PENGAWATAN MAYAT NELAYAN

Deskripsi Masalah:

Di daerah kami terdapat sekelompok nelayan. Mereka biasa melaut sampai berbulan-bulan tidak pulang. Sehingga mereka selalu menyiapkan ES BATU untuk antisipasi nelayan yang meninggal ditengah laut dalam mengawetkan jenazahnya supaya tidak membusuk bila dibawa pulang karena takut keluarga jenazah tidak terima jika jenazah dibuang di laut.

 Pertanyaan:

  1. Bagaimana hukum mengawetkan jenazah dengan alasan di atas?
  2. Jika boleh, apakah termasuk kategori ihanah (menghina) / hatkan (merusak) pada kehormatan jenazah?

 Jawaban:

  1. Menurut Hukum Asal tidak diperbolehkan, karena termasuk hatkan lihurmatil mayyit. Hanya saja untuk zaman sekarang bisa diperbolehkan mengingat dampak yang akan diterima oleh para Nelayan (Penyelidikan Dan sanksi dari Pihak Polisi) bisa dianggap Tahaqquq (pasti terjadi) .

Referensi :                                                                                

إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 132)

 من مات بسفينة وتعذر البر جاز إلقاؤه في البحر، وتثقيله ليرسب، وإلا فلا ) قوله: نعم، من مات إلخ) انظر هو مرتبط بأي شئ ؟ وظاهر صنيعه أنه مرتبط بالقيد، أعني حيث لم يتعذر الحفر، ولا معنى له.فكان الاولى أن يبدل ذلك بقوله فإن تعذر الحفر كفى، كما لو مات بسفينة إلخ، وتكون الكاف للتنظير وعبارة ابن حجر على بافضل – وخرج بالحفرة: ما وضع على وجه: الارض وبنى عليه ما يمنعهما، فانه لا يكفي، إلا إن تعذر الحفر، كما لو مات بسفينة الخ.اه وهي نص فيما ذكرناه ثم ظهر صحة جعله مرتبطا بقول المتن ودفنه في حفرة أي أن محل اشتراط الحفرة ما لم يمت في سفينة، وإلا فإن تعذر دفنه في البر لبعده عن الساحل أو قربه منه، ولكن به مانع كسبع، ألقي في البحر، بعد غسله، وتكفينه، والصلاة عليه.لكن كان عليه أن يؤخره عن قوله وبتمنع ذينك إلخ  (قوله: جاز إلقاؤه في البحر) فيه نظر، لانه إذا تعذر البر يجب إلقاؤه فيه

حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 2 / ص 266)

 وَأَكْمَلُهُ أَنْ يُغَسَّلَ فِي خِلْوَةٍ لَا يَدْخُلُهَا إلَّا الْغَاسِلُ وَمَنْ يُعِينُهُ وَالْوَلِيُّ ، وَفِي قَمِيصٍ بَالٍ أَوْ سَخِيفٍ لِأَنَّهُ أَسْتَرُ لَهُ ، عَلَى مُرْتَفِعٍ كَلَوْحٍ لِئَلَّا يُصِيبُهُ الرَّشَّاشُ بِمَاءٍ بَارِدِ لِأَنَّهُ يَشُدُّ الْبَدَنَ إلَّا لِحَاجَةٍ إلَى الْمُسَخَّنِ كَوَسَخٍ أَوْ بَرْدٍ ،قَوْلُهُ : ( أَوْ بَرَدٍ ) أَيْ بِالْغَاسِلِ ، وَيُمْكِنُ رُجُوعُهُ إلَيْهِمَا إذَا فُرِضَ أَنَّ الْمَاءَ يُؤْذِيهِ لِشِدَّةِ بَرْدِهِ ا هـ ز ي ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ يَتَأَذَّى بِمَا يَتَأَذَّى بِهِ الْحَيُّ ، وَيُكْرَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ مُرَاعَاةً لِلْقَوْلِ بِنَجَاسَةِ الْمَيِّتِ .

حاشية البجيرمي على المنهج  – (ج1ص499)

(وَحَرُمَ نَقْلُهُ ) قَبْلَ دَفْنِهِ مِنْ مَحَلِّ مَوْتِهِ ( إلَى ) مَحَلٍّ ( أَبْعَدَ مِنْ مَقْبَرَةِ مَحَلِّ مَوْتِهِ ) لِيُدْفَنَ فِيهِ وَهَذَا أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ وَيَحْرُمُ نَقْلُهُ إلَى بَلَدٍ آخَرَ ( إلَّا مَنْ بِقُرْبِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَإِيلِيَاءَ ) أَيْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَلَا يَحْرُمُ نَقْلُهُ إلَيْهَا بَلْ يُخْتَارُ لِفَضْلِ الدَّفْنِ فِيهَا) . قَوْلُهُ : وَحَرُمَ نَقْلُهُ ) أَيْ وَإِنْ أَمِنَ التَّغَيُّرَ لِمَا فِيهِ مِنْ تَأْخِيرِ دَفْنِهِ الْمَأْمُورِ بِتَعْجِيلِهِ وَتَعْرِيضِهِ لِهَتْكِ حُرْمَتِهِ شَرْحُ م ر

الفقه الإسلامي وأدلته – (ج3ص521-522)

يرى المالكية والحنابلة عملاً بحديث: [كسر عظم الميت ككسره حياً] أنه لا يجوز شق بطن الميت الحامل لإخراج الجنين منه؛ لأن هذا الولد لا يعيش عادة، ولا يتحقق أنه يحيا، فلا يجوز هتك حرمة متيقنة لأمر موهوم. وأجاز الشافعية شق بطن الميتة لإخراج ولدها، وشق بطن الميت لإخراج مال منه. كما أجاز الحنفية كالشافعية شق بطن الميت في حال ابتلاعه مال غيره، إذا لم تكن تركة يدفع منها، ولم يضمن عنه أحد وأجاز المالكية أيضاً شق بطن الميت إذا ابتلع قبل موته مالاً له أو لغيره إذا كان كثيراً: هو قدر نصاب الزكاة، في حالة ابتلاعه لخوف عليه أو لعذر. أما إذا ابتلعه بقصد حرمان الوارث مثلاً، فيشق بطنه، ولو قل.وبناء على هذه الآراء المبيحة: يجوز التشريح عند الضرورة أو الحاجة بقصد التعليم لأغراض طبية، أو لمعرفة سبب الوفاة وإثبات الجناية على المتهم بالقتل ونحو ذلك لأغراض جنائية إذا توقف عليها الوصول إلى الحق في أمر الجناية، للأدلة الدالة على وجوب العدل في الأحكام، حتى لا يظلم بريء، ولا يفلت من العقاب مجرم أثيم.كذلك يجوز تشريح جثث الحيوان للتعليم؛ لأن المصلحة في التعليم تتجاوز إحساسها بالألم.وعلى كل حال ينبغي عدم التوسع في التشريح لمعرف وظائف الأعضاء وتحقيق الجنايات، والاقتصار على قدر الضرورة أو الحاجة، وتوفير حرمة الإنسان

الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 4 / ص 163)

أما لو مات إنسان في سفينة في البحر: فاتفق الفقهاء(6) على أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، وينتظر به الوصول إلى البر إن رجوا الوصول في يوم أو يومين ليدفنوه فيه، ما لم يخافوا عليه الفساد.

…فإن كان البر بعيدا أو خيف عليه التغير، شدت عليه أكفانه، ويوضع بتابوت عند الحنفية، ويثقل بشيء كحجر ليرسب عند الحنابلة، ولا يثقل عند المالكية، ويلقى في الماء مستقبل القبلة على الشق الأيمن. وقال الشافعية: يجعل بين لوحين ويلقى في البحر، لأنه ربما وقع في ساحل فيدفن، فإن كان أهل الساحل كفارا، ألقي في البحر. …ورأي الجمهور أولى؛ لأنه يحصل به الستر المقصود من دفنه، وإلقاؤه بين لوحين تعريض له للتغير والهتك، وربما بقي على الساحل مهتوكا عريانا.

الموسوعة الفقهية الكويتية – (ج 1 / ص 2286)

 – ذهب الجمهور إلى جواز الانتفاع بلحم الآدميّ الميّت حالة الاضطرار ، لأنّ حرمة الإنسان الحيّ أعلى من حرمة الميّت. واستثنى منه بعض الحنفيّة ، وهو قول عند الحنابلة الانتفاع بلحم الميّت المعصوم.وذهب المالكيّة إلى أنّه لا يجوز. ومثل الميّت كلّ حيٍّ مهدر الدّم عند الشّافعيّة والحنابلة وبعض الحنفيّة.

 Jawaban:

B. TERMASUK

Referensi :    

idem


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *