Deskripsi Masalah:
Si A seorang muslim yang hidup di tengah masyarakat yang maju cukup maju islamnya, ia meninggal pada usianya yang ke 50 semasa hidupnya ia sama sekali tidak pernah melaksanakan ibadah puasa padahal ia tergolong orang-orang yang mampu dan wajib puasa.
Pertanyaan:
Bagaimana dan berapakah perhitungan fidyah orang tersebut?
Jawaban:
- Kalau ta’khirnya dengan udzur (بعذر) maka wajib mud qodlo’ jumlahnya 735 kg (7 kw, 35 kg).
- Kalau ta’khirnya (بغير عذر) maka wajib mud qodlo’ dan mud ta’khir jumlahnya 13272 kg (13 ton, 2 kw, 72 kg).
- Kalau tidak diketahui udzur dan tidaknya maka dimasukkan pada yang tidak udzur.
Referensi:
فتح المعين – (ج 2 / ص 242-243)
( و ) يجب ( على مؤخر قضاء ) لشيء من رمضان حتى دخل رمضان آخر ( بلا عذر ) في التأخير بأن خلا عن السفر والمرض قدر ما عليه ( مد لكل سنة ) فيتكرر بتكرر السنين على المعتمد وخرج بقولي بلا عذر ما إذا كان التأخير بعذر كأن استمر سفره أو مرضه أو إرضاعها إلى قابل فلا شيء عليه ما بقي العذر وإن استمر سنين ومتى أخر قضاء رمضان مع تمكنه حتى دخل آخر فمات أخرج من تركته لكل يوم مدان مد للفوات ومد للتأخير إن لم يصم عنه قريبه أو مأذونه وإلا وجب مد واحد للتأخير والجديد عدم جواز الصوم عنه مطلقا بل يخرج من تركته لكل يوم مد طعام
إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 242)
( قوله كأن استمر سفره إلخ ) أي أو أخر ذلك جهلا أو نسيانا أو إكراها نقل ذلك في التحفة عن الأذرعي ثم قال ومراده الجهل بحرمة التأخير وإن كان مخالطا للعلماء لخفاء ذلك لا بالفدية فلا يعذر بجهله بها نظير ما مر فيما لو علم حرمة نحو التنحنح وجهل البطلان اهـ
إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 244)
( قوله إلى تصحيح القديم ) الى ان قال ….وفي الروضة المشهور في المذهب تصحيح الجديد وذهب جماعة من محققي أصحابنا إلى تصحيح القديم وهو الصواب اهـ
Catatan:
Mengenai penghitungan dimulai pada umur 15 tahun karena jelas balighnya (تحقق البالغ)
Referensi:
بغية المسترشدين – (ج 1 / ص 71)
ولو شك فيما فاته منهما هل كان قبل البلوغ أو بعده ؟ لم يلزمه شيء ، والضابط أنه متى لزمه شيء وشك هل أتى به أم لا ؟ لزمه لتيقن شغل الذمة ، وإن شك هل لزمه أم لا ؟ لم يلزمه إذ الأصل براءته منه اهـ
بغية المسترشدين – (ج 1 / ص 71)
(مسألة : ك) : شك في قدر فوائت عليه لزمه الإتيان بكل ما لم يتيقن فعله كما قاله ابن حجر و (م ر) : وقال القفال : يقضي ما تحقق تركه ، والصوم كالصلاة اهـ
اسعاد الرفيق – (ج 2 / ص 50)
فإذا ترك نحو صلاة فلا تصح توبته إلا إن كان فورا وفسقه بتركه فإن لم يعرف مقدار ما عليه من الصلوات مثلا فقال الغزالى تحرّى وقضى ما تحقق أنه تركه من حين بلوغه اهـ
Hasil MMU 1997-1998
Leave a Reply