Deskripsi masalah:
Dalam bab tijaroh disampaikan bahwa di setiap akhir tahun, kita diharuskan mengkalkulasi seluruh harta dagangan yang ada, namun bagi sebagian orang masih menyisakan kejanggalan terkait status kepemilikan barang dagangan, dan apa saja yang harus dikalkulasi. Misalnya saja pak Imron, ia mempunyai toko plastik. Seluruh dagangan jika ditotal berjumlah 35 juta, uang yang ada 20 juta, mobil pick-up operasional 40 juta (ada kalanya pembeliannya dari laba atau tidak), ruko 150 juta (hasil pembelian dari harta lain), status harga dagangan yang senilai 15 juta adalah hutang dari suplier, sementara kurs emas satu nisob adalah 37 juta.
Pertanyaan:
Apakah harta dagangan yang masih hutangan, mobil, dan ruko juga dimasukkan kalkulasi pada akhir haul ?
Jawaban :
Tafsil,
- Untuk harta dagangan yang masih hutangan masuk dalam pengkalkulasian pada akhir haul
- Untuk ruko (hasil pembelian dari harta lain) tidak masuk dalam pengkalkusian pada akhir haul
- Untuk mobil yang dibeli dari harta lain (bukan dari laba) tidak masuk dalam pengkalkulasian pada akhir haul. Sedangkan mobil yang dibeli dari hasil penjualan harta dagangan, musyawirin masih belum sepakat (mauquf).
Referensi :
حاشية البجيرمي على المنهج – (ج 2/ ص 41)
وَإِذَا مَلَكَهُ أَيْ مَالِ التِّجَارَةِ ( بِنَقْدٍ ) وَلَوْ فِي ذِمَّتِهِ أَوْ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ الْغَالِبِ أَوْ دُونَ نِصَابٍ ( قُوِّمَ بِهِ ) لِأَنَّهُ أَصْلُ مَا بِيَدِهِ وَأَقْرَبُ إلَيْهِ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ فَلَوْ لَمْ يَبْلُغْ بِهِ نِصَابًا لَمْ تَجِبْ الزَّكَاةُ وَإِنْ بَلَغَ بِغَيْرِهِ ( أَوْ ) مَلَكَهُ ( بِغَيْرِهِ ) أَيْ بِغَيْرِ نَقْدٍ كَعَرْضٍ وَنِكَاحٍ وَخُلْعٍ ( فَبِغَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ ) يُقَوَّمُ ( قَوْلُهُ : وَإِذَا مَلَكَهُ بِنَقْدٍ إلَخْ ) وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ تَارَةً يَمْلِكُهُ بِنَقْدٍ وَتَارَةً بِنَقْدَيْنِ وَتَارَةً بِنَقْدٍ وَعَرْضٍ وَتَارَةً بِغَيْرِ نَقْدٍ أَصْلًا . ( قَوْلُهُ : بِنَقْدٍ ) وَلَوْ غَيْرَ مَضْرُوبٍ فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ مِنْ جِنْسِهِ كَمَا فِي م ر وَقَوْلُهُ : وَلَوْ فِي ذِمَّتِهِ أَيْ ذِمَّةِ الْمُشْتَرِي بِأَنْ أَنْشَأَ الْتِزَامَهُ وَقْتَ الشِّرَاءِ وَكَذَا لَوْ مَلَكَهُ بِنَقْدٍ فِي ذِمَّةِ الْبَائِعِ بِأَنْ كَانَ دَيْنًا عَلَيْهِ فَاسْتَعْوَضَ عَنْهُ عَرْضَ تِجَارَةٍ كَمَا فِي شَرْحِ م ر ، وَالْغَايَةُ لِلرَّدِّ .
تحفة المحتاج في شرح المنهاج هامش حواشي الشرواني – (ج 3 / ص 326)
وَإِنَّمَا يَصِيرُ الْعَرْضُ لِلتِّجَارَةِ إذَا اقْتَرَنَتْ نِيَّتُهَا بِكَسْبِهِ بِمُعَاوَضَةٍ مَحْضَةٍ وَهِيَ مَا تَفْسُدُ بِفَسَادِ عِوَضِهِ ( كَشِرَاءٍ ) بِعَرْضٍ أَوْ نَقْدٍ أَوْ دَيْنٍ حَالٍّ أَوْ مُؤَجَّلٍ وَكَإِجَارَةٍ لِنَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ وَمِنْهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْمَنَافِعَ وَيُؤَجِّرَهَا بِقَصْدِ التِّجَارَةِ فَفِيمَا إذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِيُؤَجِّرَهَا بِقَصْدِ التِّجَارَةِ فَمَضَى حَوْلٌ وَلَمْ يُؤَجِّرْهَا تَلْزَمُهُ زَكَاةُ التِّجَارَةِ فَيُقَوِّمُهَا بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ حَوْلًا وَيُخْرِجُ زَكَاةَ تِلْكَ الْأُجْرَةِ وَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ حَالَ الْحَوْلُ عَلَى مَالٍ لِلتِّجَارَةِ عِنْدَهُ
إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 152)
واعلم أن لزكاة التجارة شروطا ستة زيادة على ما مر في زكاة النقدين أحدهما أن يكون ملك ذلك المال بمعاوضة ولو غير محضة وذلك لأن المعاوضة قسمان محضة وهي ما تفسد بفساد مقابلها كالبيع والشراء وغير محضة وهي ما لا تفسد بفساد مقابلها كالنكاح ثانيها أن تقترن نية التجارة بحال المعاوضة في صلب العقد أو في مجلسه وذلك لأن المملوك بالمعاوضة قد يقصد به التجارة وقد يقصد به غيرها فلا بد من نية مميزة إن لم يجددها في كل تصرف بعد الشراء بجميع رأس المال ثالثها أن لا يقصد بالمال القنية وهي الإمساك للانتفاع رابعها مضي حول من الملك خامسها أن لا ينض جميعه أي مال التجارة من الجنس ناقصا عن النصاب في أثناء الحول فإن نض كذلك ثم اشترى به سلعة للتجارة فابتداء الحول يكون من الشراء سادسها أن تبلغ قيمته آخر الحول نصابا وكذا إن بلغته دون نصاب ومعه ما يكمل به كما لو كان معه مائة درهم فابتاع بخمسين منها وبلغ مال التجارة آخر الحول مائة وخمسين فيضم لما عنده وتجب زكاة الجميع اه
الترمسي ج4 ص 33
قال في الايعاب فاذا اشترى بعرض قنية عرضا ولولتجارة او بعرض تجارة للقنية ثم ردعليه بنحو عيب اي من اقالة وفلس لم يصر مال تجارة وان نواها به لنتفاء المعاوضة فلا يعود ما كان للتجارة مال تجارة بخلاف ما يأتي في من اشترى بعرض تجارة عرضا للتجارة فانها لا تنقطع بالرد اي ونحوه كما لوباع عرضها واشترى بثمنه عرضا اخر .
الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 3 / ص 223)
معنى عروض التجارة: العروض جمع عَرَض (بفتحتين): حطام الدنيا، وبسكون الراء: هي ما عدا النقدين (الدراهم الفضية والدنانير الذهبية) من الأمتعة والعقارات وأنواع الحيوان والزروع والثياب ونحو ذلك مما أعد للتجارة. ويدخل فيها عند المالكية الحلي الذي اتخذ للتجارة. والعقار الذي يتجر فيه صاحبه بالبيع والشراء حكمه حكم السلع التجارية، ويزكى زكاة عروض التجارة. أما العقار الذي يسكنه صاحبه أو يكون مقراً لعمله كمحل للتجارة ومكان للصناعة، فلا زكاة فيه.
الفقه المنهجي – ( ص 179)
ويلاحظ عند الجرد والتقويم ما يلي : أولاً: لا يدخل في الأمور التجارية التي يجب تقويمها الأثاث وما في معناه، والأجهزة الموجودة في المحل لقصد الاستعانة بها لا لقصد بيعها، فلا زكاة عليها مهما بلغت قيمتها. ثانيا : يدخل في الأموال التي يجب تقويمها كل من رأس المال والربح معاً، فيضمان إلى بعضهما ، وتؤدي الزكاة عن الجميع، فلو بدأ تجارته بما قيمته ألفا ليرة سورية، وفي آخر العام بلغت خمسة آلاف ليرة سورية ، وجبت الزكاة عن الكل .
فتح المعين هامش إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 152)
ويضم الربح الحاصل في أثناء الحول إلى الأصل في الحول إن لم ينض
Leave a Reply