PENJUAL MENGHILANG 

Deskripsi Masalah

Terdapat 2 orang yang sedang melakukan transaksi jual beli sepeda motor, keduanya baru saja bertemu, belum pernah kenal sebelumnya. Saat sepeda motor sudah mau dibayar, penjual berkata ”nanti saja bayarnya lewat transfer, saya gak mau bawa uang cash banyak-banyak, saya mau pergi dulu”. (meninggalkan sepeda motor yang sudah dibawa pembeli dan tanpa meninggalkan rekening ataupun KTP). Setelah itu, keesokan harinya si penjual tidak datang, bahkan sampai dua tahun.

Nb : pembeli tidak melakukan ta’rif (pengumuman) sama sekali,karena dia tidak tau akan mengumumkan dimana,dengan cara apa ,karena  penjual juga bukan orang yang satu daerah dengan si pembeli.

Pertanyaan :

Apakah si pembeli bisa memiliki sepeda motor tersebut? kalau bisa, bagaimana caranya, dan mulai kapan?

Jawaban :

  Bisa. Sebab sudah terjadi penyerahan barang dan uang  dan status uangnya adalah titipan

Referensi :

روضة الطالبين – (ج 3 / ص 516)

  فرع لو جاء البائع بالمبيع فقال المشتري ضعه فوضعه بين يديه حصل  القبض وإن وضعه بين يديه ولم يقل المشتري شيئا أو قال لا أريده فوجهان أحدهما لا يحصل القبض كما لا يحصل الإيداع وأصحهما يحصل لوجوب التسليم كما لو وضع الغاصب المغصوب بين يدي المالك يبرأ من الضمان فعلى هذا للمشتري التصرف فيه

المجموع شرح المهذب – (ج 9 / ص 269)

(فرع)

قال أصحابنا لو اشترى شيثا بثمن في الذمة وقبض المبيع ولم يدفع الثمن فله بيع المبيع بلا خلاف سواء باعه للبائع أو لغيره

شرح المحلي على المنهاج – (ج 2 / ص 1)

وَإِذَا عَلَّقَ بِإِعْطَاءِ مَالٍ فَوَضَعَتْهُ بَيْنَ يَدَيْهِ طَلُقَت، وَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ قَبْضِهِ لِأَنَّ تَمْكِينَهَا إيَّاهُ مِنْ الْقَبْضِ إعْطَاءٌ مِنْهَا، وَهُوَ بِالِامْتِنَاعِ مِنْ الْقَبْضِ مُفَوِّتٌ لِحَقِّهِ، وَقِيلَ لَا تَطْلُقُ لِأَنَّ الْإِعْطَاءَ إنَّمَا يَتِمُّ بِالتَّسْلِيمِ وَالتَّسَلُّمِ

الحاوي في فقه الشافعي – (ج 5 / ص 46)

فَلَوْ قَبَضَ الْمُشْتَرِي السِّلْعَةَ ، ثُمَّ تَلِفَتْ فِي يَدِهِ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ ، بَطَلَ الْعَقْدُ ، وَكَانَتِ السِّلْعَةُ مَضْمُونَةً عَلَى الْمُشْتَرِي بِالْقِيمَةِ دُونَ الثَّمَنِ ، لِفَسَادِ الْعَقْدِ بِالتَّلَفِ ، وَوُجُوبِ الضَّمَانِ بِالْيَدِ . وَلَوْ قَبَضَهَا الْمُشْتَرِي ، ثُمَّ أَوْدَعَهَا الْبَائِعَ فِي الْمَجْلِسِ ، ثُمَّ تَلِفَتْ فِي يَدِ الْبَائِعِ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ السلعة ، بَطَلَ الْبَيْعُ ، وَكَانَتْ مَضْمُونَةً عَلَى الْمُشْتَرِي بِالْقِيمَةِ ، وَلَا تَكُونُ مَضْمُونَةً عَلَى الْبَائِعِ : لِأَنَّهَا كَانَتْ فِي يَدِهِ وَدِيعَةً لِلْمُشْتَرِي .

الموسوعة الفقهية الكويتية – (ج 9 / ص 41)

فَفِي قَبْضِ الْعَقَارِ تَكْفِي التَّخْلِيَةُ اتِّفَاقًا بِشَرْطِ فَرَاغِهِ مِنْ أَمْتِعَةِ الْبَائِعِ ، فَلَوْ جُمِعَتْ أَمْتِعَةُ الْبَائِعِ فِي غَرْفَةٍ صَحَّ قَبْضُ مَا عَدَاهَا ، وَتَوَقَّفَ قَبْضُهَا عَلَى تَفْرِيغِهَا (4) . لَكِنْ لَوْ أَذِنَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي بِقَبْضِ الدَّارِ وَالْمَتَاعِ صَحَّ التَّسْلِيمُ ؛ لأَِنَّ الْمَتَاعَ صَارَ وَدِيعَةً عِنْدَ الْمُشْتَرِي (5) .


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *