DILEMA PENYALURAN ZAKAT

—

by

in

Deskripsi Masalah:

Sebelum masyarakat mengumpulkan zakatnya pada panitia zakat/BAZIZ terlebih dahulu, panitia membagikan zakat masyarakat dengan menggunakan atau meminjam hartanya orang kaya, lalu setelah terkumpulnya zakat oleh panitia diberikan pada orang kaya tersebut.

Pertanyaan:

  1. Bagaimana hukumnya tindakan panitia tersebut ?
  2. Apakah zakatnya masyarakat sudah mencukupi ?

Jawaban:

A. Ditafsil:

  1. Boleh, bila sudah tiba waktunya dan mendapat izin dari si muzakki..

2. Tidak boleh, bila belum tiba waktunya dan tidak mendapat izin dari muzakki.

    Referensi :

    فتح المعين – (ج 2 / ص 183)

    أفتى بعضهم أن التوكيل المطلق في إخراجها يستلزم التوكيل في نيتها قال شيخنا وفيه نظر بل المتجه أنه لا بد من نية المالك أو تفويضها للوكيل وقال المتولي وغيره يتعين نية الوكيل إذا وقع الفرض بماله بأن قال له موكله أد زكاتي من مالك لينصرف فعله عنه وقوله له ذلك متضمن للإذن له في النية وقال القفال لو قال لغيره أقرضني خمسة أؤدها عن زكاتي ففعل صح إهـ

    نهاية المحتاج – (ج 9 / ص 255)

    ( لَا يَصِحُّ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ ) فِي مَالٍ حَوْلِيٍّ ( عَلَى مِلْكِ النِّصَابِ ) فِي زَكَاةٍ عَيْنِيَّةٍ كَأَنْ مَلَكَ مِائَةَ دِرْهَمٍ فَعَجَّلَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ لِتَكُونَ زَكَاةً إذَا تَمَّ النِّصَابُ وَحَالَ الْحَوْلُ عَلَيْهِ وَاتَّفَقَ ذَلِكَ فَلَا يُجْزِئُهُ إذْ لَمْ يُوجَدْ سَبَبُ وُجُوبِهَا لِعَدَمِ الْمَالِ الزَّكَوِيِّ فَأَشْبَهَ أَدَاءَ الثَّمَنِ قَبْلَ الْبَيْعِ وَالدِّيَةَ قَبْلَ الْقَتْلِ وَالْكَفَّارَةَ قَبْلَ الْيَمِينِ إهـ

    B. Ditafsil:

    • Apabila panitia (amil) tersebut merupakan wakil dari imam, maka mencukupi secara mutlak.
    • Apabila bukan merupakan wakil dari imam, maka ditafsil: bila mendapat izin dari muzakki maka mencukupi dan apabila tidak mendapat izin, maka tidak mencukupi.

    Referensi :

    مغني المحتاج – (ج 5 / ص 136)

    ( وَلَوْ دَفَعَ ) الزَّكَاةَ ( إلَى السُّلْطَانِ كَفَتْ النِّيَّةُ عِنْدَهُ ) أَيْ عِنْدَ الدَّفْعِ إلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ السُّلْطَانُ عِنْدَ الدَّفْعِ لِلْمُسْتَحِقِّينَ ؛ لِأَنَّهُ نَائِبُهُمْ فَالدَّفْعُ إلَيْهِ كَالدَّفْعِ إلَيْهِمْ ، وَلِهَذَا لَوْ تَلِفَتْ عِنْدَهُ الزَّكَاةُ لَمْ يَجِبْ عَلَى الْمَالِكِ شَيْءٌ إهـ

    فتح المعين – (ج 2 / ص 183)

    وأفتى بعضهم أن التوكيل المطلق في إخراجها يستلزم التوكيل في نيتها قال شيخنا وفيه نظر بل المتجه أنه لا بد من نية المالك أو تفويضها للوكيل وقال المتولي وغيره يتعين نية الوكيل إذا وقع الفرض بماله بأن قال له موكله أد زكاتي من مالك لينصرف فعله عنه وقوله له ذلك متضمن للإذن له في النية وقال القفال لو قال لغيره أقرضني خمسة أؤدها عن زكاتي ففعل صح إهـ


    Comments

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *