Akhir-akhir ini banyak terjadi tuntutan mundur terhadap pejabat pemerintah, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah dengan berbagai cara, diantaranya dengan berunjuk rasa yang terkadang menimbulkan kerugian hak milik pada orang-orang yang tak bersalah.
Pertanyaan:
- Bagaimana hukumnya mengikuti unjuk rasa untuk menuntut pejabat agar meletakkan jabatanya?
- Bagaiman pula hukumnya merusak hak milik orang lain dengan alasan untuk menegakkan kebenaran?
Jawab:
a. Tafsil. Tidak boleh, jika yang dituntut meletakkan jabatan itu Imamul a’dhom (presiden), kecuali dia melakukan kekufuran. Boleh, bila pejabat tersebut kurang mampu atau tidak memenuhi syarat memerintah, akan tetapi dengan cara menuntut pejabat yang memberi kuasa kepadanya.
حاشية الباجوري الجزء الثاني صــ 252
وتنعقد الامامة بأحد أمور ثلاثة أولها بيعة أهل الحل والعقد أي حل الأمور وعقدها من العلماء ووجوه الناس المتيسر إجتماعهم فلايعتبر فيها عدد بل لو تعلق الحل والعقد بواحد مطاع كفت بيعته بحضرة شاهدين ولاتكفي بيعة العامة ويشترط إتصاف المبايع بصفة الشهود من العدالة وغيرها ثانيها إستخلاف الامام من عينه في حياته بشرط أن يكون أهلا للإمامة حينئذ
بغية المسترشدين صــ 272-273
(مسئلة ي) إذا صحت ولاية الحاكم لم يجز عزله إلا لظهور خلل ككثرة الشكوى منه أوظن ضعفه أوزوال هيبته من القلوب أو لمصلحة كوجود أفضل منه وكذا مساويه ودونه وفي توليته تسكين فتنة أوجمع كلمة فيجوز للإمام كذي الشوكة لامن أهل الحل والعقد عزله فإن لم يكن خلل ولامصلحة حرم ونفذ من الامام وذي الشوكة لامن أهل الحل والعقد لأن ماأبيح لضرورة يقدر بقدرها ولايجوز الإعتراض على القاضي بحكم أوفتوى إن حكم بالمعتمد أو بما رجحوا القضاء به بل يجب منع المعترض الجاهل غير المتأهل للقضاء اهـ.
إحياء علوم الدين الجزء الثاني صــ 337
وقد ذكرنا درجات الامربالمعروف وان أوله التعريف وثانيه الوعظ وثالثه التخشين في القول ورابعه المنع بالقهر في الحمل على الحق بالضرب والعقوبة والجائز من جملة ذلك مع السلاطين الرتبتان الاوليان وهما التعريف والوعظ واماالمنع بالقهر فليس ذلك لأحاد الرعية مع السلطان فإن ذلك يحرك الفتنة ويهيج الشر ويكون ما يتولد منه من المحذور اكثر اهـ.
شرح المسلم الجزء الثاني عشر صــ 229
وأجمع أهل السنة أنه لاينعزل السلطان بالفسق وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابناأنه ينعزل وحكي عن المعتزلة أيضا فغلط من قائله مخالف للإجماع اهـ.
دليل الفالحين الجزء الاول صــ 465
وشرط وجوبه اي الامر بالمعروف تارة وجوازه أخرى أن لايخالف على نفس ونحو عضو ومال له أولغيره وان قل مفسدته فوق مفسدة المنكر الواقع
b. Haram, kecuali barang yang dirusak tadi adalah barang yang tidak sesuai dengan tatanan agama.
الحديقة الندية صــ 507
ومن افات الرجل اتلاف مال لمسلم او ذمي او مستأمن بـها اي بالرجل فإنه ياثم بذلك ويلزمه الضمان
الحديقة الندية صــ 437
ومن افات اليد اهلاك المال اي تضييعه واتلافه اونقصه اي ادخال النقص فيه او تعييببه بلاغرض مشروع اي قصدا اعتبره الشرع -الي ان قال- لانه اي المال الذي ملكه ان كان لغيره فبظلم منه لذلك الغير وتعد اليه بغير حق وهو يوجب الضمان
اسعادالرفيق جــ 1 صــ 66
اما ما ينكر بها اي باليد كإراقة خمرمحترم وكسر ألة لهو تجريده من حلي ذهب اوحرير ومنعه من شلخ نحو شاة وإخراج نحو جنب وذي نجس ينضح من المسجدفلايكفي في الإنكار إلا تغييره وتوبيح فاعله اهـ
Leave a Reply