AMIL ZAKAT MEMAKSA MUZAKI

—

by

in

Deskripsi Masalah:

     Sering kita dengar nama BAZIZ (Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh) pada penduduk, kemudian zakat yang telah di terima di jadikan macam-macam barang sesuai dengan kebutuhan penduduk.

Pertanyaan:

  1. Apakah BAZIZ tersebut berhak memaksa penduduk ?
  2. Apakah sudah mencukupi zakat yang di berikan pada BAZIZ ?

Jawaban:

  1. Boleh memaksa penduduk, kecuali BAZIZ tersebut jair/جائر dan hanya sebatas pada harta dhohir.

NB: harta dhohir adalah المواشي والمعشرات والمعدان .

B. Kalau BAZIZ mempunyai hak memaksa maka cukup, dan kalau tidak berhak memaksa, maka tidak cukup.

Referensi :

المجموع – (ج 6 / ص 167)

(فرع) لو طلب الساعي زيادة علي الواجب لا يجب دفع الزيادة إليه وهل يجوز الامتناع من اداء القدر الواجب إليه لتعديه أم لا خوفا من مخالفة ولاة الامور فيه وجهان مشهوران (أصحهما) الثاني إهـ

المجموع شرح المهذب – (ج 6 / ص 166)

(فرع)  قال الرافعى حكاية عن الاصحاب لو طلب الامام زكاة الاموال الظاهرة وجب التسليم إليه بلا خلاف بذلا للطاعة فان امتنعوا قاتلهم الامام وان كانوا مجيبين إلى اخراجها بأنفسهم لان في منعهم افتياتا علي الامام فان لم يطلب الامام ولم يأت الساعي وقلنا يجب دفعها إلى الامام اخرها رب المال مادام يرجو مجئ الساعي فإذا أيس منه فرقها بنفسه نص عليه الشافعي إهـ

روضة الطالبين – (ج 2 / ص 205)

وأما الأموال الظاهرة وهي المواشي والمعشرات والمعادن ففي جواز تفريقها بنفسه قولان أظهرهما وهو الجديد يجوز والقديم لا يجوز بل يجب صرفها إلى الامام إن كان عادلا فإن كان جائرا فوجهان أحدهما يجوز ولا يجب وأصحهما يجب الصرف إليه لنفاذ حكمه وعدم انعزاله إهـ

مغني المحتاج – (ج 5 / ص 136)

( وَلَوْ دَفَعَ ) الزَّكَاةَ ( إلَى السُّلْطَانِ كَفَتْ النِّيَّةُ عِنْدَهُ ) أَيْ عِنْدَ الدَّفْعِ إلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ السُّلْطَانُ عِنْدَ الدَّفْعِ لِلْمُسْتَحِقِّينَ ؛ لِأَنَّهُ نَائِبُهُمْ فَالدَّفْعُ إلَيْهِ كَالدَّفْعِ إلَيْهِمْ ، وَلِهَذَا لَوْ تَلِفَتْ عِنْدَهُ الزَّكَاةُ لَمْ يَجِبْ عَلَى الْمَالِكِ شَيْءٌ ، بِخِلَافِ الْوَكِيلِ ، وَالسَّاعِي فِي ذَلِكَ كَالسُّلْطَانِ إهـ

تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 13 / ص 56)

( وَ ) لَهُ ( الصَّرْفُ إلَى الْإِمَامِ ) أَوْ السَّاعِي ؛ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْمُسْتَحِقِّينَ فَيَبْرَأُ بِالدَّفْعِ لَهُ وَإِنْ قَالَ أَيْ الْإِمَامُ آخُذُهَا مِنْك وَأُنْفِقُهَا فِي الْفِسْقِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ بِهِ قَالَ الْقَفَّالُ ( قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ آخُذُهَا إلَخْ ) أَيْ الْإِمَامُ سم وَنِهَايَةٌ أَيْ وَسَوَاءٌ صَرَفَهَا بَعْدَ ذَلِكَ لِمُسْتَحِقِّيهَا أَوْ تَلِفَتْ فِي يَدِهِ أَوْ صَرَفَهَا فِي مَصْرِفٍ آخَرَ وَلَوْ حَرَامًا ع ش


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *