Deskripsi masalah:
Balai pelestarian peninggalan Purbakala (BP3) telah berhasil mengoleksi ratusan fosil, di antaranya adalah fosil binatang, fosil manusia purba, dll. Tujuan berdirinya museum ini sebagai bentuk partisipasi dalam upaya pemberantasan perdagangan ilegal, penyelundupan, dan pemalsuan fosil, juga sebagai media penyadaran mental, dan pembelajaran bagi masyarakat untuk melestarikan dan merawat fosil sebagai kekayaan cagar budaya nusantara. Namun, terkadang masyarakat yang menemukan benda purbakala itu menjualnya dan ada yang menjadikan sebagai pameran untuk menghasilkan keuntungan.
Pertanyaan:
- Bagaimanakah fikih menyikapi pengoleksian serta upaya pelestarian fosil purbakala, baik itu fosil manusia atau fosil binatang ?
Jawaban:
- Kalau sudah dipastikan dari hasil penelitian, bahwa fosil tersebut merupakan fosil manusia maka hukumnya haram, dan apabila merupakan fosil hewan maka hukumnya tidak masalah
Referensi:
اعانة الطالبين – (ج 2 / ص 118)
ولو وجد بعض عظمه قبل تمام الحفر وجب رد ترابه، أو بعده فلاويجوز الدفن معه
الباجورى ج 1 ص 100
وخرج بقوله لا لحرمتها اى لا لحترامها وعظمتها كمامر وقوله ميتة الادمي اي ولو كافرا ولو مرتدا فانه حرام من حيث ذاته وان كان غير حرام من حيث الردة او الحرابة قال تعالى ولقد كرمنا بنى ادم .
حاشيتا قليوبي – وعميرة – (ج 1 / ص 208)
وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ شَيْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْآدَمِيِّ ، وَلَوْ مهدرا كَمَا مَرَّ .
غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد – (ص 80)
مسألة: شعر الحيوان وعظمه الذي لم يعلم أهو من مأكول أو غيره، أو أخذ بعد ذكاته أو موته طاهر، لأنا تيقنا طهارته في الحياة ولم يعارضها أصل ولا ظاهر، واحتمال كونه من مغلظ أو حيوان ولد ميتاً في غاية الندور. قلت: وافقه ابن حجر في الفتاوى، وخالفه أبو حميش اهـ.
إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 94)
قوله: ويحل مع الكراهة استعمال العاجعبارة الروض وشرحه: ولو كان النجس مشط عاج جافا فإنه يحرم استعماله.والتصريح بهذا من زيادته على الروض أخذه من كلام الرافعي في الكلام على وصل الشعر، ومن كلام الاسنوي هنا، فإنه رد به قول النووي في مجموعه المشهور للاصحاب أن استعمال العاج في الرأس واللحية حيث لا رطوبة يكره، ولا يحرم، فقال: وما قاله غريب ووهم عجيب، فإن هذا التفصيل إنما ذكره الاصحاب في وضع الشئ في الاناء منه – أي العاج – فالتبس عليه ذلك بالاستعمال في البدن.اه.وما قال هو الغريب، والوهم العجيب، فقد نص على التفصيل المذكور في المشط والاناء: الشافعي في البويطي، وجزم به جمع منهم القاضي أبو الطيب، والشيخ أبو علي الطبري، والماوردي، وكأنهم استثنوا العاج لشدة جفافه مع ظهور رونقه.اه.
قال ع ش: وينبغي جواز حمله لقصد استعماله عند الاحتياج إليه، ومعلوم أن محل ذلك في غير الصلاة ونحوها، أما فيهما فلا يجوز، لوجوب اجتناب النجاسة فيهما في الثوب والبدن والمكان.
روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج 1 / ص 13)
ويجوز استعمال الإناء من العظم النجس في الأشياء اليابسة لكن يكره كما قلنا في جلد الميتة قبل الدباغ
Pertanyaan:
B. Bagaimana hukum menjual fosil-fosil tersebut dan menjadikan sebagai objek pameran seperti di atas ?
Jawaban:
B. tidak di perbolehkan, namun menurut imam hanafi menjual fosil fosil hewan diperbolehkan karena fosil fosil tersebut bisa untuk di manfaatkan secara syara’
Referensi:
إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 12)
و شرط (في معقود) عليه، مثمنا كان أو ثمنا، (ملك له) أي للعاقد (عليه) فلا يصح بيع فضولي، ويصح بيع مال غيره ظاهرا، إن بان بعد البيع أنه له، كأن باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا حينئذ لتبين أنه ملكه ولا أثر لظن خطأ بأن صحته، لان الاعتبار في العقود بما في نفس الامر، لا بما في ظن المكلف (وطهره) أو إمكان طهره بغسل، فلا يصح بيع نجس – كخمر وجلد ميتة، وإن أمكن طهرها بتخلل أو دباغ – ولا متنجس لا يمكن طهره، ولو دهنا تنجس، بل يصح هبته (ورؤيته) أي المعقود عليه إن كان معينا.
الأم – (ج 6 / ص 258)
قال الشافعي رحمه الله تعالى ولا تباع عظام الميتة.ولو أوقدتها تحت قدر أو غيرها لا أعلم تحريما لان يؤكل ما في القدر ولا يستمتع من الميتة بشئ إلا الجلد إذا دبغ
الفقه الإسلامي وأدلته (ج 4 / ص 217)
بيع النجس والمتنجس: قال الحنفية: لا ينعقد بيع الخمر والخنزير والميتة والدم، لأنها ليست بمال أصلا. ويكره بيع القذرة، ولا بأس ببيع السرقين أو السرجين: وهو (الزبل) وبيع البعر، لأنه منتفع به، لأنه يلقى في الأرض لاستكثار الريع، فكان مالا، والمال محل للبيع بخلاف العذرة، لأنه لا ينتفع بها إلا مخلوطة، ويجوز بيع المخلوط كالزيت الذي خالطته النجاسة.ويصح عندهم بيع كل ذي ناب من السباع، كالكلب والفهد والأسد والنمر والذئب والهر ونحوهما؛ لأن الكلب ونحوه مال، بدليل أنه منتفع به حقيقة، مباح الانتفاع به شرعا على الإطلاق كالحراسة والاصطياد، فكان مالا. ويصح بيع الحشرات والهوام كالحيات والعقارب إذا كان ينتفع به.ويصح بيع المتنجس والانتفاع به في غير الأكل كالدبغ والدهان والاستضاءة به في غير المسجد، ما عدا دهن الميتة، فإنه لا يحل الانتفاع به.والضابط عندهم: أن كل ما فيه منفعة تحل شرعا، فإن بيعه يجوز(1)، لأن ، الأعيان خلقت لمنفعة الإنسان، بدليل قوله تعالى: {خلق لكم ما في الأرض جميعا} [البقرة 2/ 29].
Leave a Reply