Deskripsi masalah:
Fasilitas yang lazim kita temukan di Masjid dan Pondok adalah air kran yang disediakan untuk berwudhu dan lainnya. Dalam praktek yang ada, di sela-sela wudhu semisal saat membasuh wajah, kita membiarkan kran tetap menyala sehingga air mengalir begitu saja tanpa digunakan untuk wudhu. Bahkan ada praktek dimana kita menyalakan kran terlebih dahulu, kemudian menggulung lengan baju, kemudian baru berwudhu.
Pertanyaan :
Bolehkah membiarkan kran tetap menyala tanpa digunakan untuk wudhu seperti praktek di atas?
Jawaban:
Untuk Praktik Membiarkan Kran Menyala Di Tengah-Tengah Wudhu Diperbolehkan, Selama Penggunaannya Masih Dalam Batas Wajar. Sedangkan Praktik Yang Terjadi Sebelum Berwudhu Tidak Diperbolehkan.
Referensi :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 3 / ص 6)
( قوله : وتحرم من ماء موقوف إلخ ) أي تحرم الزيادة على الثلاث من ماء موقوف على من يتطهر به أو يتوضأ منه كالمدارس والربط ؛ لأنها غير مأذون فيها مغني ونهاية .قال ع ش .ويؤخذ من هذا حرمة الوضوء من مغاطس المساجد والاستنجاء منها للعلة المذكورة ؛ لأن الواقف إنما وقفه للاغتسال منه دون غيره نعم يجوز الوضوء والاستنجاء منها لمن يريد الغسل ؛ لأن ذلك من سننه وكذا يؤخذ من ذلك حرمة ما جرت به العادة من أن كثيرا من الناس يدخلون في محل الطهارة لتفريغ أنفسهم ثم يغسلون وجوههم وأيديهم من ماء الفساقي المعدة للوضوء لإزالة الغبار ونحوه بلا وضوء ولا إرادة صلاة ، وينبغي أن محل حرمة ما ذكر ما لم تجر العادة بفعل مثله في زمن الواقف ويعلم به قياسا على ما قالوه في ماء الصهاريج المعدة للشرب من أنه إذا جرت العادة في زمن الواقف باستعمال مائها لغير الشرب وعلم به لم يحرم استعماله فيما جرت العادة به ، وإن لم ينص الواقف عليه ا هـ
حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 1/ ص 171)
وَقَالَ الزَّرْكَشِيّ : يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَوْضِعُ الْخِلَافِ فِيمَا إذَا تَوَضَّأَ مِنْ مَاءٍ مُبَاحٍ أَوْ مَمْلُوكٍ لَهُ ، فَإِنْ تَوَضَّأَ مِنْ مَاءٍ مَوْقُوفٍ عَلَى مَنْ يَتَطَهَّرُ بِهِ أَوْ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ كَالْمَدَارِسِ وَالرُّبَطِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الزِّيَادَةُ بِلَا خِلَافٍ ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهَا ا هـ . قوله : ( وقال الزركشي الخ ) ) قال الشيخ إبراهيم العلقمي : ينبغي حمل كلام الزركشي على ما إذا كان الوضوء من الحنفية أما إذا كان من الفساقي فلا يحرم لأنه عائد فيها فليس فيه إتلاف طوخي . وعبارة الإطفيحي حرمت عليه الزيادة وإن رجعت لمحلها خلافاً للعلقمي اه . لأنه غير مأذون فيها ، وإن لم يكن إتلاف وهذا هو الظاهر ، إذ لا بد من ذهاب جزء منها فلا يعود الكل إلى محله اه . ومثله في الحرمة ما لو أخذ غرفة كبيرة بيده بحيث تزيد على غسل وجهه مثلاً ، وينزل باقيها على نحو ملبوسه لأن هذه غير مأذون فيها أيضاً ، وإنما الإذن في قدر ما يعم عضوه فقط ،
الفتاوى الفقهية الكبرى – (ج 3 / ص 225)
مسألة هل يصح الوقف بشرط العزوبية أجبت الذي ذكره الرافعي لو وقف على الفقراء بشرط العزوبة اتبع شرطه وفي فتاوى البلقيني أنه لا يصح هذا الشرط لمخالفته طلب التزوج المنصوص عليه في الكتاب والسنة وإجماع الأمة ا هـ وإنما يتجه ذلك إن كنا نشترط في شروط الواقف أن تكون قربة أما إذا لم نشرط فيها ذلك وهو ما يدل عليه كلام الأكثرين فلا نلغي هذا الشرط وفي الخادم مقتضى قولهم أن الوقف قربة ولا يصح إلا على جهة تظهر فيها القربة إن كل شرط لا يتعلق به قربة لا يصح الوقف عليه وعلى هذا فالوقف بشرط العزوبية باطل ا هـ وفيه نظر فليس مقتضى قولهم ذلك إذ لا يلزم من رعاية القربة في أصل الوقف رعايتها في شروطه فتأمله
حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 2 / ص 63)
قال ابن دقيق العيد : ومحل الكراهة في الزيادة إذا أتى بها على قصد نية الوضوء ، أي أو أطلق فلو زاد عليها بنية التبرد أو مع قطع نية الوضوء عنها لم يكره
تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج5/ ص 55)
( قوله : ؛ لأنه إضاعة مال ) فيه أن إضاعة المال جائزة لأدنى غرض وتعظيم المسجد غرض أي غرض
تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 5/ ص 414)
(إذا وقف بشرط أن لا يؤجر)
مطلقا أو إلا كذا كسنة أو شهر أو أن لا يؤجر من نحو متجوه وكذا شرط أن الموقوف عليه يسكن وتكون العمارة عل كما ملت إليه وبسطت أدلته في الفتاوى ( اتبع ) في غير حالة الضرورة ( شرطه ) كسائر شروطه التي لم تخالف الشرع وذلك لما فيه من وجوه المصلحة : أما ما خالف الشرع كشرط العزوبة في سكان المدرسة أي مثلا فلا يصح كما أفتى به البلقيني الشرح قوله : فلا يصح كما أفتى به البلقيني إلخ ) الوجه الصحة م ر
نهاية المحتاج – (ج 9 / ص 75)
( قوله : والسرف مجاوزة الحد )
عبارة الكرماني على البخاري في أول كتاب الوضوء نصها : الإسراف هو صرف الشيء فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي ، بخلاف التبذير فإنه صرف الشيء فيم لا ينبغي ا هـ .وعليه فالصرف في المعصية يسمى تبذيرا ومجاوزة الثلاث في الوضوء يسمى إسرافا ، وهو خلاف ما اقتضاه كلام الشارح
Leave a Reply