RELOKASI DANA TEBUS TANAH UNTUK MASJID

Deskripsi masalah

Panitia takmir masjid akan membeli sebidang tanah yang harus lunas dalam waktu 3 bulan, dengan cara penggalangan dana dari masyarakat setempat. Akhirnya, karena sangat antusias, dalam waktu satu setengah bulan pembelian sudah bisa dilunasi. Tetapi semangat masyarakat yang ingin ikut membeli tanah walau hanya satu atau dua RU masih banyak. Akhirnya, panitia menghimbau agar shodaqohnya dialokasikan untuk pembangunan saja (bukan pembelian tanah). Akan tetapi, masyarakat tidak mau karena semangat mereka ingin membeli tanah. Sebagian panitia yang juga ikut menyumbang untuk pembelian tanah berinisiatif mencabut pemberiannya tersebut untuk di alokasikan pada pembangunan agar kuota pembelian tanah masih tersedia bagi yang ingin menyumbang.

Pertanyaan :

  1. Bolehkah bagi orang yang memberi untuk pembelian tanah mencabut pemberiannya untuk dialokasikan  pada pembangunan?

Jawaban :

  1. Tidak boleh, karena sudah menjadi milik masjid.

Referensi :

تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 6 / ص 309)

فرع : أعطى آخر دراهم ليشتري بها عمامة مثلا ولم تدل قرينة حاله على أن قصده مجرد التبسط المعتاد لزمه شراء ما ذكر وإن ملكه ؛ لأنه ملك مقيد يصرفه فيما عينه المعطي ولو مات قبل صرفه في ذلك انتقل لورثته ملكا مطلقا كما هو ظاهر لزوال التقييد بموته كما لو ماتت الدابة الموصى بعلفها قبل الصرف فيه فإنه يتصرف فيه مالكها كيف شاء ولا يعود لورثة الموصي ، أو بشرط أن يشتري بها ذلك بطل الإعطاء من أصله ؛ لأن الشرط صريح في المناقضة لا يقبل تأويلا بخلاف غيره ( وللأب الرجوع في هبة ولده ) عينا بالمعنى الأعم الشامل للهدية والصدقة بل يوجد هذا في بعض النسخ وتناقضا في الصدقة لكن المعتمد كما قاله جمع ما ذكر وإن كان الولد فقيرا صغيرا مخالفا له دينا للخبر الصحيح { لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده } واختص بذلك لانتفاء التهمة فيه إذ ما طبع عليه من إيثاره لولده على نفسه يقضي بأنه إنما رجع لحاجة أو مصلحة ،

بغية المسترشدين – (ص 65)

مسألة : ي: ليس للناظر العام وهو القاضي أو الوالي النظر في أمر الأوقاف وأموال المساجد مع وجود الناظر الخاص المتأهل ، فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعي في العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد ، ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والاستئجار ، فإن قبض الساعي غير النذر بلا إذن الناظر فهو باق علىملك باذله ، فإن أذن في دفعه للناظر ، أو دلت قرينة أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكاً للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كما مر ، وإن لم يأذن في الدفع للناطر فالقابض أمين الباذل ، فعليه صرفه للأجراء وثمن الآلة وتسليمها للناظر ، وعلى الناظر العمارة ، هذا إن جرت العادة أو القرينة أو الإذن بالصرف كذلك أيضاً ، وإلا فإن أمكنت مراجعة الباذل لزمت ، وإن لم تمكن فالذي أراه عدم جواز الصرف حينئذ لعدم ملك المسجد لها ، إذ لا يجوز قبض الصدقة إلا بإذن المتصدق وقد انتفى هنا، وليتفطن لدقيقة ، وهو أن ما قبض بغير إذن الناظر إذا مات باذله قبل قبض الناظر أو صرفه على ما مر تفصيله يرد لوارثه ، إذ هو باق على ملك الميت، وبموته بطل إذنه في صرفه.

Pertanyaan :

b. Bagi panitia, bolehkah mengalokasikan sisa uang dari pembelian tanah untuk pembangunan?

Jawaban :

b. Boleh, karena sudah menjadi milik masjid secara mutlak.

Referensi :

تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 6 / ص 249)

قوله : فيصير كذلك إلخ : ولو لم يقصد الآخذ محلا بعينه حال الأخذ هل يصح ذلك ويتخير في المحل الذي يبنى فيه أو لا بد من التعيين ؟ فيه نظر ولا يبعد الصحة توسعة في النظر لجهة الوقف ما أمكن ثم لو بقي من الدراهم التي أخذها لما ذكر شيء بعد البناء فينبغي حفظه ليصرف على ما يعرض له من المصالح ا هـ ع ش.

فتح الإله المنان من فتاوى الشيخ العلامة المحقق سالم بن سعيد بكير باغيثان صـ 161-163

نفع الله به : عن رجل طلب من بعض الناس مساعة لعمارة ومصالح مسجد مخصوص, فجمع منهم ما سمحت به نفوسهم بواسطة القائم عنه في تقديم ورقة الطلب لأولئك المساعدين, فمن يقوم بصرف تلك الدراهم في عمارة ومصالح المسجد المذكور, هل هو الذي قام بجمعها أو ناظر المسجد المذكور, إذا كان له ناظر في خاص أو عام, وهل يجوز صرفها في غير ما عينت له من المصالح و العمارة, ولو زادت الدراهم عن المصالح والعمارة المعينة فهل يملكها المسجد أو تعود لأربابها الذين بذلوها إلى أن قال … إلخ (فأجاب بقوله): ألحمد لله, الجواب, ونسأل المولى سبحانه الهداية والتوفيق للصواب, ما جمعه الساعي لعمارة ومصالح المسجد المذكور من الأموال من اللذين سمحت نفوسهم ببذلها لذلك, فإن نذروا بها للمسجد المذكور أو تصدقوا بها عليه, أو وهبوها له وقبضها منهم الناظر المذكور أو اللذي قام بجمعها بإذن الناظر للمسجد المذكور له في ذلك صارت تلك الأموال ملكا للمسجد المذكور, يتولى ناظره الخاص أو المولى من قبل الحاكم حفظها وصرفها في عمارة ومصالح المسجد المذكور, …. الى ان قــــال….. وحيث قلنا بملك المسجد المذكور لتلك الأموال فإن ملكها بالنذر ملكها ملكا مطلقا, فيصرفها ناظره في عمارته ومصالحه مقدما الأهم فالأهم كما هو الواجب عليه في كل تصرفاته, وإن ملكها بالهبة أو الصدقة المقبوضتين كما ذكرنا فيتعين صرفها فيما عينت له نظير ما ذكروه كما في التحفة وغيرها, فيمن أعطى أخر دراهم ليشتري له بها عمامة مثلا ودلت القرينة على أن قصده الصرف لما عينه له لا مجرد التبسط المعتاد أنه يلزمه شراء ما ذكر بها, وإن ملكها لأنه ملك مقيد بصرفها فيما عينه المعطي وما زاد يملكه المسجد ملكا مطلقا ولا يرد لأربابه كما هو ظاهر وقد ذكروا أنه لو مات الموهوب له قبل الصرف فيما عين المعطي أنه ينتقل ما وهب له لورثته ملكا مطلقا لزوال التقييد بموته.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *