DILEMA PAMERAN HEWAN LANGKA

Deskripsi masalah:

Belum lama ini di surabaya digelar berbagai macam pameran di antaranya pameran binatang langka, seperti ular  berkepala dua, buaya putih, putri duyung dll. Hal tersebut memancing kolektor binatang langka untuk membelinya .

Pertanyaan:

  1. Bagaimana hukumnya mengadakan pameran tersebut ?
  2. Bolehkan seseorang memelihara ular dan buaya untuk sekedar dijadikan koleksi ?
  3. Bolehkah jual beli ular dan buaya atau putri duyung sebagaimana di atas ?

Jawaban:

  1. Haram, apabila binatang yang di pamerkan tersebut termasuk binatang yang haram untuk di beli .

Referensi:

اسعاد الرفيق – (ج 2 / ص 23)

{و} منها {الإعانة على المعصية} أى على معصية من معاصى الله تعالى بقول أو فعل أو غيره ثم إن كانت المعصية كبيرة كانت الإعانة عليها كذلك كما فى الزواجر قال فيها وذكرى لهذين أى الرضا بها والإعانة عليها بأى نوع كان ظاهر معلوم مما سيأتى فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكراهـ.

حاشيتا قليوبي وعميرة – (ج 6 / ص 425)

( وَبَيْعُ الرُّطَبِ وَالْعِنَبِ لِعَاصِرِ الْخَمْرِ ) وَالنَّبِيذِ أَيْ مَا يُؤَوِّلُهُ إلَيْهِمَا ، فَإِنْ تَوَهَّمَ اتِّخَاذَهُ إيَّاهُمَا مِنْ الْمَبِيعِ فَالْبَيْعُ لَهُ مَكْرُوهٌ أَوْ تَحَقَّقَ فَحَرَامٌ أَوْ مَكْرُوهٌ وَجْهَانِ ، قَالَ فِي الرَّوْضَةِ الْأَصَحُّ التَّحْرِيمُ وَالْمُرَادُ بِالتَّحَقُّقِ الظَّنُّ الْقَوِيُّ ، وَبِالتَّوَهُّمِ الْحُصُولُ فِي الْوَهْمِ أَيْ الذِّهْنِ ، وَيَصِحُّ الْبَيْعُ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ وَحُرْمَتُهُ أَوْ كَرَاهَتُهُ لِأَنَّهُ سَبَبٌ لِمَعْصِيَةٍ مُتَحَقِّقَةٍ أَوْ مُتَوَهَّمَةٍ اهـ.

b. Tidak boleh , kecuali tidak ada dhoror .

Referensi:

حواشي الشرواني – (ج 4 / ص 238)

 قوله ( كالفواسق ) لو علم بعض الفواسق كالحدأة أو الغراب الاصطياد فهل يصح بيعه لأنه صار منتفعا به وعليه فهل يزول عنه حكم الفواسق حتى لا يندب قتله أو يستمر عليه حكمها فيه نظر وظاهر كلامهم أن الفواسق لا تملك بوجه ولا تقتنى ثم رأيت في شرح العباب بعد كلام عن الأم وظاهره حرمة اقتنائها أي الفواسق وهو متجه انتهى لكنه يمكن الحمل على ما فيه ضرر منها سم على حج اه ع ش قول المتن.

حاشية الجمل – (ج 10 / ص 191)

( تَنْبِيهٌ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فِي بَابِ إتْلَافِ الْبَهَائِمِ مَا نَصُّهُ وَالْفَوَاسِقُ الْخَمْسُ لَا تُعْصَمُ وَلَا تُمْلَكُ وَلَا أَثَرَ لِلْيَدِ فِيهَا بِاخْتِصَاصٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ لِعَدَمِ احْتِرَامِهَا لِلْأَمْرِ بِقَتْلِهَا وَأَلْحَقَ بِهَا الْإِمَامُ الْمُؤْذِيَاتِ بِطَبْعِهَا كَالْأَسَدِ وَالذِّئْبِ ا هـ . قَالَ فِي الْإِيعَابِ وَظَاهِرُهُ حُرْمَةُ اقْتِنَائِهَا وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَإِطْلَاقُهُ شَامِلٌ لِمَا تَعَلَّمَ مِنْهَا نَحْوُ اصْطِيَادٍ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ ا هـ .

c. Tidak boleh. kecuali bila ada manfa’atnya dan mengecualikan fawasiqul khomsi ( lima hewan fasiq ) dan di samakan dengannya. untuk binatang yang suci boleh bila di harapkan ada manfa’atnya.

Referensi:

حاشية الجمل – (ج 10 / ص 187)

( وَ ) ثَانِيهَا ( نَفْعٌ ) بِهِ شَرْعًا ( وَلَوْ مَاءً وَتُرَابًا بِمَعْدِنِهِمَا ) وَلَا يَقْدَحُ فِيهِ إمْكَانُ تَحْصِيلِ مِثْلِهِمَا بِلَا تَعَبٍ وَلَا مُؤْنَةٍ وَسَوَاءٌ أَكَانَ النَّفْعُ حَالًا أَمْ مَآلًا كَجَحْشٍ صَغِيرٍ ( فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ حَشَرَاتٍ ) لَا تَنْفَعُ وَهِيَ صِغَارُ دَوَابِّ الْأَرْضِ كَحَيَّةٍ وَعَقْرَبٍ وَفَارَةٍ وَخُنْفُسَاءَ إذْ لَا نَفْعَ فِيهَا يُقَابَلُ بِالْمَالِ وَإِنْ ذَكَرَ لَهَا مَنَافِعَ فِي الْخَوَاصِّ بِخِلَافِ مَا يَنْفَعُ مِنْهَا كَضَبٍّ لِمَنْفَعَةِ أَكْلِهِ وَعَلَقٍ لِمَنْفَعَةِ امْتِصَاصِ الدَّمِ ( وَ ) لَا بَيْعُ ( سِبَاعٍ لَا تَنْفَعُ ) كَأَسَدٍ وَذِئْبٍ اهـ.

روضة الطالبين – (ج 3 / ص 351)

الضرب الثاني ما لا ينتفع به فلا يصح بيعه كالخنافس والعقارب والحيات والفأر والنمل ونحوها ولا نظر إلى منافعها المعدودة من خواصها وفي معناها السباع التي لا تصلح للصيد والقتال عليها كالأسد والذئب والنمر ولا ينظر إلى اقتناء الملوك لها للهيبة والسياسة ونقل القاضي حسين وجها في جواز بيعها لأنها طاهرة والانتفاع بجلودها متوقع بالدباغ ونقل أبو الحسن العبادي وجها آخر أنه يجوز بيع النمل في عسكر مكرم وهي المدينة المشهورة بخراسان لأنه يعالج به السكر و نصيبين لأنه تعالج به العقارب الطيارة والوجهان شاذان ضعيفان اهـ.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *