shahihah apabila laba yang melebihi tarif perusahaan di shadaqohkan pada pemilik toko, apabila ada kerusakan , pemilik toko wajib menempuhinya .
Referensi :
حاشية البجيرمي على المنهاج – (ج 6 / ص 310)
وَالصِّيغَةُ ( إيجَابٌ ) وَهُوَ : مَا يَدُلُّ عَلَى التَّمْلِيكِ السَّابِقِ دَلَالَةً ظَاهِرَةً ( كَبِعْتُكَ ، وَمَلَّكْتُك ، وَاشْتَرِ مِنِّي ) كَذَا بِكَذَا وَلَوْ مَعَ إنْ شِئْت ، وَإِنْ تَقَدَّمَ عَلَى الْإِيجَابِ ( وَكَجَعَلْتُهُ لَك بِكَذَا ) نَاوِيًا الْبَيْعَ ( وَقَبُولٌ ) وَهُوَ : مَا يَدُلُّ عَلَى التَّمَلُّكِ السَّابِقِ كَذَلِكَ ( كَاشْتَرَيْتُ وَتَمَلَّكْت ، وَقَبِلْت وَإِنْ تَقَدَّمَ ) عَلَى الْإِيجَابِ ( كَبِعْنِي بِكَذَا ) ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ مَنُوطٌ بِالرِّضَا لِخَبَرِ ابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ { إنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ } وَالرِّضَا خَفِيٌّ . فَاعْتُبِرَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ اللَّفْظِ فَلَا بَيْعَ بِمُعَاطَاةٍ ، وَيَرُدُّ كُلَّ مَا أَخَذَهُ بِهَا ، أَوْ بَدَلَهُ إنْ تَلِفَ ، وَقِيلَ : يَنْعَقِدُ بِهَا فِي كُلِّ مَا يُعَدُّ فِيهِ بَيْعًا كَخُبْزٍ ، وَلَحْمٍ إهـ
فتح المعين – (ج 3 / ص 95)
( وهو ) أي الوكيل ولو بجعل ( أمين ) فلا يضمن ما تلف في يده بلا تعد ويصدق بيمينه في دعوى التلف والرد على الموكل لأنه ائتمنه بخلاف الرد على غير الموكل كرسوله فيصدق الرسول بيمينه ولوكله بقضاء دين فقال قضيته وأنكر المستحق دفعه إليه صدق المستحق بيمينه لأن الأصل عدم القضاء فيحلف ويطالب الموكل فقط ( فإن تعدى ) كأن ركب الدابة ولبس الثوب تعديا ( ضمن ) كسائر الأمناء ومن التعدي أن يضيع منه المال ولا يدري كيف ضاع أو وضعه بمحل ثم نسيه ولا ينعزل بتعديه بغير إتلاف الموكل فيه ولو أرسل إلى بزاز ليأخذ منه ثوبا سوما فتلف في الطريق ضمنه المرسل لا الرسول إهـ
C. Wajib di zakati apabila dengan cara transaksi jual beli .
Referensi :
فتح المعين – (ج 2 / ص 152)
ما يجب ربع عشر قيمة العرض في ( مال تجارة ) بلغ النصاب في آخر الحول وإن ملكه بدون نصاب
ويضم الربح الحاصل في أثناء الحول إلى الأصل في الحول إن لم ينضأما إذا نض بأن صار ذهبا أو فضة وأمسكه إلى آخر الحول فلا يضم إلى الأصل بل يزكي الأصل بحوله ويفرد الربح بحول ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها فينقطع الحول بمجرد نية القنية لا عكسه ولا يكفر منكر وجوب زكاة التجارة للخلاف فيه إهـ
Leave a Reply