Deskripsi Masalah :
Pesantren adalah sebuah peninggalan Walisongo yang tak lekang oleh waktu dan zaman. Dengan ciri khas adanya ketaatan seorang santri terhadap sang Kyai merupakan sebuah aset yang tidak dimiliki oleh kelembagaan lainnya. Di dalam pesantren seorang santri dididik untuk hidup mandiri dengan uang saku yang seadanya, oleh sebab itu tak jarang para santri masak sendiri dengan menu ala kadarnya sebagai solusi untuk mencukupi kebutuhannya.
Di banyak pesantren terdapat sebuah tradisi yang membingungkan, dimana pemilik lemari dapur biasanya menjual lemari dan juga tempatnya padahal tempat tersebut adalah hak setiap santri. Dengan ketentuan itu, ketika ada santri baru yang ingin masak di dapur pesantren harus merogok kocek dalam-dalam ketika hendak membeli lemari dapur yang berada di posisi yang strategis semisal dekat dengan kran air atau kamar pondok .
Pertanyaan :
Bagaimana hukum transaksi lemari beserta tempatnya sebagaimana deskripsi di atas ?
Jawaban :
Tidak sah menjual tempatnya karena bukan hak milik dari penghuni dapur, kalau antara tempat dan lemari digabung dalam satu akad yakni jual beli maka berlakulah tafriqusshofqoh (pemisahan transaksi, dalam arti barang yang sah dijual tetap sah, yang tidak sah dijual menjadi batal)
Referensi :
فتح الوهاب – (ج 1 / ص 274)
و: رابعها (ولاية) للعاقد عليه (فلا يصح عقد فضولي) وإن أجازه المالك لعدم ولايته على المعقود عليه، (ويصح بيع مال غيره) ظاهرا (إن بان) بعد البيع أنه (له) كأن باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا لتبين أنه ملكه، وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به.
حاشية الجمل – (ج 10 / ص 215)
قَوْلُهُ وَوِلَايَةٌ لِلْعَاقِدِ عَلَيْهِ : أَيْ بِمِلْكٍ أَوْ بِوَكَالَةٍ أَوْ إذْنِ الشَّارِعِ كَوِلَايَةِ الْأَبِ وَالْجَدِّ وَالْوَصِيِّ وَالْقَاضِي وَالظَّافِرِ بِغَيْرِ جِنْسِ حَقِّهِ وَالْمُلْتَقِطِ لِمَا يُخَافُ فَسَادُهُ ا هـ .
حاشية الجمل – (ج 10 / ص 216)
قَوْلُهُ أَيْضًا فَلَا يَصِحُّ عَقْدُ فُضُولِيٍّ : أَيْ سَوَاءٌ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ وَغَيْرُهُمَا مِنْ سَائِرِ عُقُودِهِ أَوْ فِي عَيْنٍ لِغَيْرِهِ أَوْ فِي ذِمَّةِ غَيْرِهِ كَقَوْلِهِ اشْتَرَيْت لَهُ كَذَا بِأَلْفٍ فِي ذِمَّتِهِ وَالْفُضُولِيُّ هُوَ مَنْ لَيْسَ بِوَكِيلٍ وَلَا وَلِيٍّ وَلَا مَالِكٍ فِي الْقَدِيمِ وَحُكِيَ عَنْ الْجَدِيدِ إنَّ عَقْدَهُ مَوْقُوفٌ عَلَى رِضَا الْمَالِكِ إنْ أَجَازَهُ نَفَذَ وَإِلَّا فَلَا وَالْمُعْتَبَرُ إجَازَةُ مَنْ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ عِنْدَ الْعَقْدِ فَلَوْ بَاعَ مَالَ الطِّفْلِ فَبَلَغَ وَأَجَازَ لَمْ يَنْفُذْ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْمَالِكُ فَلَوْ بَاعَ مِلْكَ غَيْرِهِ بِحَضْرَتِهِ وَهُوَ سَاكِتٌ لَمْ يَصِحَّ قَطْعًا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ ا هـ .
فتح الوهاب – (ج 1 / ص 287)
فصل في تفريق الصفقة وتعددها.وتفريقها ثلاثة أقسام لانه إما في الابتداء أو في الدوام أو في اختلاف الاحكام، وقد بينتها بهذا الترتيب فقلت لو (باع) في صفقة واحدة (حلا وحرما) كخل وخمر أو عبده وحر أو عبده وعبد غيره أو مشترك بغير إذن الغير والشريك (صح) البيع (في الحل) من الخل وعبده وحصته من المشترك وبطل في غيره إعطاء لكل منهما حكمه، وقيل يبطل فيهما، قال الربيع وإليه رجع الشافعي آخرا فلو أذن له شريكه في البيع صح بيع الجميع بخلاف ما لو أذن مالك العبد فإنه لا يصح بيع العبدين للجهل بما يخص كلا منهما عند العقد (بحصته من المسمى باعتبار قيمتهما)، سواء أعلم الحال أم جهل.وأجاز البيع لان الثمن في مقابلتهما ويقدر الخمر خلا والحر رقيقا، فإذا كانت قيمتهما ثلاثمائة والمسمى مائة وخمسين وقيمة المملوك مائة فحصته من المسمى خمسون االشرح ( قَوْلُهُ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ ) أَيْ فِي بَيَانِ مَا يَقْتَضِي تَفْرِيقَهَا وَبَيَانِ مَا يَقْتَضِي تَعَدُّدَهَا وَمَعْنَى التَّفْرِيقِ اخْتِلَافُهَا صِحَّةً بِالنِّسْبَةِ لِشَيْءٍ وَفَسَادًا بِالنِّسْبَةِ لِآخَرَ ابْتِدَاءً أَوْ دَوَامًا وَالتَّفْرِيقُ فِي اخْتِلَافِ الْأَحْكَامِ مَعْنَاهُ أَنْ يُعْطَى كُلُّ عَقْدٍ مِنْ الْمُخْتَلِفَيْنِ حُكْمًا يَخُصُّهُ وَلَا يُوجَدُ فِي الْآخَرِ ا هـ .شَيْخُنَا ( قَوْلُهُ وَتَفْرِيقُهَا ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ ) وَكَذَا تَعَدُّدُهَا لِأَنَّهُ إمَّا بِتَفْصِيلِ الثَّمَنِ أَوْ بِتَعَدُّدِ الْبَائِعِ أَوْ بِتَعَدُّدِ الْمُشْتَرِي .ا هـ بِرْمَاوِيٌّ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إمَّا فِي الِابْتِدَاءِ ) وَضَابِطُهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ عَيْنَيْنِ يَصِحُّ الْبَيْعُ فِي إحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى وَقَوْلُهُ فِي الدَّوَامِ وَضَابِطُهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ عَيْنَيْنِ تُفْرَدُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِالْعَقْدِ وَتَتْلَفُ إحْدَاهُمَا قَبْلَ الْقَبْضِ وَقَوْلُهُ أَوْ فِي اخْتِلَافِ الْأَحْكَامِ وَضَابِطُهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ عَقْدَيْنِ لَازِمَيْنِ أَوْ جَائِزَيْنِ ثُمَّ إنَّ فِي إدْخَالِ هَذَا فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ نَظَرًا لِأَنَّهُ إمَّا صَحِيحٌ فِيهِمَا أَوْ بَاطِلٌ فِيهِمَا وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ الْأَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا صَحِيحًا وَالْآخَرُ بَاطِلًا أَوْ اخْتِلَافُ الْعَقْدَيْنِ مِنْ جِهَةِ اشْتِمَالِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى مَا لَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ الْآخَرُ مِنْ الْأَحْكَامِ وَهَذَا أَوْلَى مِمَّا أَجَابَ بِهِ الْإِسْنَوِيُّ لِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى عَلَى مَا ضَبَطَهُ الْمُصَنِّفُ لِعَدَمِ تَعَرُّضِهِ لِقَوْلَيْ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ ا هـ .
Leave a Reply