TAJHIZ ULANG JENAZAH

Deskripsi Masalah

Kematian adalah hal yang pasti dirasakan oleh setiap insan. Anak kecil, orang tua, orang kaya, pengemis hingga pejabat tak luput dalam intaiannya. Dalam syariat islam, keadaan seorang mayat sangat dimulyakan. Oleh karena itu agama melarang hal-hal yang dapat merusak kehormatan mayat atau biasa kita kenal dalam fiqh kita dengan istilah (هتكا لحرمة الميت).

Namun realitanya, banyak kita temukan praktek merawat jenazah yang terkesan acuh (pokoke mari) seperti yang terjadi di beberapa rumah sakit. Oleh karena itu sebagian orang, ketika keluarganya meninggal di rumah sakit dan sudah dimandikan disana, berinisiatif untuk memandikan ulang ketika sampai di rumah.

Pertanyaan :

  1. Bagaimanakah hukum melakukan tajhiz ulang sebagaimana dalam deskripsi?

Jawaban :

  1. Melakukan tajhiz ulang sebagaimana dalam deskripsi hukumnya tidak baik bahkan bisa haram jika tergolong merusak kehormatan mayyit atau tidak aman dari perubahan pada mayat ( تغير الميت ) .

Referensi :

الفتاوى الفقهية الكبرى – (ج 1 / ص 6)

الْأَمْرُ الثَّانِي عَشَرَ أَنَّ الْإِمَامَ الشَّافِعِيَّ قال لو مَرَّ مُجْتَازُونَ بِمَيِّتٍ في صَحْرَاءَ لَزِمَهُمْ الْقِيَامُ بِهِ فَإِنْ تَرَكُوهُ أَثِمُوا فَإِنْ كان ليس عليه أَثَرُ غُسْلٍ وَلَا تَكْفِينٍ وَجَبَ عليهم غُسْلُهُ وَتَكْفِينُهُ وَالصَّلَاةُ عليه وَدَفْنُهُ وَإِنْ كان عليه أَثَرُ الْغُسْلِ وَالْكَفَنِ وَالْحَنُوطِ دَفَنُوهُ وَإِطْلَاقُ هذا النَّصِّ يقتضى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بين أَنْ يَتَبَيَّنَ أَنَّ الذي غَسَّلَهُ كان فَاسِقًا أَمْ لَا فإذا اكْتَفَيْنَا بِوُجُودِ اثر الْغُسْلِ وَالتَّكْفِينِ وَالْحَنُوطِ مع أَنَّ تَقْدِيمَ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ التي على قُبُلِ الْمَيِّتِ وَدُبُرِهِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْغُسْلِ على الرَّاجِح كما نَقَلَهُ الشَّيْخُ مُحْيِي الدِّينِ النَّوَوِيُّ في شَرْحِ مُسْلِمٍ عن الْأَصْحَابِ فَقَبُولُ قَوْلِهِ في تَطْهِيرِ الثَّوْبِ مع وُجُودِ أَثَرِ الْغُسْلِ عليه أَوْلَى

الحاوي في فقه الشافعي – (ج 3 / ص 6)

فَصْلٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَلَوْ أَنَّ مُجْتَازِينَ مَرُّوا عَلَى مَيِّتٍ فِي الصَّحْرَاءِ فَقَدْ لَزِمَهُمُ الْقِيَامُ بِهِ ، رَجُلًا كَانَ الْمَيِّتُ أَوِ امْرَأَةً ، فَإِنْ تَرَكُوهُ حَرِجُوا أَوْ أَثِمُوا . ثُمَّ يُنْظَرُ فِي الْمَيِّتِ فَإِنْ كَانَ بِثِيَابِهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَثَرُ غُسْلٍ وَلَا كَفَنٍ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُغَسِّلُوهُ وَيُكَفِّنُوهُ وَيُصَلُّوا عَلَيْهِ ، وَيَدْفِنُوهُ مَا أَمْكَنَ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ أَثَرُ الْغُسْلِ وَالْكَفَنِ وَالْحَنُوطِ فَإِنَّهُمْ يَدْفِنُوهُ ، فَإِنِ اخْتَارُوا الصَّلَاةَ عَلَيْهِ صَلَّوْا عَلَى قَبْرِهِ بَعْدَ دَفْنِهِ ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ أَنْ قَدْ صُلِّيَ عَلَيْهِ

تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 3 / ص 363)

ولا تؤخر أي لا يندب التأخير ( لزيادة مصلين ) أي كثرتهم وإن نازع فيه السبكي واختاره وتبعه الأذرعي والزركشي وغيرهما أنه إذا لم يخش تغيره ينبغي انتظار مائة أو أربعين رجي حضورهم قريبا للحديث أو لجماعة آخرين لم يلحقوا وذلك للأمر السابق بالإسراع بها نعم تؤخر لحضور الولي إن لم يخش تغير وعبر في الروضة بلا بأس بذلك وقضيته أن التأخير له ليس بواجب وينبغي بناؤه على ما مر أول فرع الجديد

b. Adakah batasan yang jelas, perlakuan terhadap mayat dapat dikatakan merusak kehornatan mayat (هتكا لحرمة الميت) ?

Jawaban :

b. Tidak ada batasan khusus dari syara’ mengenai merusak kehormatan mayat, sehingga dikembalikan pada urfi

Referensi :

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح – (ج 5 / ص 460)

وعن عائشة أن رسول الله قال كسر عظم الميت ككسره حيا يعني في الإثم كما في رواية قال الطيبي إشارة إلى أنه لا يهان ميتا كما لا يهان حيا قال ابن الملك وإلى أن الميت يتألم قال ابن حجر ومن لازمه أنه يستلذ به الحي اه وقد أخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال أذى المؤمن في موته كأذاه في حياته رواه مالك وأبو داود قال ميرك وسكت عليه وابن ماجه قال ميرك ورواه ابن حبان في صحيحه اه وقال ابن القطان سنده حسن

المنثور في القواعد – (ج 2 / ص 458)

الخامس قال الفقهاء : كل ما ورد به الشرع مطلقا ، ولا ضابط له فيه ، ولا في اللغة يحكم فيه العرف ومثلوه ( بالحرز ) في السرقة ، والتفرق في البيع والقبض ، ووقت الحيض وقدره ، ومرادهم أنه يختلف حاله باختلاف الأحوال والأزمنة ، ويختلف الحرز باختلاف عدل السلطان وجوره ، الأمن والخوف . وهذه الأشياء لا تكاد تنضبط ، وكل موضع في كل شيء من ذلك يرجع إلى أهل ( ناحيته ) فما عدوه حرزا فالمال محرز وما لا فلا ، ومنه الاكتفاء في نية الصلاة بالمقارنة للتكبيرة العرفية بحيث يعد مستحضرا للصلاة على ما اختاره النووي وغيره ، وقالوا في كتاب الأيمان : إنها تبنى أولا على اللغة ثم على العرف .


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *