Deskripsi masalah:

Pengobatan alternatif transfer penyakit kian digemari oleh banyak orang. Hal ini banyak dilatar belakangi berbagai alasan seperti mahalnya biaya dokter dll. Pengobatan alternatif tersebut biasanya di lakukan oleh tabib atau Kyai yang memindahkan penyakit pasien pada hewan yang sudah disediakan dengan proses wirid atau amalan-amalan lain, dan dalam jangka waktu tertentu hewan tersebut disembelih untuk dishodaqohkan, biasanya bagian tertentu dari organ tubuh hewan tersebut mengalami kerusakan sebab pemindahan penyakit yang di alami pasien.

Pertanyaan:

  1. Apakah pemindahan penyakit di atas dikategorikan ta’dzib pada hewan?
  2. Jika iya, bagaimana sikap fiqh memberi hukum tentang berobat alternatif di atas dengan alasan mahalnya biaya dokter atau putus asa karna tidak ada hasil dari berbagai dokter.

Jawaban:

A. termasuk ta’dzib ( penyiksa’an pada hewan ) akan tetapi hukumya di perbolehkan dengan pertimbangan:

  • pentransferanya dilakukan dengan  mengunakan do’a.
  • kemanfa’atan yang ada pada manusia jauh lebih diutamakan dibanding hewan.

Referensi:

هامش فتح الوهاب ج : 2 ص : 151

مسألة: فى أقسام السحر وحكمه الى أن قال ….. ومنها الاستعانة بالأرواح الأرضية بواسطة الرياضة وقراءة العزائم إلى حيث يخلق الله تعالى عقب ذلك على سبيل جرى العادة بعض خوارق وهذا النوع قالت المعتزلة إنه كفر لأنه لا يمكن معه معرفة صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام للالتباس, ورد بأن العادة الإلهية جرت بصرف المعارضين للرسل عن إظهار خارق ثم التحقيق أن يقال إن كان من يتعاطى ذلك خيرا متشرعا فى كامل ما يأتى ويدر وكان من يستعين به من الأرواح الخيرة وكانت عزائمه لا تخالف الشرع وليس فيما يظهر على يده من الخوارق ضرر شرعى على أحد فليس ذلك من السحر بل من الأسرار والمعونة وإلا فهو حرام إن تعلمه ليعمل به بل يكفر إن اعتقد حل ذلك فإن تعلمه ليتوقاه فمباح وإلا فمكروه. إهـ.

الفتاوي الحديثية ص : 35

 وسئل رضي الله عنه عن كتابة الأسماء التي لايعرف معناها والتوسل بها هل ذلك مكروه او حرام وهل هو مكروه في الكتابة والتوسل بتلك الأسماء التي لايعرف معناها او حرام في التوسل دون الكتابة فقد نقل عن الغزالي أنه لا يحل لشخص أن يقدم على امر حتى يعلم حكم الله فيه وهل فرق في ذلك بين ما يؤخذ في كتب الصالحين كعبد الله بن اسعد اليافعي وغيره ام لا (فأجاب) بقول الذي افتى به العز بن عبد السلام كما ذكرته في شرح العباب أن كتب الحروف المجهولة للأمراض لا يجوز الإسترقاء بها ولا الرقي بها لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرقي قال اعرضوا على رقاكم فعرضوها فقال لا بأس وانما لم يأمر بذلك لأن من الرقي ما يكون كفرا واذا حرم كتبها حرم التوسل بها نعم ان وجدناها في كتاب من يوثق به علما ودينا فإن أمر بكتابتها او قرائتها احتمل القول بالجواز حينئذ لأن امره بذلك الظاهر أنه لم يصدر منه الا بعد إحاطته واطلاعه على معناها وأنه لا محذور في ذلك وان ذكرها على سبيل الحكاية عن الغير الذي ليس هو كذلك او ذكرها ولم يأمر بقرائتها ولاتعرض لمعناها فالذي يتجه بقاء التحريم بحاله ومجرد ذكر امام لها لا يقتضي أنه عرف معناها

اعانة الطالبين وهامشه ج : 4 ص : 129

تتمة يجب عند هيجان البحر وخوف الغرق القاء غيرالحيوان من المتاع لسلامة حيوان محترم وإلقاء الدواب لسلامة الآدمي المحترم إن تعين لدفع الغرق وإن لم يأذن المالك( قوله تتمة ) الى ان قال .. وحاصل الكلام على ذلك أنه إذا أشرفت سفينة فيها متاع وركاب على غرق وخيف غرقها بما فيها يجوز طرح متاعها عند توهم النجاة بأن اشتد الأمر وقرب اليأس ولم يفد الإلقاء إلا على ندور أو عند غلبة ظن النجاة بأن لم يخش من عدم الطرح إلا نوع خوف غيرقوي حفظا للروح ويجب طرح ذلك عند ظن النجاة مع قوة الخوف لو لم يطرح( قوله إن تعين ) أي إلقاء الدواب بأن لم يمكن في دفع الغرق غيره فإن أمكن غيره في دفع الغرق لم يجب بل لا يجوز أفاده في الروض وشرحه وقوله لدفع الغرق اي غرق الادمي المحترم قوله ويضمن ما ألقاه أي من غير الحيوان لأجل سلامة الحيوان المحترم ومن الدواب لأجل سلامة الآدمي المحترم ولا ينافي الضمان عدم الإثم في الإلقاء لأنه واجب مطلقا كما صرح به لأن الإثم وعدمه يتسامح فيهما ما لا يتسامح في الضمان لأنه من باب خطاب الوضع.

المجموع شرح المهذب – (ج 6 / ص 177)

فرع قال البغوي والرافعي لا يجوز خصاء حيوان لا يؤكل لا في صغره ولا في كبره قال ويجوز خصاء المأكول في صغره لان فيه غرضا وهو طيب لحمه ولا يجوز في كبره ووجه قولهما انه داخل في عموم قوله تعالي اخبارا عن الشيطان (ولآمرنهم فليغيرن خلق الله) فخصص منه الختان والوسم ونحوهما وبقي الباقي داخلا في عموم الذم والنهي * (فرع) الكي بالنار ان لم تدع إليه حاجة حرام لدخوله في عموم تغيير خلق الله وفى تعذيب الحيوان وسواء كوى نفسه أو غيره من آدمي أو غيره وان دعت إليه حاجة وقال أهل الخبرة انه موضع حاجة جاز في نفسه وفى سائر الحيوان وتركه في نفسه للتوكل أفضل

Jawaban:

B. Idem


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *