Seiring dengan maraknya pembangunan baik pondok maupun madrasah tidak lepas pula dari uluran tangan para dermawan yang mengeluarkan hartanya untuk shodaqoh/ wakaf pada bangunan tersebut.
Pertanyaan:
- Bagaimana hukum shodaqoh/wakaf pada madrasah atau pondok yang dibangun di atas tanah yang masih bisa diwaris (bangunan tersebut ada kemungkinan akan dirusak oleh ahli waris tanah)?
- Bolehkah pemilik tanah merusak bangunan tersebut?
- Seandainya boleh dirusak oleh ahli warisnya, bagaimana solusi amal jariyahnya ?
Jawab:
- Hukumnya sah (diperbolehkan) menurut qoul ashoh.
مغنى المحتاج الجزء الثانى صــ 378
(ولو وقف بناء أو غراسا فى أرض مستأجرة لهما ) أو مستعارة كذلك أو موصى له بمنفعتها (فالأصح جوازه ) سواء أكان الوقف قبل انقضاء المدة أم بعده كما صرح به ابن الصلاح أو بعد رجوع المعير لأن كلا منهما مملوك يمكن الإنتفاع به فى الجملة مع بقاء عينه ويكفى دوامه إلى القلع بعد مدة الإجارة أو رجوع المعير والثانى المنع لأنه معرض للقلع فكأنه وقف ما لا ينتفع به اهـ
b. Boleh, namun apabila pembongkaran tersebut dilakukan tanpa izin dari pengurus yayasan atau pihak yang berwenang, maka pemilik tanah wajib mengganti kerugian akibat berkurangnya nilai bangunan tersebut.
المحلى الجزء الثالث صــ 99
لو وقف بناء او غراسا في أرض مستأجرة لهما فالاصح جوازه والثانى المنع اذ لمالك الأرض قلعهما قلا يدوم الإنتفاع بهما قلنا يكفي دوامه الى القطع بعد مدة الاجارة فإن قلع البناء وبقي منتفعا به فهو وقف كما كان وإن لم يبق فيصير ملكا للموقوف عليه او يرجع الى الواقف وجهان ويقاس بالبناء في ذلك الغراس ( قوله وجهان ) أصحهما الاول ومحله إذا كان لاينتفع به اصلا فإن امكن بيعه بيع وجوبا واشتري شقص او بعضه مكانه وهذا ما جمع به شيخنا الرملى بين التناقض فى كلامهم ويفعل بأرش نقصه كذالك اهـ
حاشية الجمل الجزء الثالث صــ 576-578
( و ) شرط ( في الموقوف كونه عينا معينة ) ولو مغصوبة أو غير مرئية ( مملوكة ) للواقف تنقل وتفيد لا بفوتها نفعا مباحا كمشاع وبناء وغراس ) وضعا ( بأرض بحق )
( قوله بأرض بحق ) أي ولو مستأجرة إجارة صحيحة أو فاسدة أو مستعارة مثلا فلو قلع ذلك وبقي منتفعا بها فهو وقف كما كان ، وإن لم يبق كذلك فهل يصير ملكا للموقوف عليه أو يرجع للواقف ؟ وجهان أصحهما أولهما ، وقول الجمال الإسنوي إن الصحيح غيرهما ، وهو شراء عقار أو جزء عقار بوقف مكانه ، وهو قياس النظائر في آخر الباب ، ونقل الأذرعي نحوه محمول على إمكان الشراء المذكور وكلام الشيخين في الأول محمول على عدمه ويلزم المالك بالقلع أرش نقصه يصرف على الحكم المذكور
بغية المسترشدين صــ 175
(مسئلة ك) أتلف العين الموقوفة شخص ضمنها اهـ
c. Menawarkan kepada pemilik tanah agar bangunan tersebut ditetapkan dengan kompensasi membayar ujroh. Kalau pemilik tanah menghendaki agar bangunan tersebut dibongkar dan keadaan bangunan tadi (setelah dibongkar) masih bisa dimanfa’atkan, maka statusnya masih tetap barang waqofan. Namun apabila sudah tidak bisa lagi dimanfa’atkan akan tetapi masih memungkinkan untuk dijual, maka harus dijual untuk kemudian dibelikan semisal pekarangan sebagai gantinya. Dan bila sudah tidak memungkinkan dijual maka menurut qoul ashoh dikembalikan kepada mauquf ‘alaih.
حاشبة الجمل الجزء الثالث صــ 578
( قوله بأرض بحق ) اى ولو مستأجرة إجارة صحيحة أو فاسدة أو مستعارة مثلا فلو قلع ذلك وبقى منتفعا به فهو وقف كما كان وإن لم يبق كذلك فهل يصير ملكا للموقوف عليه أو يرجع للواقف وجهان أصحهما أولهما وقول الجمال الأسنوى إن الصحيح غيرهما وهو شراء عقار أو جزء عقار يوقف مكانه وهو قياس النظائر فى أخر الباب ونقل الأذرعى نحوه محمول على إمكان الشراء المذكور – إلى أن قال – و قوله فلو قلع ذلك إلخ ويجوز إبقاؤه بأجرة من ريعه ولا تجئ هنا الخصلة الثالثة وهى تملكه بقيمته لأن الموقوف لا يباع اهـ
حواشي الشروانى الجزء السادس صــ 239 – 240
( وإلا فقيل هو مع أرشه الخ ) الوجه أن محل هذا إذا لم يمكن الانتفاع به مقلوعا وإلا بقى موقوفا فإن امكن أن يشترى به عقار أو جزؤه وجب كما قاله الأسنوى ويقدم على الإنتفاع به مقلوعا لأنه أقرب لغرض الواقف فالحاصل أنه حيث لم يمكن نقله لأرض أخرى فإن بقى منتفعا به استمر وقفه ثم إن أمكن أن يشترى به عقار أو جزؤه فعل وإن لم يبق منتفعا به صار مملوكا للموقوف عليه شرح م ر اهـ
حاشية القليوبى مع الأصل الجزء الثالث صــ 99
لووقف بناء أو غراسا فى أرض مستأجرة لهما فالأصح جوازه والثانى المنع إذ لمالك الأرض قلعهما فلايدوم الانتفاع بهما
حواشي الشروانى الجزء السادس صــ 249
قال الشيخ أبو محمد وكذا لو أخذ من الناس شيئا ليبنى له زواية أو رباطا فيصير كذلك بمجرد البناء واعترض بعضهم ما قاله الشيخ بأنه فرعه على طريقة ضعيفة (قوله على طريقة ضعيفة ) وهى عدم اشتراط اللفظ فى الوقف مطلقا وكفاية الفعل والنية فقط اهـ
إثمد العين صــ 97
ويجوز استعارة أرض الغير وجداره ليبنى عليهما مسجدا وللمالك الرجوع وفائدته أخذ الأجرة من غلة المسجد حيث دعت الضرورة إلى الإستعارة للجدار اهـ
Leave a Reply