Deskripsi masalah
Sejauh ini virus corona masih mewabah. Demi memutus rantai penularan virus tersebut, pemerintah membuat sebuah aturan dengan melarang masyarakat untuk melakukan kegiatan apapun yang mengandung unsur kerumunan, yang dikenal dgn istilah PPKM. Dengan munculnya larangan ini, banyak sekali fenomena baru yang terjadi di masyarakat, diantaranya melakukan sholat berjamaah secara daring (jama’ah virtual), dengan berlandaskan pada keterangan dalam kitab Shahih Bukhari, yang berisi “tidak masalah melakukan shalat berjamaah meskipun diantara imam dan makmumnya terpisah oleh semisal dinding, sungai, jalan raya dll, asalkan makmum mendengar bacaaan takbir imam dan mengetahui gerakannya”.
Pertanyaan :
Bagaimana hukum melaksanakan shalat berjamaah seperti deskripsi di atas?
Jawaban :
Tidak sah, menurut Madzahibul Arba’ah dan Ashhabnya.
أسنى المطالب شرح روض الطالب – (ج 3 / ص 302)
الشَّرْطُ ( الثَّالِثُ أَنْ يَجْمَعَهُمَا ) أَيْ الْإِمَامَ ، وَالْمَأْمُومَ ( مَوْقِفٌ ) إذْ مِنْ مَقَاصِدِ الِاقْتِدَاءِ اجْتِمَاعُ جَمْعٍ فِي مَكَان
مغني المحتاج – (ج 3 / ص 261)
وَالشَّرْطُ الثَّالِثُ مِنْ شُرُوطِ الِاقْتِدَاءِ : أَنْ يُعَدَّا مُجْتَمِعِينَ لِيَظْهَرَ الشِّعَارُ وَالتَّوَادُّ وَالتَّعَاضُدُ ، إذْ لَوْ اكْتَفَى بِالْعِلْمِ بِالِانْتِقَالَاتِ فَقَطْ كَمَا قَالَهُ عَطَاءٌ لَبَطَلَ السَّعْيُ الْمَأْمُورُ بِهِ وَالدُّعَاءُ إلَى الْجَمَاعَةِ ، وَكَانَ كُلُّ أَحَدٍ يُصَلِّي فِي سُوقِهِ أَوْ بَيْتِهِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ إذَا عَلِمَ بِانْتِقَالَاتِهِ .
المجموع شرح المهذب – (ج 4 / ص 309)
فرع في مسائل تتعلق بالباب (احداها) يشترط أن لا تطول المسافة بين الامام والمأمومين إذا صلوا في غير المسجد وبه قال جماهير العلماء وقدر الشافعي القرب بثلثمائة ذراع وقال عطاء يصح مطلقا وان طالت المسافة ميلا واكثر إذا علم صلاته (الثانية) لو حال بينهما طريق صح الاقتداء عندنا وعند مالك والاكثرين: وقال أبو حنيفة لا يصح لحديث رووه مرفوعا ” من كان بينه وبين الامام طريق فليس مع الامام ” وهذا حديث باطل لا أصل له وانما يروي عن عمر من رواية ليث بن أبي سليم عن تميم وليث ضعيف وتميم مجهول (الثالثة) لو صلى في دار أو نحوها بصلاة الامام في المسجد وحال بينهما حائل لم يصح عندنا وبه قال احمد وقال مالك تصح إلا في الجمعة وقال أبو حنيفة تصح مطلقا (الرابعة) يشترط لصحة الاقتداء علم المأموم بانتقالات الامام سواء صليا في المسجد أو في غيره أو أحدهما فيه والآخر في غيره وهذا مجمع عليه قال أصحابنا ويحصل له العلم بذلك بسماع الامام أو من خلفه أو مشاهدة فعله أو فعل من خلفه ونقلوا الاجماع في جواز اعتماد كل واحد من هذه الامور فلو كان المأموم أعمي اشترط أن يصلي بجنب كامل ليعتمد موافقته مستدلا بها.
المجموع شرح المهذب – (ج 4 / ص 300)
فرع : في مذاهب العلماء في تقدم موقف المأموم: قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا أن الصلاة تبطل به وبه قال أبو حنيفة واحمد وقال مالك واسحق وابو ثور وداود يجوز هكذا حكاه اصحابنا عنهم مطلقا وحكاه ابن المنذر عن مالك واسحق وابى ثور إذا ضاق الموضع
Leave a Reply