Deskripsimasalah:
Cangcimen…, kacang kwaci permen… adalah suara yang sering kali kita dengar saat di terminal, dalambus dan lampu merah. Beragam aneka macam hal-hal yang dijual di sana, mulai dari camilan sampai alat-alat tulis. Dan juga banyak sekali acara yang digunakan untuk mencari pembeli. Namun, Kang ud
in menemukan praktek yang agak janggal saat berada di dalam bus. Yakni penjual asongan membagikan barang dagangan ke seluruh penumpang, siapa yang minat dia bias membelinya. Akan tetapi kalau tidak, akan diambil lagi oleh pedagang tersebut. Namun karena Kang udin tidak ingin membeli, dia langsung menaruhnya di atas kursi tanpa memberitahu ke pedagang tersebut dan langsung menuju ke pintu karena sebentar lagi dia akan sampai ke tujuannya.
Tak jarang pula, bus sangat penuh sesak penumpang sehingga menyebabkan barang dagangan terjatuh, kotor bahkan rusak. Inilah yang sering kali menjadi kesempatan pedagang karena tidak laku-laku dan merasa rugi, sang pedagang meminta tanggung jawab kepada orang yang menyenggolnya. Namun orang yang menyenggol tidak mau dan mengatakan“Iku lak resikone wong dodolan nang bis mas, sampean yo ngerti nek bise yo kebek penumpang”
Pertanyaan:
Benarkah sikap kang udin menurut pandangan syariat ?
Jawaban:
Dibenarkan Dan Kang Udin Tidak Ada Kewajiban Ganti Rugi Ketika Benda Tersebut Rusak/Hilang
Referensi :
عمدة المفتي والمستفتي ج3 ص 70
مسئلة :له طعام مثلا فقال لغيره انظر هذا الطعام فذهب الناظر سهوا فتلف فلا ضمان عليه اذا كان الطعام متنحيا عنه بحيث لايعد مستوليا عليه قاله شيخنا ويفهم انه اذا كان بحيث يعد مستوليا انه يضمن وهو محمول على ما اذا قبل او قال اتركه وانا احفظه.
أسنى المطالب شرح روض الطالب – (ج 6 / ص 179)
فَإِنْ لَمْ يُوجِبْ الْمَالِكُ ( لَهُ ) بَلْ وَضَعَ مَالَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ سَوَاءٌ أَقَالَ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ أُرِيدُ أَنْ أُودِعَكَ أَمْ لَا ( أَوْ أَوْجَبَ ) لَهُ حِينَ وَضَعَهُ بَيْن يَدَيْهِ ( وَرَدَّ ) هُوَ ( ضَمِنَ بِالْقَبْضِ ) إنْ قَبَضَ إلَّا إنْ كَانَ مُعَرَّضًا لِلضَّيَاعِ فَقَبَضَهُ حِسْبَةً صَوْنًا لَهُ عَنْ الضَّيَاعِ فَلَا يَضْمَنُ ( لَا بِالتَّضْيِيعِ ) لَهُ بِأَنْ ذَهَبَ فَتَرَكَهُ فَلَا يَضْمَنُ ( وَإِنْ أَثِمَ ) بِهِ إنْ كَانَ ذَهَابُهُ بَعْدَ غَيْبَةِ الْمَالِكِ كَمَا يَعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وَخَرَجَ بِرَدِّهِ مَا لَوْ قَبِلَ وَلَوْ بِقَوْلِهِ ضَعْهُ فَإِنَّهُ إيدَاعٌ قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَصَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ .وَقَالَ الْمُتَوَلِّي لَا حَتَّى يَقْبِضَهُ ( وَذَهَابُ الْوَدِيعِ ) مَعَ تَرْكِهِ الْوَدِيعَةِ ( وَالْمَالِكُ حَاضِرٌ كَالرَّدِّ ) لَهَا فَلَا ضَمَانَ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج هامش شرواني- (ج 7/ ص119-121)
الْقَبْضُ ، وَلَوْ عَلَى التَّرَاخِي كَمَا فِي الْوَكَالَةِ وَالْمُرَادُ بِالْقَبْضِ هُنَا حَقِيقَتُهُ السَّابِقَةُ فِي الْبَيْعِ لِقَوْلِهِمْ لَا يَكْفِي الْوَضْعُ هُنَا بَيْنَ يَدَيْهِ مُطْلَقًا أَيْ حَيْثُ لَمْ يَقُلْ مَثَلًا ضَعْهُ لِمَا يَأْتِي فِيهِ وَفَارَقَ ذَاكَ بِأَنَّ التَّسْلِيمَ ثَمَّ وَاجِبٌ لَا هُنَا وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ مَعَ الْقَبُولِ لَا يُشْتَرَطُ قَبْضٌ فَلَوْ قَالَ هَذَا وَدِيعَتِي عِنْدَك كَذَا عَبَّرَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْبَغَوِيّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِثَالٌ وَأَنَّهُ يَكْفِي هَذَا وَدِيعَةٌ إذَا قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى الْمُرَادِ ثُمَّ رَأَيْت شَارِحًا نَقَلَ هَذِهِ عَنْ التَّهْذِيبِ وَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا ذَكَرْته أَوْ احْفَظْهُ فَقَالَ قَبِلْت أَوْ ضَعْهُ فَوَضَعَهُ فِي مَوْضِعٍ كَانَ إيدَاعًا وَهُوَ مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَقَالَ الْمُتَوَلِّي لَا بُدَّ مِنْ قَبْضِهِ وَفِي فَتَاوَى الْغَزَالِيِّ لَوْ قَالَ ضَعْهُ فَوَضَعَهُ فِي مَوْضِعٍ بِيَدِهِ كَانَ إيدَاعًا وَإِلَّا كَانْظُرْ إلَى مَتَاعِي فِي دُكَّانِي فَقَالَ ، نَعَمْ : لَمْ يَكُنْ إيدَاعًا وَكَلَامُ الْبَغَوِيّ أَوْجَهُ سَوَاءٌ الْمَسْجِدُ وَغَيْرُهُ ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ أَقْوَى مِنْ مُجَرَّدِ الْفِعْلِ .ثُمَّ رَأَيْت الرَّافِعِيَّ فِي الصَّغِيرِ وَالْأَذْرَعِيَّ رَجَّحَاهُ أَيْضًا وَمِنْ ثَمَّ جَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ وَمَنْ تَبِعَهُ فَقَالُوا فِي صَبِيٍّ جَاءَ بِحِمَارٍ لِرَاعٍ أَيْ وَالْحِمَارُ لِغَيْرِهِ الْآذِنِ لَهُ فِي ذَلِكَ وَلَا نَظَرَ لِفَسَادِ الْعَقْدِ هُنَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إذْ الصَّبِيُّ لَا يَصِحُّ تَوَكُّلُهُ عَنْ غَيْرِهِ فِي غَيْرِ نَحْوِ إيصَالِ الْهَدِيَّةِ ؛ لِأَنَّ لِلْفَاسِدِ حُكْمَ الصَّحِيحِ ضَمَانًا وَعَدَمَهُ فَإِطْلَاقُ ذَاكِرِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ يُحْمَلُ عَلَى ذَلِكَ لِمَا يَأْتِي فِي إيدَاعِ الصَّبِيِّ مَالَهُ فَقَالَ لَهُ دَعْهُ يَرْتَعْ مَعَ الدَّوَابِّ ثُمَّ سَاقَهَا كَانَ مُسْتَوْدِعًا لَهُ وَوَاضِحٌ أَنَّ سَوْقَهَا لَيْسَ بِشَرْطٍ ، نَعَمْ : يُتَّجَهُ مَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ آخِرًا ؛ لِأَنَّ مَأْخَذَ الْفَسَادِ فِيهِ إمَّا كَوْنُ أَنَّ أَمْرَهُ بِالنَّظَرِ لَا يَسْتَلْزِمُ إيدَاعًا وَإِنْ أَجَابَ بِنَعَمْ أَوْ قَبِلْت ، أَوْ أَنَّ كَوْنَهُ بِيَدِ الْمَالِكِ يَمْنَعُ مِنْاسْتِيلَائِهِ عَلَيْهِ .وَمِنْ ثَمَّ صُوِّرَ كَلَامُ الْبَغَوِيّ بِمَا إذَا كَانَ الْوَضْعُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِحَيْثُ يُعَدُّ مُسْتَوْلِيًا عَلَيْهِ ثُمَّ رَأَيْت غَيْرَ وَاحِدٍ اعْتَمَدُوا مَا اعْتَمَدْته مِنْ كَلَامِ الْبَغَوِيّ وَآخِرِ كَلَامِ الْغَزَالِيِّ فَجَزَمُوا بِأَنَّ مَنْ قَالَ لِآخَرَ عَنْ مَتَاعِهِ بِمَسْجِدٍ ، أَوْ دَارُ بَابِهِ مَفْتُوحٌ احْفَظْهُ
Leave a Reply