BELI BENDA/BARANG CURIAN

Deskripsi masalah:

Beli barang colongan. Itulah pembelian yang sangat di gemari oleh orang awam,seperti di pasar lowak yang terkenal menjual barang-barang curian. Hal ini tidak lepas dari ketergiuran mereka dengan harga yang sangat terjangkau bisa membeli barang yang berkualitas bagus. Merekapun tak perduli apa itu curian atau tidak,yang penting mereka membeli barang murah yang tidak menguras isi dompet mereka, bahkan tidak sedikit masyarakat yang jelas-jelas mengetahui bahwa itu barang curian namun tetap saja mereka beli.

Pertanyaan:

  1. Bolehkan membeli barang yang sudah di pastikan hasil curian?
  2. Jika tidak, bagaimana solusinya,mengingat hal ini sangat marak di masyarakat?

Jawaban:

  1. Tidak diperbolehkan.

Referensi:

إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 13)

 و شرط (في معقود) عليه، مثمنا كان أو ثمنا، (ملك له) أي للعاقد (عليه) فلا يصح بيع فضولي، ويصح بيع مال غيره ظاهرا، إن بان بعد البيع أنه له، كأن باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا حينئذ لتبين أنه ملكه.ولا أثر لظن خطأ بأن صحته، لان الاعتبار في العقود بما في نفس الامر، لا بما في ظن المكلف.(فائدة) لو أخذ من غيره بطريق جائز ما ظن حله، وهو حرام باطنا، فإن كان ظاهر المأخوذ منه الخير لم يطالب في الآخرة، وإلا طولب.قاله البغوي. (قوله: فلا يصح بيع فضولي) هو من ليس مالكا، ولا وكيلا، ولا وليا، وإنما لم يصح بيعه، لحديث: لا بيع إلا فيما يملك.رواه أبو داود وغيره.وعدم صحة البيع هو القول الجديد.والقول القديم يقول إنه يوقف، فإن أجاز مالكه نفذ، وإلا فلا.ومثل البيع: سائر تصرفاته القابلة للنيابة – كما لو زوج أمة غيره، أو ابنته، أو أعتق عبده، أو آجره، ونحو ذلك.ولو قال: ولا يصح تصرف فضولي: لشمل ذلك كله.فإن قضى الثمن بعد الاكل من الحرام فكأنه لم يقبض، فإن قضى الثمن من الحرام وأبرأه البائع مع العلم بأنه حرام فقد برئت ذمته، فإن أبرأه على ظن أنه حلال فلا تحصل به البراءة.اه. (قوله: بطريق جائز) كبيع وهبة.(قوله: ما ظن حله) مفعول أخذ، أي أخذ شيئا يظن أنه حلال، وهو في الواقع ونفس الامر حرام، كأن يكون مغصوبا أو مسروقا.(قوله: فإن كان ظاهر المأخوذ منه) هو البائع، أو الواهب.(وقوله: الخير) أي الصلاح.(قوله: لم يطالب) أي الآخذ في الآخرة، وهو جواب إن.(وقوله: وإلا طولب) أي وإن لم يكن ظاهر الخير والصلاح، بأن كان ظاهره الفجور والخيانة، طولب – أي في الآخرة – وأما في الدنيا، فلا يطالب مطلقا، لانه أخذه بطريق جائز

إحياء علوم الدين – (ج 2 / ص 65)

الثالث أن يكون المتصرف فيه مملوكا للعاقد أو مأذونا من جهة المالك ولا يجوز أن يشتري من غير المالك انتظارا للإذن من المالك بل لو رضى بعد ذلك وجب استئناف العقد ولا ينبغي أن يشتري من الزوجة مال الزوج ولا من الزوج مال الزوجة ولا من الوالد مال الولد ولا من الولد مال الوالد  اعتمادا على أنه لو عرف لرضي فإنه إذا لم يكن الرضا متقدما لم يصح البيع وأمثال ذلك مما يجري في الأسواق فواجب على العبد المتدين أن يحترز منه

غاية تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين ص : 122

مسألة تعاطى العقود الفاسدة حرام إذا قصد بها تحقيق حكم شرعى ويأثم العالم بذلك ويعزر لاما صدر منه تلاعبا أو لم يقصد به تحقيق حكم لم يثبت مقتضاه عليه ومن أمثلة ما لم يقصد به تحقيق حكم مشروع لكن قصد به التوصل إلى صحة العقد ما ذكروه عن الرويانى فيمن يملك حصة شائعة لا يعلم قدرها وأراد بيعها فالحيلة فى ذلك أن يبيع الكل فيصح قدر حصته بناء على تجويز تفريق الصفقة قلت: وافقه ابن حجر فى الإمداد وخالفه فى التحفة وأبو مخرمة اهـ

B. Gugur


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *