BATASAN RAKYAT PATUH TERHADAP PEMERINTAH

Deskripsi Masalah:

Dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional , pemerintah membebaskan tanah rakyat untuk kemaslahatan seperti : pelebaran jalan , gedung perumahan dll. Dengan imbalan ganti rugi menurut prosedur dari pemerintah .

Pertanyaan:

  1. Sampai di manakah batasan maslahah yang di lakukan oleh pemerintah sehingga rakyat wajib mematuhinya ?
  2. Wajibkah pemilik tanah menyerahkan tanahnya dengan latar belakang yang di maksud ?
  3. Bagaimana tindakkan pemerintah menurut pandangan syara’ dan bolehkah pemerintah melaksanakannya ?

Jawaban:

  1. Batasannya adalah maslahah ‘ammah menurut imam yang di pertimbangkan اهل الخيرة  dalam bidangnya masing-masing.

Referensi :

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ج 1 / ص 180)

 وتردد فيه في التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً إهـ

B. Wajib dzohiron dan bathinan kalau ada maslahah ‘ammah dan wajib dzohiron saja kalau tidak ada maslahah ‘ammah serta tidak wajib menyerahkannya kalau tidak di minta ).

    Referensi :

    بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ج 1 / ص 180)

    (مسألة: ك): يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ.

    C. Tindakan pemerintah wajib bila:

    • Memenuhi kategori maslahah diatas.
    • Unsur maslahahnya lebih banyak.

    Sedangkan pemaksaanya boleh bila qimahnya tidak kurang dari tsaman mitsil sesuai dengan runtutan amar ma’ruf nahi munkar.

    Referensi :

    فتح الوهاب – (ج 1 / ص 343)

    ( يبادر قاض ببيع ماله ) بقدر الحاجة لئلا يطول زمن الحجر ولا يفرط في المبادرة لئلا يطمع فيه بثمن بخس ولو مركوبه ومسكنه وخادمة ) وإن احتاجها لمنصبه أو لغيره لأنه يسهل تحصيلها بأجرة فإن تعذر فعلى المسلمين والتصريح بذكر المركوب من زيادتي ( بحضرته ) بنفسه أو نائبه ( مع غرمائه ) بأنفسهم أو نوابهم لأنه أطيب للقلوب ولأنه يبين ما في ماله من العيب فلا يرد وهم قد يزيدون في الثمن ( في سوقه ) لأن طالبيه فيه أكثر ( وقسم ثمنه ) بين غرمائه ( ندبا ) في الجميع وهو من زيادتي فإن كان لنقل المال إلى السوق مؤنة ورأى القاضي استدعاء أهله إليه جاز قال الماوردي وابن الرفعة ولا بد في البيع من ثبوت كونه ملكه وحكى فيه السبكي وجهين ورجح الاكتفاء باليد ويؤيد الأول أن الشركاء لو طلبوا من الحاكم قسمة شيء بأيديهم لم يجبهم حتى يثبت ملكهم ( بثمن مثله حالا من نقد بلد محله ) أي البيع لأنه أسرع إلى قضاء الحق ( وجوبا ) في ذلك إهـ

    الإمامة العظمى – (ج 1 / ص 352)

    حينما أوجب الله عز وجل على الرعية أن تطيع ولاة الأمور المسلمين لم يجعل هذه الطاعة مطلقة من كل قيد ، وذلك لأن الحاكم والمحكوم كلهم عبيد لله عز وجل ، واجب عليهم طاعته وامتثال أوامره ، لأنه هو الحاكم وحده ، فإذا قصرت الرعية في حق من حقوق الله تعالى فعلى الحاكم تقويمها بالترغيب والترهيب حتى تستقيم على الطريق إهـ


    Comments

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *