Deskripsi masalah
Akhir-akhir ini peraturan pemerintah kembali mengguncang masyarakat, mulai dari PSBB hingga sekarang ini dikenal dengan istilah PPKM. Sebagian dari isi aturan tersebut, yaitu menutup segala tempat yang mengandung unsur kerumunan, seperti: warung makan, masjid dan lain-lain. Dan juga melarang segala bentuk ritual keagamaan, seperti : sholat barjamaah, sholat hari raya, jum’atan dan sebagainya di masjid, padahal masih banyak tempat-tempat yang menimbulkan kerumunan yang tetap dibuka seperti : supermarket, pasar dll.
Di dalam Al-Quran surah Al-Baqoroh : 114 berbunyi :
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَآ أُوْلَائِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَآ إِلاَّ خَآئِفِينَ لَّهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ
Secara dzohir ayat di atas bertentangan dengan peraturan tersebut. Bahkan di dalam tafsir qurtuby di katakan bahwa larangan mengosongkan masjid atau menampakkan syiar islam itu berlaku sampai hari kiamat sesuai keumuman pada lafadz dari ayat tersebut.
Pertanyaan :
- Apakah peraturan pemerintah di atas bisa dibenarkan menurut kaca mata syariat?
Jawaban :
a. Tidak bisa dibenarkan, dengan pertimbangan :
- Menyebabkan ta’tilul masjid, menghilangkan syiar sholat jamaah dan jum’at
- Masih ada cara lain yang bisa mengakomodir agama dan nyawa, semisal melarang orang yang sudah positif corona atau hanya diberlakukan di daerah-daerah yang sangat berbahaya seperti zona merah dan hitam atau tetap membuka masjid tetapi mewajibkan mematuhi protokol kesehatan
Referensi :
حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 5 / ص 60)
وصلاة الجماعة في المكتوبات غير الجمعة ( سنة مؤكدة ) ولو للنساء للأحاديث السابقة وهذا ما قاله الرافعي وتبعه المصنف ، والأصح المنصوص كما قاله النووي أنها في غير الجمعة فرض كفاية لرجال أحرار مقيمين غير عراة في أداء مكتوبة { لقوله صلى الله عليه وسلم : ما من ثلاثة من قرية أو بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان أي غلب فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية } رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم ، فتجب بحيث يظهر شعار الجماعة بإقامتها بمحل في القرية الصغيرة وفي الكبيرة والبلد بمحال يظهر بها الشعار ويسقط الطلب بطائفة وإن قلت ، فلو أطبقوا على إقامتها في البيوت ولم يظهر بها شعار لم يسقط الفرض ، فإن امتنعوا كلهم من إقامتها على ما ذكر قاتلهم الإمام أو نائبه دون آحاد الناس ، وهكذا لو تركها أهل محلة في القرية الكبيرة أو البلد ، فلا تجب على النساء ومثلهن الخناثى ، ولا على من فيه رق لاشتغالهم بخدمة السادة ، ولا على المسافرين كما جزم به في التحقيق وإن نقل السبكي وغيره عن نص الأم أنها تجب عليهم أيضا .الشرح : قوله : ( الشعار ) بفتح أوله وكسره جمع شعيرة بمعنى العلامة ، والمراد ظهوره عند أهل البلد . قال بعضهم : وعند الطارقين والعلامة كفتح أبواب المساجد واجتماع الناس لها بسهولة . قال شيخنا ح ف : وضابط ظهور الشعار أن لا تشق الجماعة على طالبها ، ولا يحتشم كبير ولا صغير من دخول محالها ، فإن أقيمت في محل واحد في بلد كبير بحيث يشق على البعيد حضوره أو أقيمت في البيوت بحيث يستحي من دخولها لم يحصل ظهور الشعار فلا يسقط الفرض ا هـ .
التشريع الجنائي في الإسلام جـ : 1 صـ : 252 مكتبة شاملة
الحق الأول: حق التحريم والإيجاب والعقاب: لولي الأمر أن يحرم إتيان أفعال معينة أو يوجب إتيان أفعال معينة، وأن يعاقب على مخالفة الأمر الذي حرم الفعل أو أوجبه. وإذا كان لولي الأمر حق العقاب فله أن يعاقب على الجريمة بعقوبة واحدة أو بأكثر، وأن يحدد مبدأ العقوبة ونهايتها. وولي الأمر مقيد في استعمال هذا الحق بعدم الخروج على نصوص الشريعة، أو مبادئها العامة، أو روحها التشريعية، وبأن يكون قصده في التحريم والإيجاب والعقاب تحقيق مصلحة عامة، أو دفع مضرة أو مفسدة وعلى هذا فعمل ولي الأمر صحيح كلما كان في حدود حقه، فإن خرج عن هذه الحدود فهو باطل فيما خرج فيه عن حدود حقه وصحيح فيما عدا ذلك .
الأشباه والنظائر – (ج 1 / ص 121)
القاعدة الخامسة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة هذه القاعدة نص عليها الشافعي وقال منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم
قواعد الأحكام في مصالح الأنام – (ج 2 / ص 75)
فصل: في تصرف الولاة ونوابهم
يتصرف الولاة ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو الأصلح للمولى عليه درءا للضرر والفساد، وجلبا للنفع والرشاد، ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح إلا أن يؤدي إلى مشقة شديدة، ولا يتخيرون في التصرف حسب تخيرهم في حقوق أنفسهم مثل أن يبيعوا درهما بدرهم، أو مكيلة زبيب بمثلها لقول الله تعالى: {وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}، وإن كان هذا في حقوق اليتامى فأولى أن يثبت في حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيه الأئمة من الأموال العامة؛ لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة، وكل تصرف جر فسادا أو دفع صلاحا فهو منهي عنه كإضاعة المال بغير فائدة، وإضرار الأمزجة لغير عائدة، والأكل على الشبع منهي عنه؛ لما فيه من إتلاف الأموال، وإفساد الأمزجة، وقد يؤدي إلى تفويت الأرواح، ولو وقعت مثل قصة الخضر عليه السلام في زماننا هذا لجاز تعييب المال حفظا لأصله ولأوجبت الولاية ذلك في حق المولى عليه حفظا للأكثر بتفويت الأقل فإن الشرع يحصل الأصلح بتفويت المصالح، كما يدرأ الأفسد بارتكاب المفاسد، وما لا فساد فيه ولا صلاح فلا يتصرف فيه الولاة على المولى عليه إذا أمكن الانفكاك عنه.
Pertanyaan :
b. Bagaimana hukum tetap mengadakan sholat berjama’ah di masjid?
Jawaban :
b. Meskipun kebijakan di atas tidak dibenarkan, masyarakat tetap wajib mematuhi peraturan tersebut secara dzohir, dalam arti, masyarakat boleh melakukan sholat jamaah dan jumat secara diam-diam/tidak boleh terang-terangan.
Referensi :
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ج 1 / ص 180)
مسألة: ك: يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت: وقال ش ق: والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه، فالواجب يتأكد، والمندوب يجب، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي، فخالفوه وشربوا فهم العصاة، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.
تحفة المحتاج الجزء الثالث ص: 71 دار صادر
يؤيد ما بحثه قولهم تجب طاعة الإمام فى أمره ونهيه ما لم يخالف الشرع أى بأن لم يأمر بحرم وهو هنا لم يخالفه لأنه إنما أمر بما ندب إليه الشرع وقولهم يجب إمتثال أمره فى التشعير إن جوزناه أى كما هو رأر ضعيف نعم الذى يظهر أن ما أمر به مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب إمتثاله إلا ظاهرا فقط بخلاف ما فيه ذلك يجب باظنا أيضا قوله (ليس فيما فيه مصلحة) أقول وكذا مما فيه مصلحة أيضا فيما يظهر إذا كانت تحصل مع الإمتثال ظا هرا فقط وظاهر أن المنهى كا لمأمور فيجرى فيه جميع ما قاله الشارح فى المأمور فيمتنع ارتكابه وإن كان مباحا علىظاهر كلامهم كما تقدم ويكفى الإنكفاف ظاهرا إذا لم تكن مصلحة عامة أو حصلت مع الإنكفاف ظاهلرا فقط وقضية ذلك أنه لو منع من شرب القهوة لمصلحة عامة تحصل مع الامتثال ظاهرا فقط وجب الامتثال ظاهرا فقط وهو متجه فليتأمل سم
Leave a Reply