WAKAF KUBURAN NON MUSLIM

Deskripsi Masalah

Dalam aturan fiqh mencampur quburan muslim dan non muslim hukumannya adalah haram. realita tersebut nampaknya akan sulit di terapkan di Indonesia. sebut saja pak hamid (bukan nama samaran) saudagar kaya raya di desa tegal sari yang hendak mewaqafkan tanahnya guna digunakan untuk penguburan non muslim didesanya dengan tujuan agar tidak terjadi lagi pencampuran penguburan mayyit antara muslim dan non muslim yang sempat menjadi konflik di desa tersebut.

 pertanyaan :

Bagaimana hukum mewaqofkan sebagaimana dalam deskripsi?

jawaban :

Sah dan orang yang berhak dimakamkan di kuburan tersebut hanyalah non muslim, sesuai kehendak orang yang mewakafkan.

Referensi :

تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 25 / ص 370)

أو على ( جهة لا يظهر فيها القربة .) بين به أن المراد بجهة القربة ما ظهر فيه قصدها وإلا فالوقف كله قربة ( كالأغنياء صح في الأصح ) كما يجوز بل يسن الصدقة عليهم فالمرعي انتفاء المعصية عن الجهة فقط نظرا إلى أن الوقف تمليك كالوصية ومن ثم استحسنا بطلانه على نحو الذميين والفساق لأنه إعانة على معصية لكن نازعوهما نقلا ومعنى ومر في الطيور ما يعلم منه أنه يشترط فيها أيضا أن تكون مما يقصد الوقف عليه عرفا قيل تمثيل المتن غير صحيح لسن الصدقة على الأغنياء فكيف لا يظهر فيهم قصد القربة ؟ انتهى وهو جمود إذ فرق واضح بين لا يظهر ولا يوجد فتأمله ولو حصرهم كأغنياء أقاربه صح جزما كما بحثه ابن الرفعة وغيره والغني هنا من تحرم عليه الزكاة قاله الزبيري وبحث الأذرعي اعتبار العرف

تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 25 / ص 362)

أما نحو كنيسة لنزول المارة أو لسكنى قوم منهم دون غيرهم على الأوجه فيصح الوقف عليها وعلى نحو قناديلها أو إسراجها وإطعام من يأوي إليها منهم لانتفاء المعصية لأنها حينئذ رباط لا كنيسة كما يأتي في الوصية

الحاوى الكبير ـ الماوردى – دار الفكر – (ج 7 / ص 1311)

فأما الوقف على الكنائس والبيع حكمه فباطل سواء كان الواقف مسلما أو ذميا : لأنها موضوعة للاجتماع على معصية ، ولو وقف دارا ليسكنها الجزء السابع < 525 > فقراء اليهود ومساكينهم حكم الوقف ، فإن جعل للفقراء المسلمين ومساكينهم فيها حظا جاز الوقف ، وإن جعلها مخصوصة بالفقراء اليهود ففي صحة وقفها وجهان : أحدهما : جائزة كالوقف على فقرائهم . والوجه الثاني : لا يجوز : لأنهم إذا انفردوا بسكناها صارت كبيعهم وكنائسهم ، فأما الوقف على كتب التوراة والإنجيل حكم الوقف فباطل : لأنها مبدلة ، فصار وقفا على معصية ، وكان بعض أصحابنا يعلل بطلان الوقف عليها بأنها كتب قد نسخت وهذا تعليل فاسد : لأن تلاوة المنسوخ من كتب الله تعالى وآياته خطأ ليس بمعصية ، ألا ترى أن في القرآن منسوخا يتلى ويكتب كغير المنسوخ ، فهذا حكم الشرط الرابع ، وما يتفرع عليه .

قرة العين بفتاوى إسماعيل زين ص 211 – 212

سئل رحمه الله تعا لي اعتاد بعض سلاطين الجاوي ان يقر الكفار الغير الكتابيين والمجوسيين في بلده بكذا وكذا من الدرهم والحبوب في كل سنة وهم تحت طاعته يمتثلون اوامره ونواهيه ويتوجهون حيث ماوجههم وانتفع المسلمون بهم في الا عمال الخسيسة ولكنه لم يأمرهم بالاسلام فهل يجوزذلك لتلك المنفعة والمصلحة أولا وهل هؤلاءالكفار يقال فيهم أنهم حربييون لكونهم ليسوا من اهل الذمة وما حكم الاموال التي يؤدونها كل سنة هل هي غنيمة ام لا وهل يجوز لمن اعطي من الفقراء شيأ من ذلك اخده اولا افتونا ( الجواب ) الي ان قال…. وقول السائل وهل هؤلاء الكفار يقال انهم حربييون الخ…. ان اراد انه يجوز قتلهم واغتيالهم لكونهم ليسوا باهل الدمة فليس كذلك بل ذمة التأمين من الامام.اهـ

بغية المسترشدين ص 255

 مسئلة ك اطلق السلطان علي عقد الامان حمل علي اربعة اشهر فلو زاد عليها فان كان مع امرأة وخنثي صح مطلقا او مع ذكر صح فيها وبطل في الزائد نعم ان كان بنا ضعف جازت الزيادة بنظر الامام الي عشر سنين لافوقها وان دعت اليه حاجة وحيث انتفي العقد بلغ المأمن ولم يجز اغتيالهم وارقاقهم قبل ذلك اذحكم فاسد العقود كصحيحها.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *