ZAKAT TAMBAK UDANG

Deskripsi masalah

 Budidaya udang menjadi salah satu pilihan bisnis yang menawarkan banyak keuntungan. Berdasarkan informasi yang didapatkan, dari 2.000 meter tambak bisa menghasilkan panen sebanyak 12-15 ton. Jika diperinci, apabila harga 1 kilo atau 35 ekor udang mencapai Rp60.000. dengan harga rata-rata udang Rp80.000/kilo. Maka pendapatan bisa mencapai Rp800 juta dalam satu kali siklus panen (-+ 110 hari).

Selain budidaya udang, penghasilan yang didapat kelompok petani lain semisal melon, cabai dan lain sebagainya juga cukup besar. Salah satu petani cabai di Yogyakarta ada yang mampu menghasilkan pendapatan Rp.7,6 juta per bulan.

Pertanyaan :

  1. Wajibkah zakat bagi para pengusaha tambak dan juga kelompok tani sebagaimana dalam deskripsi?

Jawaban :

  1. Tidak wajib, kecuali diawal membeli bibit ada tujuan tijaroh.

Referensi :

تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 3 / ص 326)

وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة : محضة وهي ما تفسد بفساد عوضه

حواشي الشرواني – (ج 3 / ص 326)

إذا اقترنت نيتها الخ: أي نية التجارة بهذا العرض بكسب ذلك العرض وتملكه بمعاوضة وتقدم أيضا أن التجارة تقليب المال بالتصرف فيه بنحو البيع لطلب النماء فتبين بذلك أن البزر المشترى بنية أن يزرع ثم يتجر بما ينبت ويحصل منه كبزر البقم لا يكون عرض تجارة لا هو ولا ما نبت منه أما الأول فلأن شراءه لم يقترن بنية التجارة به نفسه بل بما ينبت منه وأما الثاني فلأنه لم يملك بمعاوضة بل بزراعة بزر القنية ولا يقاس البذر المذكور على نحو صبغ اشترى ليصبغ به للناس بعوض لأن التجارة هناك بعين الصبغ المشرى لا بما ينشأ منه بخلاف البذر المذكور فإنه بعكس ذلك ولا على نحو سمسم اشترى ليعصر ويتجر بدهنه لأن ذلك الدهن موجود فيه بالفعل حسآ جزء منه حقيقة لأنا شيء منه فالتجارة هناك بعين المشرى أيضا ولا على نحو عصير عنب اشترى ليتخذ خلا ويتجر به لأن العصير لا يخرج بصيرورته خلا عن حقيقة إلى أخرى بل هو باق على حقيقته الأصلية وإنما المتغير صفته فقط فالتجارة هناك أيضا بعين المشرى لا بما هو ناشىء منه بخلاف البذر المذكور فإنه بعكس ذلك وما يتوهم من أن تعليلهم عدم صيرورة ملح اشترى ليعجن به للناس بعوض مال تجارة باستهلاك ذلك الملح وعدم وقوعه مسلما لهم يفيد أن البذر المذكور يصير مال تجارة لأنه لم يستهلك بالزراعة بل أنبتتت أجزاؤه في نباته كسريان أجزاء الدباغ في الجلد فقد تقدم ما يرده من الفرق بينهما ولو سلم فتعليلهم المذكور من الاستدلال بانتفاء الشرط على انتفاء مشروطه ومعلوم أن وجود الشرط لا يستلزم وجود المشروط ثم ما ذكر كله فيما إذا كانت الأرض التي زرع فيها البذر المذكور عرض تجارة وإلا فسيأتي عن العباب وغيره ما يفيد أن النابت في أرض القنية لا يكون مال تجارة مطلقا نعم لو كان كل من البذر والأرض التي زرع هو فيها عرض تجارة كأن اشترى كل منهما بمتاع التجارة أو بنية التجارة في عينه كان النابت منه مال تجارة تجب فيه الزكاة بشرطها كما يأتي عن العباب وغيره لكن لعام إخراج البقم من تحت الأرض كالسنة الرابعة من الزرع لا للأعوام الماضية إلا لما علم بلوغه فيه نصابا بأن شاهده لانكشافه بنحو سيل ولا يكفي الظن والتخمين أخذا مما تقدم عن سم والبصري في زكاة المعدن وأما إذا كان أحدهما للقنية فلا يكون النابت حينئذ مال تجارة لقول العباب مع شرحه والروض والبهجة مع شروحهما واللفظ للأول وإن كان المملوك بمعاوضة للتجارة نخلا مثمرة أو غير مثمرة فأثمرت أو أرضا مزروعة أو غير مزروعة فزرعها ببذر التجارة وبلغ الحاصل نصابا وجبت زكاة العين لقوتها ففي التمر أو الحب العشر أو نصفه ثم بعد وجوب ذلك فيهما هما مال تجارة فلا تسقط عنهما زكاة اه فتقييدهم بكون كل من البذر والأرض للتجارة يفيد أنه متى كان أحدهما للقنية لا يكون الحاصل مال تجارة وإنما أطلت في المقام لكثرة الأوهام قول المتن

حاشيتا قليوبي وعميرة – (ج 2 / ص 35)

والأصح أن ولد العرض : من الحيوان غير السائمة كالخيل والجواري والمعلوفة ( وثمره ) من الأشجار ( مال تجارة ) والثاني يقول لم يحصلا بالتجارة ( و ) الأصح على الأول ( أن حوله حول الأصل ) والثاني لا بل يفرد بحول من انفصال الولد وظهور الثمر .وإذا قلنا : الولد ليس مال تجارة ونقصت الأم بالولادة جبر نقصها من قيمته ففيما إذا كانت قيمتها ألفا وصارت بالولادة تسعمائة وقيمة الولد مائتين يزكي الألف.

نهاية المطلب في دراية المذهب – (ج 3 / ص 371)    | دار الكتب العلمية

ولو اشترى أرضاً للتجارة، واشترى بذراً للتجارة أيضاًً، ثم زرع الأرض بذلك البذر، فقد قال الشيخ: إن غلّبنا زكاة التجارة، فلا إشكال، والوجه تقويم الجميع، ثم لا يخفى ما يزداد في البذر في حكم زيادة متصلة، وإن قلنا: يقدّم العشر، فقد ذَكَر في إتباعِ الأرض العشرَ خلافاً، كما تقدّم وقد يخطر للفقيه أن التبعية بعيدة في هذه الصورة؛ من حيث تميز البذر عن الأرض أولاً، ثم فرض الزرع، وليس كما لو اشترى الأرضَ مزروعةً ووجه تخريج الخلاف أن أحد القائلين يعتقد أن من أدى عشر الزرع، فهذا تأدية حق الأرض؛ فإن الزرع فائدة الأرض، وهذا بعيدٌ من مذهبنا؛ فإن العشرَ حق الزرع، ولا تعلق له بالأرض .ثم قال: لو اشترى بذراً للقِنية، وأرضاً للتجارة، ثم زرع أرضَ التجارة ببذر القِنية، فأما الزرع، فواجبه العشر، ولا تبعية أصلاً، وفي الأرض زكاة التجارة هاهنا وجهاً واحداً. وهذا لا شك فيه.

Pertanyaan :

b. Jika wajib zakat, bagaimana cara penghitungan nishob dan haulnya?

Jawaban:

b. Menghitung semua aset, baik modal maupun laba di akhir tahun.

Referensi : Idem sub a.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *