WI-FI DI MASJID

Deskripsi Masalah :

Di zaman sekarang ini, banyak masyarakat yang memerlukan jaringan internet sebagai sarana berkomunikasi. Termasuk di dalamnya banyak yang menggunakan WatsApp, Facebook, Instagram dll. Di sisi lain banyak masjid-masjid yang dibangun dengan cukup megah tetapi tidak diimbangi dengan jumlah jamaah yang ada. Melihat realita yang semacam ini, akhirnya ada seorang ta’mir masjid yang menyediakan fasilitas jaringan WI-FI bagi para jamaah yang singgah di masjid tersebut. Meskipun tak jarang keberadaan fasilitas jaringan WI-FI secara gratis tersebut disalah-gunakan untuk mengakses hal-hal yang negatif.

Pertanyaan:

A. Bagaimana hukumnya menyediakan jaringan WI-FI di masjid?

B. Dan bagaimana hukumnya memanfaatkan jaringan WI-FI tersebut?

Jawaban :

  1. Tidak dibenarkan kecuali bisa meramaikan (‘imaroh) masjid dan masjid punya harta yang lebih.

Referensi :

(بغية المسترشدين ص : 65 (دار الفكر)

مسئلة ب: يجوز للقيم شراء عبد للمسجد ينتفع به لنحو نزح إن تعينت المصلحة فى ذلك إذ المدار كله من سائر الأولياء عليها نهم لا نرى للقيم وجها فى تزويج العبد المذكور كولى اليتيم إلا أن يبعه بالمصلحة فيزوجه مشتريه ثم يرد للمسجد بنحو بيع مراعيا فى ذلك المصلحة ويجوز بل يندب للقيم أن يفعل ما يعتاد فى المسجد من قهوة ودخون ونحوهما مما يرغب نحو المصلين وإن لم يعتد قبل إذا زاد على عمارته.

(فتح الاله المنان ص : 150)

سئل رحمه الله تعالى عن رجل وقف اموالا كثيرة على مصالح المسجد الفلاني وهو الان معمور وفي خزنة المسجد من هذا الوقف الشئ الكثير فهل يجوز اخراج شئ من هذا الوقف لاقامة وليمة مثلا يوم الزينة ترغيبا للمصلين المواظبين ؟ فا جاب الحمد لله والله الموافق للصواب الموقوف على مصالح المساجد كما في مسئلة السؤال يجوز الصرف فيه البناء والتجصيص المحكم و في أجرة القيم والمعلم والامام والحصر والدهن وكذا فيما ير غب المصلين من نحو قهوة وبخور يقدم من ذلك الاهم فالاهم وعليه فيجوز الصرف في مسئلة السؤال لما ذكره السائل اذافضل عن عمارته ولم يكن ثم ما هو اهم منه من المصالح اهـ.

إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 87)

تنبيه: المصلحة أعم من الغبطة، إذ الغبطة: بيع بزيادة على القيمة لها وقع، والمصلحة لا تستلزم ذلك، لصدقها بنحو شراء ما يتوقع فيه الربح، وبيع ما يتوقع فيه الخسران لو بقي.

تفسير آيات الأحكام – (ج 1 / ص 277)

عمارة المساجد التحليل اللفظي { أَن يَعْمُرُواْ } : عمارة المسجد تطلق على بنائه وإصلاحه ، وتطلق على لزومه والإقامة فيه لعبادة الله ، فالعمارة قسمان : حسيّة ومعنوية ، وكلاهما مراد في الآية …إلى أن قال…  الأحكام الشرعية : الحكم الأول : ما المراد بعمارة المساجد في الآية الكريمة؟ ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بعمارة المساجد هو بناؤها وتشييدها وترميم ما تهدم منها ، وهذه هي ( العمارة الحسية ) ويدل عليه قوله عليه السلام : « من بنى الله مسجداً ولو كمِفْحَص قطاة بني الله له بيتاً في الجنة » . وقال بعضهم : المراد عمارتها بالصلاة والعبادة وأنواع القربات كما قال تعالى : { فِي بُيُوتٍ أَذِنَ الله أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسمه } [ النور : 36 ] وهي هي ( العمارة المعنوية ) التي هي الغرض الأسمي من بناء المساجد ، ولا مانع أن يكون المراد بالآية النوعين ( الحسية ) و ( المعنوية ) وهو اختيار جمهور العلماء لأن اللفظ يدل عليه ، والمقام يقتضيه . قال أبو بكر الجصاص : « وعمارة المسجد تكون بمعنيين : أحدهما : زيارته والمكث فيه ، والآخر : بناؤه وتجديد ما استرم منه ، وذلك لأنه يقال : اعتمر إذا زار ، ومنه العمرة لأنها زيارة البيت ، وفلان من عُمّار المساجد إذا كان كثير المضيّ إليها ، فاقتضت الآية منع الكفار من دخول المساجد ، ومن بنائها ، وتولّي مصالحها ، والقيام بها لانتظام اللفظ للأمرين » .

B. Tidak diperbolehkan kecuali ada tujuan ibadah di dalam masjid

Referensi :

فتح المعين متن إعانة الطالبين  – (ج 3 ص 203)

وسئل: العلامة الطنبداوي عن الجوابي والجرار التي عند المساجد فيها الماء إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب، أو الوضوء أو الغسل الواجب، أو المسنون، أو غسل النجاسة ؟ (فأجاب) إنه إذا دلت قرينة على أن الماء موضوع لتعميم الانتفاع: جاز جميع ما ذكر من الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغيرها. ومثال القرينة: جريان الناس على تعميم لانتفاع من غير نكير من فقيه وغيره، إذا الظاهر من عدم النكير: أنهم أقدموا على تعميم الانتفاع بالماء بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة. فمثل هذا إيقاع يقال بالجواز.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  – (ج1 / ص323)

قَوْلُهُ : وَتَحْرُمُ مِنْ مَاءٍ مَوْقُوفٍ إلَخْ : أَيْ تَحْرُمُ الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلَاثِ مِنْ مَاءٍ مَوْقُوفٍ عَلَى مَنْ يَتَطَهَّرُ بِهِ أَوْ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ كَالْمَدَارِسِ وَالرُّبُطِ ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ . قَالَ ع ش . وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا حُرْمَةُ الْوُضُوءِ مِنْ مَغَاطِسِ الْمَسَاجِدِ وَالِاسْتِنْجَاءِ مِنْهَا لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ ؛ لِأَنَّ الْوَاقِفَ إنَّمَا وَقَفَهُ لِلِاغْتِسَالِ مِنْهُ دُونَ غَيْرِهِ نَعَمْ يَجُوزُ الْوُضُوءُ وَالِاسْتِنْجَاءُ مِنْهَا لِمَنْ يُرِيدُ الْغُسْلَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ سُنَنِهِ وَكَذَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ حُرْمَةُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ أَنَّ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ يَدْخُلُونَ فِي مَحَلِّ الطَّهَارَةِ لِتَفْرِيغِ أَنْفُسِهِمْ ثُمَّ يَغْسِلُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ مِنْ مَاءِ الْفَسَاقِيِ الْمُعَدَّةِ لِلْوُضُوءِ لِإِزَالَةِ الْغُبَارِ وَنَحْوِهِ بِلَا وُضُوءٍ وَلَا إرَادَةِ صَلَاةٍ ، وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ حُرْمَةِ مَا ذُكِرَ مَا لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِفِعْلِ مِثْلِهِ فِي زَمَنِ الْوَاقِفِ وَيُعْلَمُ بِهِ قِيَاسًا عَلَى مَا قَالُوهُ فِي مَاءِ الصَّهَارِيجِ الْمُعَدَّةِ لِلشُّرْبِ مِنْ أَنَّهُ إذَا جَرَتْ الْعَادَةُ فِي زَمَنِ الْوَاقِفِ بِاسْتِعْمَالِ مَائِهَا لِغَيْرِ الشُّرْبِ وَعَلِمَ بِهِ لَمْ يَحْرُمْ اسْتِعْمَالُهُ فِيمَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَنُصَّ الْوَاقِفُ عَلَيْهِ ا هـ .

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  – (ج 25 / ص 438)

تَنْبِيهٌ : حَيْثُ أَجْمَلَ الْوَاقِفُ شَرْطَهُ اُتُّبِعَ فِيهِ الْعُرْفُ الْمُطَّرَدُ فِي زَمَنِهِ ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ شَرْطِهِ ثُمَّ مَا كَانَ أَقْرَبَ إلَى مَقَاصِدِ الْوَاقِفِينَ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ وَمِنْ ثَمَّ امْتَنَعَ فِي السِّقَايَاتِ الْمُسَبَّلَةِ عَلَى الطُّرُقِ غَيْرِ الشُّرْبِ وَنَقْلِ الْمَاءِ مِنْهَا وَلَوْ لِلشُّرْبِ وَظَاهِرُ كَلَامِ بَعْضِهِمْ اعْتِبَارُ الْعُرْفِ الْمُطَّرَدِ الْآنَ فِي شَيْءٍ فَيُعْمَلُ بِهِ أَيْ عَمَلًا بِالِاسْتِصْحَابِ الْمَقْلُوبِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ وُجُودُهُ فِي زَمَنِ الْوَاقِفِ وَإِنَّمَا يَقْرَبُ الْعَمَلُ بِهِ حَيْثُ انْتَفَى كُلٌّ مِنْ الْأَوَّلَيْنِ وَقَدْ اسْتَفْتَيْت عَنْ قُرَّاءِ الْأَجْزَاءِ الْمُسَمَّيَيْنِ بِالصُّوفِيَّةِ هَلْ يَدْخُلُونَ فِي أَرْبَابِ الشَّعَائِرِ إذَا شَرَطَ تَقْدِيمَهُمْ ؟ فَأَجَبْت بِحَاصِلِ مَا تَقَرَّرَ هُنَا وَفِيمَا مَرَّ مَعَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ أَنَّهُ إنْ عُرِفَ عُرْفٌ مُطَّرَدٌ فِي زَمَنِ الْوَاقِفِ…إلى أن قال…وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ حُرْمَةَ نَحْوِ بُصَاقٍ وَغَسْلِ وَسَخٍ فِي مَاءِ مَطْهَرَةِ الْمَسْجِدِ وَإِنْ كَثُرَ وَأَنَّ مَا وُقِفَ لِلْفِطْرِ بِهِ فِي رَمَضَانَ وَجُهِلَ مُرَادُ الْوَاقِفِ وَلَا عُرْفَ لَهُ يُصْرَفُ لِصَوَّامِهِ فِي الْمَسْجِدِ وَلَوْ قَبْلَ الْغُرُوبِ

فتح المعين هامش إعانة الطالبين الجزء 3 صحـ : 213

وَلاَ يَجُوْزُ اسْتِعْمَالُ حُصُرِ الْمَسْجِدِ وَلاَ فِرَاشِهِ فِيْ غَيْرِ فَرْشِهِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَتْ لِحَاجَةٍ أَمْ لاَ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا .وَلَوِ اشْتَرَى النَّاظِرُ أَخْشَابًا لِلْمَسْجِدِ أَوْ وُهِبَتْ لَهُ وَقَبِلَهَا النَّاظِرُ جَازَ بَيْعُهَا لِمَصْلَحَةٍ كَأَنْ خَافَ عَلَيْهَا نَحْوَ سَرِقَةٍ لاَ إِنْ كَانَتْ مَوْقُوْفَةً مِنْ أَجْزَاءِ الْمَسْجِدِ بَلْ تُحْفَظُ لَهُ وُجُوْبًا اهـ

الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء 3 صحـ : 289

وَلاَ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ حُصُرِ الْمَسْجِدِ وَلاَ فِرَاشِهِ فِي غَيْرِ فَرْشِهِ مُطْلَقًا سَوَاءً أَكَانَ لِحَاجَةٍ أَمْ لاَ وَاسْتِعْمَالُهَا فِي اْلأَعْرَاسِ مِنْ أَقْبَحِ الْمُنْكَرَاتِ الَّتِيْ يَجِبُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ إِنْكَارُهَا وَقَدْ شَدَّدَ الْعُلَمَاءُ النَّكِيْرَ عَلَى مَنْ يَفْرِشُهَا بِاْلأَعْرَاسِ وَاْلأَفْرَاحِ وَقَالُوْا يَحْرُمُ فَرْشُهَا وَلَوْ فِيْ مَسْجِدٍ آخَرَ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ اهـ

نهاية الزين ص : 272    مكتبة ومطبعة طه فوترا سماراغ

أما الحصر الموهوبة للمسجد أو المشتراة له من غير وقف لها فتباع لها جزما للحاجة وتصرف على مصالح المسجد ولا يتعين صرفها فى شراء حصر بدلها


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *