MENEROBOS BARISAN JAMAAH KARENA BATAL SHALATNYA

Deskripsi masalah :

Ada suatu permasalahan, ketika ahlisholat jama’ah yang sedang khusyu’ di dalam sholatnya. Sebut saja kang Ahmad, salah satu ahli sholat jama’ah yang berada di barisan pertama. Tiba-tiba dalam pertengahan sholatnya ia batal, kemudian ia keluar dari shof pertama untuk berwudlu dengan cara membelah shof dan lewat depan orang yang sedang melakukan sholat.

Pertanyaan :

  1. Benarkah yang dilakukan kang Ahmad sebagaimana dalam deskripsi ?

Jawaban :

  1. Tidak dibenarkan menurut pendapat yang mu’tamad, namun menurut satu pendapat tindakan kang ahmad bisa dibenarkan.

Referensi :

بغية المسترشدين – (ص 55)

فائدة : يحرم المرور بين المصلي وسترته ، وإن لم يجد طريقاً ولو لضرورة كما في الإمداد والإيعاب ، لكن قال الأذرعي : ولا شك في حل المرور إذا لم يجد طريقاً سواء عند ضرورة خوف بول ، ككل مصلحة ترجحت على مفسدة المرور ، وقال الأئمة الثلاثة : يجوز إذا لم يجد طريقاً مطلقاً ، واعتمده الأسنوي والعباب وغيرهما اهـ كردي ، وبه يعلم جواز المرور لنحو الإمام عند ضيق الوقت أو إدراك جماعة اهـ باسودان. وقال في فتح الباري : وجواز الدفع وحرمة المرور عام ولو بمكة المشرفة ، واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين للضرورة عن بعض الحنابلة جوازه في جميع مكة اهـ.

اسعاد الرفيق ج 2 ص 114        

ومنها المرور بين يدي المصلي صلاة صحيحة في اعتقاد المصلي ولو نفلا اي بينه وبين سترته وان لم يجد طريقا اخر حيث لم يقصر المصلي كما في الفتح وفي النهاية انه يجوز اذا ضطراليه لانقاد نحو غريق قال الكردي وهو المعتمد بل نقل الامام عن الائمة جوازه ان لم يجد طريقا واعتمده الاسنوى وغيره لكنه ضعيف

فتح الوهاب مع حاشية البجيرمي على المنهج – (ج 1 / ص 250-251)

وحرم مرور وإن لم يجد المار سبيلا آخر لخبر لو يعلم المار بين يدي المصلي أي إلى السترة ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خريفا خيرا له من أن يمر بين يديه رواه الشيخان إلا من الإثم فالبخاري وإلا خريفا فالبزار والتحريم مقيد بما إذا لم يقصر المصلي بصلاته في المكان وإلا كأن وقف بقارعة الطريق فلا حرمة بل ولا كراهة كما قاله في الكفاية أخذا من كلامهم وبما إذا لم يجد المار فرجة أمامه وإلا فلا حرمة بل له خرق الصفوف والمرور بينها ليسد الفرجة  كما قاله في الروضة كأصلها  ( قَوْلُهُ : مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَقْصُرْ الْمُصَلِّي إلَخْ ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجِد مَحَلًّا يَقِفُ فِيهِ إلَّا بَابَ الْمَسْجِدِ لِكَثْرَةِ الْمُصَلِّينَ كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ مَثَلًا حَرُمَ الْمُرُورُ ، وَسُنَّ لَهُ الدَّفْعُ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ ، وَيُحْتَمَلُ عَدَمُ حُرْمَةِ الْمُرُورِ لِاسْتِحْقَاقِهِ الْمُرُورَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ بِتَقْصِيرِ الْمُصَلِّي حَيْثُ لَمْ يُبَادِرْ لِلْمَسْجِدِ بِحَيْثُ يَتَيَسَّرُ لَهُ الْجُلُوسُ فِي غَيْرِ الْمَمَرِّ وَهَذَا أَقْرَبُ .( قَوْلُهُ : بِقَارِعَةِ الطَّرِيقِ ) أَيْ : أَوْ شَارِعٍ أَوْ دَرْبٍ ضَيِّقٍ ، أَوْ بَابِ نَحْوِ مَسْجِدٍ كَالْمَحَلِّ الَّذِي يَغْلِبُ مُرُورُ النَّاسِ فِيهِ وَقْتَ الصَّلَاةِ وَلَوْ فِي الْمَسْجِدِ كَالْمَطَافِ قَالَ شَيْخُنَا ع ش وَلَيْسَ مِنْهُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ الصَّلَاةِ بِرُوَاقِ ابْنِ مَعْمَرٍ بِالْجَامِعِ الْأَزْهَرِ ، فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ مَحَلًّا لِلْمُرُورِ غَالِبًا ، نَعَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْهُ مَا لَوْ وَقَفَ فِي مُقَابَلَةِ الْبَابِ ، ا هـ .بِرْمَاوِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَبِمَا إذَا لَمْ يَجِدْ الْمَارُّ فُرْجَةً ) لَيْسَ بِقَيْدٍ ، بَلْ الْمَدَارُ عَلَى السَّعَةِ وَلَوْ بِلَا خَلَاءٍ بِأَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لَوْ دَخَلَ بَيْنَهُمْ لَوَسِعُوهُ ، كَمَا سَيُصَرِّحُ بِهِ فِي شُرُوطِ الِاقْتِدَاءِ ح ل .( قَوْلُهُ : بَلْ لَهُ خَرْقُ الصُّفُوفِ ) وَإِنْ تَعَدَّدَتْ وَزَادَتْ عَلَى صَفَّيْنِ بِخِلَافِ مَا سَيَأْتِي فِي الْجُمُعَةِ مِنْ تَخَطِّي الرِّقَابِ ، حَيْثُ يَتَقَيَّدُ ذَلِكَ بِصِفِّينَ ؛ لِأَنَّ خَرْقَ الصُّفُوفِ فِي حَالِ الْقِيَامِ أَسْهَلُ مِنْ التَّخَطِّي ؛ لِأَنَّهُ فِي حَالِ الْقُعُودِ ح ل ( قَوْلُهُ : لِيَسُدَّ الْفُرْجَةَ ) وَإِنْ لَزِمَ عَلَيْهِ الْمُرُورُ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّينَ ، وَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّا لَا نَكْتَفِي فِي السُّتْرَةِ لِلْمُصَلِّي بِالصُّفُوفِ ح ل وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ م ر .

Pertanyaan :

b. Jika ia tetap di barisan pertama (dalam keadaan tidak sholat), apakah termasuk mengosongkan shof yang dapat menghilangkan fadlilah jama’ah?

    Jawaban :

    b. Tidak termasuk mengosongkan shof yang dapat menghilangkan fadlilah jama’ah.

      Referensi :

      بغية المسترشدين – (ص 68)

      مسألة : ي : لو كان في الصف من لا تصح صلاته لنحو نجاسة أو لحن ، أو كان أهل الصف المتقدم كذلك ، لم تفت فضيلة الجماعة على من وراءهم ، وإن زاد البعد عمن تصح صلاته على ما يسع واقفاً في الأولى وثلاثة أذرع في الثانية ، إلا إن علم المتأخرون بطلان صلاة من ذكر ، وأنها لا تصح عند إمام يصح تقليده ، وقدروا على تأخيرهم من غير خوف على نفس أو مال أو عرض ، لأن فضيلة الجماعة تحصل مع إمام جهل حدثه ، فأولى جهله ببطلان صلاة من لا رابطة بينه وبينه ، ولأن التأخير بعذر كحر لا يفوّتها فكذا هنا ، ولأنه استحق ذلك المكان بسبقه مع تقليده القائل بالصحة ، وكذا بعدم التقليد ، بناء على أن العامي لا مذهب له ، فعلم أن من وقف في صف لا تجوز تنحيته إلا إن علم بطلان صلاته إجماعاً أو اعتقاده فسادها حال فعلها.


      Comments

      Leave a Reply

      Your email address will not be published. Required fields are marked *