SHALAT GHOIB KORBAN LION AIR 

Deskripsi Masalah:

Akhir-akhir ini sedang marak-maraknya bencana alam mulai dari gempa, tsunami, longsor, tenggelamnya kapal dan yang baru terjadi jatuhnya pesawat lion air. Kejadian terakhir, jatuhnya Pesawat Lion air, telah menewaskan pilot dan seluruh penumpang pesawat tersebut, dan semua hancur sehancur-hancurnya. Sehingga semuanya sangatlah sulit untuk dievakuasi dan diidentifikasi satu-persatu. Setelah beberapa hari dari kejadian jatuhnya pesawat tersebut banyak masyarakat mulai dari kalangan TNI, Polri, BASARNAS, dan warga yang melaksanakan shalat ghoib bersama di pinggir pantai maupun di masjid-masjid. Padahal korban-korban tersebut belum selesai terevakuasi (masih ada korban yang belum ditemukan) dan belum jelas identifikasinya (tidak diketahui muslim dan non muslim), yang tentu saja belum disucikan satu-persatu.

Pertanyaan:

Sahkan melaksanakan shalat ghoib atas korban lion air sebagaimana diskripsi di atas?

Jawaban :

Menurut qoul ashoh melaksanakan sholat ghoib atas korban pesawat lion air yang belum ditemukan hukumnya tidak sah dikarenakan mayatnya belum dimandikan,sedangkan menurut muqobilulashoh hal tersebut diperbolehkan karena mayat yang tenggelam  tidak perlu dimandikan lagi.

Referensi :

بغية المسترشدين – (ص 94-95)

مسألة : ب ش: لا تصح الصلاة على من أسر أو فقد أو انكسرت به سفينة ، وإن تحقق موته أو حكم به حاكم ، إلا إن علم غسله أو علق النية على غسله ، إذ الأصح أنه لا يكفي غرقه ، ولا يجوّزها تعذر الغسل ، خلافاً للأذرعي وغيره اهـ. قلت : وعبارة الإمداد فعلم أن من مات بنحو هدم وتعذر إخراجه لا يصلى عليه وهو المعتمد كما في الروضة ، وأصلها عن المتولي وأقراه ، وفي المنح لا خلاف فيه ، وجزم به في المنهاج ، لكن أطال جمع في رده وتبعهم المصنف في الشرح. وفي فروق الشيخ أبي محمد قال الشافعي : من دفن قبل الغسل والصلاة ، فإن كان قبل أن يهال عليه التراب أخرج وغسل إلا أن يخاف تغيره ، وإن أهيل عليه التراب لم ينبش وصلي عليه في القبر ، والقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور ، ومن عجز عن ركن أو شرط أتى بالمقدور ، وهذه أولى بالجواز ، إذ مقصودها الدعاء والشفاعة ، وهذا حقيق بالاعتماد ، وعليه الأسنوي والأذرعي وابن أبي شريف وغيرهم ورجحه الناشري اهـ حاشية الفتح.

حاشيتا قليوبي وعميرة – (ج 1 / ص 376)

وَلَا تَجِبُ نِيَّةُ الْغَاسِلِ أَيْ لَا تُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْغُسْلِ ( فِي الْأَصَحِّ ) لِأَنَّ الْقَصْدَ بِغُسْلِ الْمَيِّتِ النَّظَافَةُ ، وَهِيَ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى نِيَّةٍ . وَالثَّانِي يَجِبُ لِأَنَّهُ غُسْلٌ وَاجِبٌ كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ فَيَنْوِي عِنْدَ إفَاضَةِ الْمَاءِ الْقَرَاحِ الْغُسْلَ الْوَاجِبَ أَوْ غُسْلَ الْمَيِّتِ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ ( فَيَكْفِي ) عَلَى الْأَصَحِّ ( غَرَقُهُ ) عَنْ الْغُسْلِ ( أَوْ غُسْلُ كَافِرٍ ) لَهُ ( قُلْت : ) كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ ( الصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ وُجُوبُ غُسْلِ الْغَرِيقِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) لِأَنَّا مَأْمُورُونَ بِغُسْلِ الْمَيِّتِ فَلَا يَسْقُطُ الْفَرْضُ عَنَّا إلَّا بِفِعْلِنَا .

المجموع شرح المهذب – (ج 5 / ص156- 144)

المسألة الثالثة إذا ماتت ذمية جاز لزوجها المسلم غسلها وكذا لسيدها ان لم تكن مزوجة ولا معتدة ولا مستبرأة فان مات زوجها المسلم فغسلته فهو مكروه كما نص عليه الشافعي وفى صحته طريقان (المذهب) والمنصوص وبه قطع المصنف وجمهور العراقيين صحته (والثانى) في صحته قولان (المنصوص) جوازه وصحته (والمخرج) بطلانه حكاه الخراسانيون بناء على اشتراط نية الغاسل قالوا نص الشافعي ان غسل الكافر للمسلم صحيح ولا يجب علي المسلمين اعادته ونص في الغريق أنه يجب اعادة غسله ولا يكفى انغساله بالغرق وممن نقل النص من العراقيين في الغرق صاحب الشامل فجعل الخراسانيون المسألة علي طريقين (أحدهما) ان في الاكتفاء بغسل الكافر وانغسال الغريق قولين بالنقل والتخريج (والثانى) وهو المذهب عندهم وبه قطع العراقيون يكفى غسل الكافر دون الغرق والفرق بانه لابد في الغسل من فعل آدمى وقد وجد في الكافر دون الغرق هذ هو الفرق المعتمد وبه فرق الماوردى والقاضى أبو الطيب وصاحب الشامل وسائر الاصحاب (وأما) قول المصنف لان القصد منه التنظيف فضعيف لانه ينتقض بالغرق

الشرح الكبير للرافعي – (ج 2 / ص 395-396)

وفي وجوب النية علي الغاسل وجهان فان أوجبنا لم تصح من الكافر وأعيد غسل الغريق) يستحب المبادرة إلي الغسل والتجهيز عند تحقق الموت وذلك بان يكون به علة وتظهر امارات الموت مثل أن تسترخي قد ماه فلا ينتصبا أو يميل أنفه أو ينخسف صدغلاه أو تمتد جلدة وجهه أو ينخلع كفه من ذراعه أو تتقلص خصيتاه إلى فوق مع تدلى الجلدة وعند الشك يتأني الي حصول اليقين وموضعه أن لا يكون به علة ويجوز ان يكون ما أصابه سكتة أو ظهرت امارة فزع واحتمل أنه عرض ما عرض لذلك فيتوقف الي حصول اليقين بتغير الرائحة وغيره إذا عرفت ذلك فنقول غسل الميت من فروض الكفايات وكذلك التكفين والصلاة عليه والدفن بالاجماع والنظر في لا غسل في شيئين (أحدهما) في كيفيته (والثاثى) فيمن يغسل النظر الاول في كيفيته والكلام في الاقل والاكمل (اما) الاقل فلا بد من استيعاب البدن بالغسل مرة بعد أن يزال ما عليه من النجاسة ان كانت عليه نجاسة وهل تشترط النية على الغاسل فيه وجهان (أحدهما) نعم لانه غسل واجب فافتقر الي النية كغسل الجنابة (والثانى) لا لان المقصود من هذا الغسل النظافة وهي حاصلة نوى أو لم ينو وانما تشترط في سائر الاغسال على المغتسل والميت ليس من اهل النية وهذا أصح فيما ذكره القاضى الرويانى وغيره ويترتب علي الخلاف صورتان (أحداهما) لو غسل الكافر مسلما هل يجزئ ان فرعنا علي الوجه الاول فلا والا فنعم (والثانية) لو غرق انسان ثم لفظه الماء وظفر نابه ان قلنا بالاول لم واعرف ههنا ثلاثة أمور (احدها) ان المحكي عن نص الشافعي رضى الله عنه في الصورة الاخيرة انه يجب الغسل ولا يكفى اصابة الماء اياه ونص فيما إذا غسلت الذمية زوجها المسلم انه يكره ويجوز وهو احد امثلة الصورة الاولي وكأن الوجهين مستنبطان من هذين النصين والظاهر في الصورتين هو الذى نص عليه (اما) في صورة غسل الكافر فهو مستمر علي ما حكينا ان الاصح عدم اشتراط النية (واما) في صورة الغريق فسبب الامر بالغسل انا مأمورون بغسل الميت فلا يسقط الغرض عنا الا بفعلنا (والثانى) ان في قولنا الكافر ليس اهلا للنية اشكالا أشرنا إليه في باب صفة الوضوء (والثالث) ان قوله واعيد غسل الغريق ان كان بضم الغين يقتضى ان يكون اصابة الماء اياه بمجردها غسلا ليكون هذا اعادة له لكن الاليق بتوجه وجوب النية أن لا يوقع اسم الغسل الا علي غسل الاعضاء مع انية والله اعلم


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *