Deskripsi Masalah
Dalam aktivitas sehari-hari, seringkali kita menemui atau malah mengalami musibah-musibah yang tidak diinginkan. Musibah itu bisa berupa kecelakaan atau penyakit-penyakit yang menyulitkan. selain tetap berikhtiar dan memohon kesembuhan, tentu ada hal-hal yang embuat kita berpikir, misal patah tulang atau luka yang mengharuskan menggunakan gips atau perban yang bisa menutupi seluruh anggota yang patah atau luka sehingga tidak bisa dibasuh. sedangkan lumrah bagi kita bahwa salah satu syarat bersucinya shohibul jabiroh adalah balutan perban tidak menutupi bagian yang sehat melebihi kadar untuk menguatkan perban (( قدر الاستمساك
Pertanyaan:
- Sebenarnya sebatas manakah qodrul istimsak tersebut mengingat ketika menggunakan gips atau perban banyak dari anggota yang sehat ikut tertutupi?
Jawaban :
- Sebatas perban tersebut bisa merekat menurut standart ilmu kedokteran atau lebih dari itu ketika dapat mempercepat kesembuhan.
Referensi :
الحاوي في فقه الشافعي – (ج 1 / ص 278)
والشرط الثاني : أن لا يتجاوز شد الجبائر موضع الحاجة من شروط المسح على الجبيرة ، وهو موضع الكسر وما لا بد منه من الصحيح لأن شد الكسر وحده لا يغني إلا أن يشد معه بعض ما اتصل به من الصحيح ، وقول الشافعي : ولا يعدو بالشد موضع الكسر ، إنما أراد وما قاربه على ما وصفنا ، فإن تجاوز بالشد على قدر الحاجة لم يجزه المسح عليها
نهاية المطلب ج 1 ص 200
ثم لا ينبغي أن يعدو بالجبائر موضع الكسر والخلع، وقد تمس الحاجة إلى أخذ مقدار من الصحيح المحيط بموضع الكسر، لاستمساك الجبائر، فلا بأس بأخذ ذلك المقدار للحاجة، ولا ينبغي أن يتعدى من موضع الحاجة، ثم يغسل الصحيح من أعضائه، ويمسح على الجبيرة.
الفوائد الجنية الجز الأول ص : 285 دار الفكر
وكل ما لم ينضبط شرعا ولا وضعا لغويا ( فللعرف رجوعه انجلى ) وذلك كالحرز فى السرقة فيرجع فيه إلى العرف قوله : ( كالحرز ) بكسر الحاء المهملة وسكون الراء المكان الذى يحفظ فيه ويختلف باختلاف الأموال والأحوال والأوقات فقد يكون الشىء حرزا فى وقت دون وقت بحسب صلاح أحوال الناس وفسادها وقوة السلطان وضعفه وقد ضبطه الغزالى بما لا يعد صاحبه مضيعا وقال الماوردى : الأحراز تختلف من خمسة أوجه : باختلاف نفاسة المال وحسنه وباختلاف سعة البلد وكثرة دعاره وعكسه وباختلاف الليل والنهار وإحراز الليل أغلظ اهت قوله : ( فيرجع إلى العرف ) أى فالمحكم فيه العرف إذا لم يجد فى الشرع ولا فى اللغة كالقبض والإحياء اهـ خطيب
شرح الزركشي – (ج 1 / ص 108) الحنبلي
الشرط الثاني : أن يعدو بها موضع الكسر ، أي لا يتجاوز بها [ موضع ] ذلك ، ومراده والله أعلم تجاوزا لم تجر العادة به ، فإن الجبيرة إنما توضع على طرفي الصحيح ، لينجبر الكسر ، وفي معنى ذلك ما جرت العادة به من التجاوز لجرح ، أو ورم ، أو رجاء برء ، أو سرعته ، وإذا لم يجد إلا عظماً كبيراً ، أو لم يجد ما يصغره به ، ونحو ذلك ، أما إن تجاوز من غير حاجة ولا ضرورة ، فهذا الذي يحمل عليه كلام الخرقي ، ومقتضى كلامه أنه لا يجوز له المسح والحال هذه ، وهو كذلك في الجملة ، وبيانه بأنه إن لم يخف الضرر إذاً لزمه النزع ، وإلا يكون تاركاً لغسل ما أمر بغسله من غير ضرر ، وفي كلام أبي محمد عن الخلال ما يقتضي عدم اللزوم وليس بشيء ، وإن خاف التلف بالنزع سقط عنه بلا ريب ، وكذلك إن خاف الضرر على المذهب ، وخرج من قول أبي بكر فيمن جبر كسره بعظم نجس عدم السقوط
b. Adakah pendapat yang menyatakan tidak ada kewajiban I’adah ketika tidak memenuhi syarat?
Jawaban :
b. Ada kecuali pada syarat jabirohnya tidak melebihi qodrul istimsak
Referensi :
المجموع شرح المهذب (ج 2 / ص 326)
وان كان وضعه علي غير طهر فطريقان اصحهما القطع بوجوب الاعادة لندوره وتقصيره وبهذا الطريق قطع المصنف والجمهور في الطرق كلها وصححه الباقون والثانى ان في الاعادة قولين حكاه القاضي أبو الطيب والبندنيجي والدارمى وصاحب الشامل والمتولي والرويانى وآخرون من العراقيين والخراسانيين قال المتولي في المسألة ثلاثة اقوال اصحها ان وضع علي طهر لم تجب الاعاة وان وضع علي غير طهر وجبت والثاني يجب مطلقا والثالث لا يجب مطلقا وقال القاضي حسين وامام الحرمين ان وضع علي طهر لم يعد في القديم وفى الجديد قولان وان وضع علي غير طهر اعاد في الجديد وفى القديم قولان ثم المشهور انه لا فرق في الاعادة بين ان نوجب التيمم ويفعله أو لا نوجبه وقال أبو حفص بن الوكيل من اصحابنا الخلاف إذا لم نوجب التيمم اما إذا اوجبناه فتيمم فلا يعيد قولا واحدا والمذهب الاول وبه قطع الجمهور ثم الجمهور اطلقوا الخلاف في الاعادة وقال القاضي أبو الطيب واصحاب الشامل والتتمة والبحر والرافعي هذا الخلاف إذا كانت الجبيرة أو اللصوق علي غير محل التيمم فان كان عليه وقلنا لا يجب التيمم فكذلك وان قلنا يجب وجبت الاعادة قولا واحدا لنقصان البدل والمبدل ولم ار للجمهور تصريحا بمخالفة هذه الجماعة ولا بموافقتها لكن اطلاقهم يقتضي ان لا فرق هذا تفصيل مذهبنا وحكي ابن المنذر عن جمهور العلماء انه لا اعادة عليه وحكى العبدرى عن احمد بن حنبل وسائر الفقهاء انه لا يجب التيمم على صاحب الجبيرة والله اعلم
نهاية المطلب ج1 ص 202
فأما التيمم، فإذا مسح على الجبيرة الملقاة على عضو من أعضاء الطهارة، فهل يجب التيمم مع هذا؟ فعلى وجهين: أصحهما – وجوب التيمم؛ فإن المسح لم يقم مقام ما تعذر من الغسل، فيثبت التيمم؛ فإنه الغاية المطلوبة، عند تعذر الأصل في الطهارة. وقد أوضحنا أن ما نحن فيه ليس من قبيل الرخص المحضة، كالمسح على الخفين؛ فإن ذلك ثبت مع القدرة على غسل الرجل. فلو كنا نبغي ثمة غاية، لكنا نوجب غسل القدمين. فأما ما نحن فيه الآن، فالمرعي فيه الضرورة، وتحقق العجز، فالذي يليق بذلك أن نوجب أقصى الإمكان عند تعذر الأصل. ومن أصحابنا من لم يوجب التيمم مع المسح على الجبيرة، وقال: في إيجابه جمع بين بدلين مختلفين عن بدل واحد، وذلك بعيد.
Leave a Reply