PERATURAN MENJADI IMAM

Deskripsi masalah:

Dalam literatur fiqih, diterangkan bahwa melakukan sholat disuatu tanah tanpa seizin dari pemilik hukumnya sah akan tetapi tidak mendapatkan pahala. Di suatu daerah, ada sebuah masjid dan musholla yang diwakafkan, ada pula yang bukan wakaf yang dimana seorang nadzir atau pemilik musholla membuat peraturan bahwa semua orang bebas untuk melakukan sholat, namun tidak diperbolehkan untuk menjadi imam tanpa adanya izin.

Pertanyaan:

  1. Apakah bisa di benarkan peraturan tersebut ?
  2. Bagaimana hukum imam yang melanggar peraturan tersebut ?
  3. Apakah dengan menjadi imam dalam ibadah yang lain, semisal imam yasinan, hukumnya sama dengan imam sholat
  4. Bagaimana hukum sholatnya imam yang tanpa seizin nadzir atau pemiliknya ?
  5. Andaikan tidak mendapatkan pahala, adakah pendapat ulama yang menyatakan menjadi imam tetap mendapatkan pahala meskipun tanpa seizin nadzir atau pemilik musholla ?

Jawaban:

  1. jika milik sendiri dapat di benarkan, jika mauquf tafsil, apabila waqif menertentukan maka harus di ikuti , dan jika waqif tidak memberi ketentuan maka bisa di benarkan apabila ada maslahah

Referensi:

إعانة الطالبين – ج 3 / ص 191

فلو بنى بناء علي هيئة مسجد وأذن في إقامة الصلاة فيه: لم يخرج بذلك عن ملكه، كما إذا جعل مكانا على هيئة المقبرة، وأذن في الدفن – بخلاف ما لو أذن في الاعتكاف فيه فإنه يصير بذلك مسجدا (قوله: فلو بنى الخ) مفرع على قوله ولا يأتي فيه الخ (قوله: لم يخرج بذلك) أي بما ذكر من البناء على هيئة المسجد والاذن بإقامة الصلاة فيه عن كونه ملكا له، وهذا في غير الموات، أما فيه فلا يحتاج إلى لفظ، كما مر آنفا (قوله: كما إذا الخ) الكاف للتنظير: أي وهذا نظير ما لو بنى مكانا على هيئة مقبرة وأذن في الدفن، فإنه لا يخرج بذلك عن ملكه

فتح المعين – ج 3 / ص 200

ولو شرط: أي الواقف (شيئا) يقصد كشرط أن لا يؤجر مطلقا، أو إلا كذا: كسنة، أو أن يفضل بعض الموقوف عليهم على بعض – أو أنثى على ذكر – أو يسوى بينهم، أو اختصاص نحو مسجد – كمدرسة ومقبرة – بطائفة كشافعية: (اتبع) شرطه – في غير حالة الضرورة – كسائر شروطه التي لم تخالف الشرع وذلك لما فيه من وجوه المصلحة: أما ما خالف الشرع: كشرط العزوبة في سكان المدرسة – أي مثلا – فلا يصح – كما أفتى به البلقيني

غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد – (ص 188)

مسألة: يجب على ناظر الوقف خاصاً أو عاماً فعل الأصلح، وما هو أقرب إلى أغراض الواقفين، وإن لم يصرحوا به إذا لم يخالف شرطهم، فإذا أراد نصب مدرس مثلاً في مدرسة وهناك متأهلون وهو عالم بهم وبتفاضلهم فعليه نصب أفضلهم وأعلمهم إن أهل لذلك، ولا يجب عليه البحث عن الأفضل لما فيه من الحرج، ولو قلنا بوجوبه لأدى إلى انعزال كثير من المتأهلين بوجود من هو أفضل منهم، ولا يساعد على ذلك نقل ولا فعل، ولا يقصده الواقفون، بل لا يجوز عزل المتأهل بوجود من هو أفضل منه بلا مسوّغ لعزله، ويتجه وجوب البحث عن الأفضل في تولية القضاء، والفرق أن باب التدريس أوسع، وحيث قلنا بصحة التولية في المدرس جاز القبول والطلب، ولا يخفى أن هذا فيمن تحققت أهليته، قال السمهودي: فاللبيب من صان نفسه عن تعرضه لما يعدّ به ناقصاً، وبتعاطيه ظالماً، وبإصراره على تناول ما لا يستحقه فاسقاً، ولو شرط الواقف كون المدرس عامياً أو جاهلاً لم يصح شرطه، وإن شرط جعل ناقص مخصوص مدرساً سقط الفسق والإثم ويبقى التنقص والاستهزاء بحاله

غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد – (ج 1 / ص 27)

(مسألة): إمام المسجد الراتب أحق من غيره مطلقاً، ومحله في المسجد غير المطروق، أما هو وهو الذي جرت العادة بإقامة جماعة فيه بعد أخرى كمساجد الأسواق فلا تكره إقامة الجماعة فيه قبل صلاة إمامه الراتب وبعدها، نعم لو تعنت واحد وقصد الإيذاء والافتيات على الإمام الراتب الذي يواظب على الصلوات في أوقاتها، فكأن يعلم المصلين بالوقت الذي يصلي فيه قبل الإمام وكان ذلك ديدنه، والحال أن فعله يخل بالجماعة المواظبين مع الإمام الراتب ويفرقهم، حرم عليه ذلك لاشتمال تجمعه على مفاسد لم تجر العادة بها على الهيئة المذكورة، فلا يدخل ذلك في استثناء المطروق لا سيما وقد انضم إلى ذلك ما لا يشك أحد في المنع منه، والمتصدي لذلك مرتكب لخطر الفتنة الذي هو مؤدّ للقدح في مروءته، فإن عاند قصره الحاكم وكل من قدر على منعه.

Jawaban:

B. Berdosa.

Di pandang dari dua sudut :

  1. Melanggar peraturan yang telah di tetapkan
  2. Meyerobot hakya orang lain  ( hosob )

Referensi:

الأدب النبوى ص : 96 دار الفكر

أولو الأمر هم الذين وكل إليهم القيام بالشئون العامة, والمصالح المهمة, فيدخل فيهم كل من ولى أمرا من أمور المسلمين: من ملك ووزير, ورئيس ومدير, ومأمور وعمدة, وقاض ونائب, وضابط وجندى. وقد أوجب الرسول صلى الله عليه وسلم على كل مسلم السمع لأوامر هؤلاء، والمبادرة إلى تنفيذها, سواء أكانت محبوبة له, أم بغيضة إليه

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ج 1 / ص 180)

مسألة: ك: يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت: وقال ش ق: والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه، فالواجب يتأكد، والمندوب يجب، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي، فخالفوه وشربوا فهم العصاة، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.

إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 162)

الغصب: استيلاء على حق غير، ولو منفعة، كإقامة من قعد بمسجد أو سوق بلا حق، كجلوسه على فراش غيره، وإن لم ينقله، وإزعاجه عن داره، وإن لم يدخلها، وكركوب دابة غيره، واستخدام عبده. (قوله: ولو منفعة) أي: ولو كان ذلك الحق منفعة، وقوله كإقامة من قعد بمسجد أو سوق، زاد في التحفة بعده، والجلوس محله، ولم يزده في النهاية.وكتب البجيرمي: قوله من قعد بمسجد، أي وإن لم يستول على محله.اه.وهو يوافق تعريفه السابق للاستيلاء، أي فإذا أقام من قعد في مسجد أو سوق، أي أو موات، أو منعه من سكنى بيت رباط مع استحقاقه له، فهو غاصب (قوله: بلا حق) متعلق باستيلاء، وكان الاولى تقديمه على المثال، لتنضم القيود إلى بعضها، والمثل إلى بعضها، ولان ظاهر عبارته يقتضي أنه متعلق بإقامة، مع أنه من تتمة التعريف، فهو متعلق باستيلاء.وخرج به: العارية، والسوم، ونحوهما، كالبيع، فإن في ذلك استيلاء على حق الغير، لكن بحق.ودخل فيه، ما لو أخذ مال غيره يظنه ماله، فإنه غصب، والتعبير به أولى من قول غيره عدونا، لانه يخرج به ما ذكر، فيقتضي أن ذلك ليس غصبا، مع أنه غصب حقيقة، على المعتمد خلافا لقول الرافعي، إن الثابت في هذه حكم الغصب، لا حقيقته، وهو ناظر إلى أن الغصب يقتضي الاثم مطلقا، وليس كذلك، بل هو غالب فقط.

والحاصل أن الغصب، إما أن يكون فيه الاثم والضمان، كما إذا استولى على مال غيره المتمول عدوانا، أو الاثم دون الضمان، كما إذا استولى على اختصاص غيره، أو ماله الذي لا يتمول عدوانا، أو الضمان دون الاثم، كما إذا استولى على مال غيره المتمول يظنه ماله، فهذه ثلاثة أقسام، وزاد بعضهم قسما رابعا: هو ما انتفى فيه الاثم والضمان،كأن أخذ اختصاص غيره يظنه اختصاصه.

Jawaban:

C. idem degan sub ( a )

D. menurut madzahibul arba’ah sholatnya sah, kecuali menurut imam Ahmad.

Referensi:

المجموع شرح المهذب – ج 3 / ص 163

قال المصنف رحمه الله : ولا يجوز أن يصلي في أرض مغصوبة لان اللبث فيها يحرم في غير الصلاة فلان يحرم في الصلاة أولى فان صلي فيها صحت صلاته لان المنع لا يختص بالصلاة فلا يمنع صحتها )الشرح) الصلاة في الارض المغصوبة حرام بالاجماع وصحيحة عندنا وعند الجمهور من الفقهاء وأصحاب الاصول وقال احمد بن حنبل والجبائي وغيره من المعتزلة باطلة واستدل عليهم الاصوليون باجماع من قبلهم قال الغزالي في المستصفى هذه المسألة قطعية ليست اجتهادية والمصيب فيها واحد لان من صحح الصلاة أخذه من الاجماع وهو قطعي ومن أبطلها أخذه من التضاد الذى بين القربة والمعصية ويدعي كون ذلك محالا بالعقل فالمسألة قطعية ومن صححها يقول هو عاص من وجه متقرب من وجه ولا استحالة في ذلك انما الاستحالة في أن يكون متقربا من الوجه الذى هو عاص به وقال القاضى أبو بكر بن الباقلانى يسقط الفرض عند هذه الصلاة لا بها بدليل الاجماع على سقوط الفرض إذا صلى

Jawaban:

E. Ada, menurut imam Ibnu Sibaqh

المجموع شرح المهذب – ج 3 / ص 164

 واختلف اصحابنا هل في هذه الصلاة ثواب أم لا ففى الفتاوى التى نقلها القاضى أبو منصور احمد بن محمد بن محمد بن عبد الواحد عن عمه ابى نص بن الصباغ صاحب الشامل رحمه الله قال المحفوظ من كلام اصحابنا بالعراق ان الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة يسقط بها الفرض ولا ثواب فيها قال القاضي أبو منصور ورأيت أصحابنا بخراسان اختلفوا منهم من قال لا تصح صلاته قال وذكر شيخنا يعني ابن الصباغ في كتابه الكامل انا إذا قلنا بصحة الصلاة ينبغي ان يحصل الثواب فيكون مثابا علي فعله عاصيا بمقامه قال القاضى وهذا هو القياس إذا صححناها


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *