Deskripsi masalah:
Kematian adalah sebuah kesepian, yang berpendirian teguh, tidak ada kekayaan, kepintaran ,bahkan keshalehan seseorang bisa menegosiasi kematian. Entah kematian tersebut meninggalkan problematika atau tidak . seperti yang dialami oleh pak honky pramadia. Setelah istriya mati, selain problem dalam masalah keuangan, mengigat pemasukan sang istri semasa hidupya sangat menjanjikan, juga masalah KB spiral yang di pakainya. Pak honky yang dulu pernah mondok, dia bingung akan KB spiral yang dipakai istrinya, apakah dilepas atau tidak. Akhirya pak honky Tanya kepada KH. Musta’in ( samaran ) yang menjadi tokoh didaerahya, dan teryata menurut KH. musta’in tidak diperbolehkan ( haram ) melepas KB spiral mayit alhamdulilah satu masalah telah teratasi. Namun setelah beberapa hari , muncul permasalahan lagi, setiap malam sang istri datang dalam mimpi pak honky,dan meminta pak honky untuk melepas KB spiral, namun pak honky tidak menghiraukan mimpi tersebut. Pada suatu hari anakya sakit, dan sudah sering dibawa kedokter namun tak kunjung sembuh, akhirya anakya dibawa ke Gus udin yang merupakan tokoh paling ampuh didaerahya, teryata menurut Gus udin penyakit anakya di sebabakan KB spiral mendiang ibunya yang tidak di lepas ketika meninggal. kata Gus udin obatya hanya dengan melepas KB spiral tersebut. Akhirya dengan berat hati dan cintanya pada sang anak, pak honky nekad membongkar kuburan sang istri dan melepas KB spiralya. teryata benar apa kata Gus udin, selang satu hari si anak langsung sembuh.
Pertanyaan:
- Apakah benar haram melepas KB spiral mayit, seperti yang didawuhkan KH. Musta’in?
- Jika benar , bagaimanakah hukum tindakan pak honky (menggali dan melepas KB spiral) atas perkataan Gus udin?
Jawaban:
- benar , karena ada unsur merusak kehormatan mayit ( هتكا لحرمة الميت )
Referensi:
حاشية البجيرمي على الخطيب ج 2 صحـ 266
وأكمله أن يغسله في خلوة لا يدخلها إلا الغاسل ومن يعينه والولي وفي قميص بال أو سخيف لأنه أستر له وعلى مرتفع كلوح لئلا يصيبه الرشاش بماء بارد لأنه يشد البدن إلا لحاجة إلى المسخن كوسخ أو برد
قوله : ( أو برد ) أي بالغاسل ، ويمكن رجوعه إليهما إذا فرض أن الماء يؤذيه لشدة برده ا هـ ز ي ؛ لأن الميت يتأذى بما يتأذى به الحي ، ويكره بماء زمزم مراعاة للقول بنجاسة الميت
حاشية الجمل ج 2 صحـ 212
ولو بلع مالا لنفسه ومات لم ينبش أو مال غيره وطلبه مالكه نبش وشق جوفه وأخرج منه ورد لصاحبه ، ولو ضمنه الورثة كما نقله في المجموع عن إطلاق الأصحاب رادا به على ما في العدة من أن الورثة إذا ضمنوا لم يشق ويؤيده ما اقتضاه كلامها من أنه يشق حيث لا ضمان وله تركه وفي نقل الروياني عن الأصحاب ما يوافق ما فيها تجوز ( قوله مالا لنفسه ) أي ، ولو أكثر من الثلث ، ولو في مرض موته ا هـ .برماوي ( قوله لم ينبش ) أي لاستهلاكه له حال حياته ا هـ .شرح م ر ويؤخذ منه أنه لا يشق وإن كان عليه دين هلاكه قبل تعلق الغرماء به ، وهو كذلك ا هـ .
حواشي الشرواني – (ج 3 / ص 124)
حرم ختنه وإن عصى بتأخيره أو تعذر غسل ما تحت قلفته كما اقتضاه إطلاقهم وعليه فييمم عما تحتها . (حرم ختنه وإن عصى بتأخيره) كذا في النهاية قوله: (ختنه الخ) قال في العباب كالانوار وقلع سنه سم أي الميت مطلقا محرما أو لا
B. menggali dan mengambil KB spiral hukumya haram, karena akan merusak kehormatan mayit, sedangkan perkataan gus udin tidak di benarkan, karena perkataan tersebut tidak bisa dipertanggung jawabkan dan bertentangan dengan Syariat .
Referensi:
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ج 3 صحـ 39
ونبشه بعد دفنه وقبل بلاه عند أهل الخبرة بتلك الأرض ( للنقل ) ولو لنحو مكة ( وغيره ) ولو لصلاة عليه أو تكفينه كما سيأتي ( حرام ) لما فيه من هتك حرمته ( إلا لضرورة بأن دفن بلا غسل الى ان قال …… ( أو وقع فيه ) أي القبر ( مال ) مما يتمول وإن قل كخاتم فينبش حتما وإن تغير الميت ؛ لأن تركه فيه إضاعة مال ، وسواء في ذلك طلبه مالكه أو لا ، وقيد في المهذب بطلبه له .قال في المجموع : ولم يوافقوه عليه ، واعترض بموافقة صاحبي الانتصار والاستقصاء له ، وعلى الإطلاق قد يفارق ما في الابتلاع وفي التكفين والدفن في المغصوب بأن في الأول بشاعة بشق نحوجوفه ، والأخيرين ضروريان له فاحتيط لهما بالطلب بخلاف هذا .قال الأذرعي : ولم يبين هل كلامه هنا في وجوب النبش أو جوازه ، ويحتمل حمل كلام المطلقين على الجواز وكلام المهذب على الوجوب عند الطلب فلا يكون مخالفا لإطلاقهم انتهى ، ولو بلع مال غيره وطلبه مالكه ، ولم يضمن بدله أحد من ورثته أو غيرهم كما نقله في الروضة عن صاحب العدة ، وهو المعتمد نبش وشق جوفه وأخرج منه ودفع لمالكه ، فإن ابتلع مال نفسه فلا ينبش ولا يشق لاستهلاكه له حال حياته ( قوله : لاستهلاكه ) يؤخذ منه أنه لا يشق وإن كان عليه دين لإهلاكه قبل تعلق الغرماء به ، وهو كذلك حيث كان القبر محفورا على ما جرت به العادة
انا رة الد جى صحـ 159
لو دفن الميت فى مغصوب من ارض او ثوب ووجد ما يدفن او يكفن فيه الميت فيجب نبشه وان تغير ليرد كل لمالكه اذا طلبه والا فلا كما لو بلع مال نفسه ومات . اما مال غيره وطلبه فينبش ويشك جوفه ليخرج منه ويرد لمالكه مالم تضمن الورثة فلا يشق حينئذ على المعتمد والفرق بين مسئلة الابتلاع والوقوع ان الابتلاع فى شقه هتك حرمة الميت ولا كذلك الوقوع اهـ
شرح البهجة الوردية ج 3 صحـ 149
قلت كذا ) ميت ( بالع مال ) لغيره ، وإن قل ( طلبا ) أي : طلبه مالكه فإنه ينبش ، ويشق جوفه ، ويخرج منه المال ، وإن ضمن الورثة بدله أما لو بلع مال نفسه فلا ينبش لاستهلاكه ملكه في الحياة خلافا للجرجاني الموافق له ظاهر كلام النظم ، وأنا أختاره فيما إذا كان عليه مال ، ولا مال له يفي به ، ولم يوفه وارثه ، وطالب به غريمه ( قوله فإنه ينبش ) ظاهره وإن تغير .( قوله : وإن ضمن إلخ ) شرط في الروض عدم ضمان أحد من الورثة وغيرهم وذكر في شرحه خلافا في ذلك .( قوله : وإن ضمن الورثة ) المعتمد أن محل جواز شق الجوف ما لم يضمنه أحد من الورثة أو غيرهم وينبغي أن في معنى الضمان ما لو كان البلع بفعل الغاصب بأن غصب مال الغير وأدخله جوف ميت ، ثم دفن ؛ لأن الغاصب يلزمه المال لمالكه .( قوله : فلا ينبش لاستهلاكه ) بخلاف ما لو دفن في الأرض الموروثة بغير رضا بعض الورثة كما علم مما سبق أول مبحث الدفن .( قوله : الموافق له إلخ ) لعل وجه الموافقة إطلاقه المال والطلب شامل لطلب نحو ورثته
حاشية الجمل على المنهج ج 5 صحـ 111 دار الفكر
فائدة فى اللغة صرف الشىء عن وجهه يقال ما سحرك عن كذا أى ما صرفك عنه ومذهب أهل السنة أنه حق وله حقيقة ويكون بالقول والفعل ويؤلم ويمرض ويقتل ويفرق بين الزوجين -الى أن قال- وقال الإمام فخر الدين لا يظهر أثر السحر إلا على يد فاسق ويحرم تعلم الكهانة والتنجيم والضرب بالرمل وبالشعير وبالحمصى والشعبذة وتعليم هذه كلها وأخذ العوض عليها حرام بالنص الصحيح فى النهى عن حلوان الكاهن والباقى فى معناه ويحرم المشى إلى أهل هذه الأنواع وتصديقهم وكذا تحرم العيافة والطين والطيرة وعلى فاعل ذلك التوبة منه اهـ دميرى وهل من السحر ما يقع من الأقسام وتلاوة الآيات القرآنية حيث تولد منها الهلاك فيعطى حكمه المذكور أم لا فيه نظر والأقرب الأول فليراجع اهـ
الزواجر ج 2 صحـ 177-178
(الكبيرة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعشرون والثلاثون والحادية والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والثلاثون بعد الثلاثمائة الكهانة والعرافة والطيرة والطرق والتنجيم والعيافة وإتيان كاهن وإتيان عراف وإتيان طارق وإتيان منجم وإتيان ذي طيرة ليتطير له أو ذي عيافة ليخط له) قال تعالى { ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا } أي لا تقل في شيء من الأشياء ما ليس لك به علم فإن حواسك مسئولة عن ذلك وقال تعالى { عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول } أي عالم الغيب هو الله وحده فلا يطلع عليه أحدا من خلقه إلا من ارتضاه للرسالة فإنه مطلعه على ما يشاء من غيبه وقيل هو منقطع أي لكن من ارتضاه للرسالة فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا والصحيح هو الأول لأن الله تعالى أطلع أنبياءه بل وراثهم على مغيبات كثيرة لكنها جزئيات قليلة بالنسبة إلى علمه تعالى فهو المنفرد بعلم المغيبات على الإطلاق كليها وجزئيها دون غيره -إلى أن قال- تنبيه عد هذه المذكورات هو وإن لم أره كذلك صريح هذه الأحاديث في أكثرها وقياسا في البقية وهو ظاهر لأن الملحظ في الكل واحد والكاهن هو الذي يخبر عن بعض المضمرات فيصيب بعضها ويخطئ أكثرها ويزعم أن الجن تخبره بذلك وفسر بعضهم الكهانة بما يرجع لذلك فقال هي تعاطي الإخبار عن المغيبات في مستقبل الزمان وادعاء علم الغيب وزعم أن الجن تخبره بذلك والعراف بفتح المهملة وتشديد الراء قيل الكاهن ويرده الحديث السابق عرافا أو كاهنا وقيل الساحر وقال البغوي هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها كالمسروق من الذي سرقه ومعرفة مكان الضالة ونحو ذلك ومنهم من يسمي المنجم كاهنا
فتح العلي المالك ج 1 صحـ 209 مالكية
ما قولكم في امرأة تدعى عندنا بالفقيرة تدعي أن الشيخ الفلاني الميت ينزل عليها ويتردد إليها الرجال والنساء بالزيارة والإهداء في يوم معلوم كالجمعة وعند حضور الزائرين تحضر لهم الشيخ ويكلمهم بما في أسرارهم وغيره فهل هذا حقيقة أو كهانة كما كان في الزمن الأول أو سحر فعلى الحاكم الشرعي منعها وأخذها الدراهم على ذلك لا يجوز وهو من أكل أموال الناس بالباطل ؟ أفيدوا الجواب . فأجبت بما نصه – إلى أن قال – فلا يجوز أن يخبر أحد بالمغيبات إخبارا متواليا من غير تخلل غلط وكذب إلا من أخبر عن الله تعالى من نبي أو رسول فاحذر الشك في هذا وأن يخلط عليك بعض من يدعي علم ذلك التفصيل ولا يعرفه ولا يمكنه تعاطيه وهي صنعة الحزر والتخمين ويشاركهم فيه جميع الناس . الى ان قال ….. أما المشتغل بالكهانة بضرب الخط وغيره فذلك من أكبر المناكر وقد جاء في الكهانة كلها أحاديث كثيرة بالنهي عنها وعن سؤاله وتصديقه وقال أيضا أما الذي يضرب الخط وغيره ويخبر بالأمور المغيبات فلا يجوز تصديقه ولا يحل وهو فاسق ويؤدب ا هـ .
Leave a Reply