Banyak sekali komentar hukum tentang adaptasi dan toleransi dalam kehidupan  bermasyarakat. Para Ulama’ dalam hal ini berbeda pendapat, ada yang mengatakan wajib, jawaz dan istishab. Mereka berpendapat bahwa wali songo juga beradaptasi dengan budaya jawa yang cenderung animis dan budhis.

Pertanyaan:

  1. Bagaimana hukum  beradaptasi dan toleransi dalam pergaulan masyarakat yang majmuk?
  2. Adakah dalil Syar’i dari al-Qur’an atau Hadits yang membolehkan adaptasi antara ajaran agama dan budaya?
  3. Diantara Qo’idah fiqhiyah yang ada. Masuk dalam kategori apa adaptasi tersebut?

Jawab:

  1. Toleransi itu diperbolehkan pada hal-hal yang menurut  agama  diperbolehkan dengan disertai inkar di dalam hati .

Adaptasi hukumnya makruh. Kecuali ada tujuan menyamai dalam hal-hal yang merupakan ciri has mereka.

Catatan:

Ketentuan hukum toleransi dan adaptasi di atas, dibatasi selama tidak menyentuh aqidah. Jika sampai menyentuh aqidah (ridlo akan kekufuran), maka hukumnya kufur. Bila hanya sebatas saling mangasihi, maka hukumnya haram dan apabila ada harapan akan masuk islamnya atau menarik kemanfaatan dan menepis bahaya, maka hukumnya sunnah

الفتاوي الكبرى الجزءالرابع صــ 117

(وسئل)  عما يفعله الأعاجم ومن يقتدي بهم من القيام اوالانحناء اوالمطأطأة او نحو ذلك عند شرب بعضهم هل هو بدعة ( فأجاب ) نعم هو بدعة قبيحة لأنا نهينا عن التشبيه بالا عاجم اهـ.

حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء الرابع صــ 245

(خاتمة) تحرم مودة الكافر لقوله تعالى “لاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ” فإن قيل قد مر في باب الوليمة ان مخالطة الكفار مكروهة أجيب بأن المخالطة ترجع الى الظاهر والمودة الى الميل القلبي فإن قيل الميل القلبى لااختيار للشخص فيه اجيب بامكان دفعه بقطع اسباب المودة التي ينشأ عنها ميل القلب عنها كما قيل إن الاساءة تقطع عروق المحبة ( قوله تحرم مودة الكافر ) اي المحبة والميل بالقلب واما المخالطة الظاهرية فمكروهة. وعبارة شرح م ر وتحرم موادتهم وهو الميل القلبي لا من حيث الكفر والا كانت كفرا وسواء في ذلك اكانت لأصل أو فرع ام غيرهما وتكره مخالطته ظاهرا ولو بمهاداة فيما يظهر ما لم يرج اسلامه ويلحق به ما لوكان بينهما نحو رحم اوجوار اهـ. وقوله ما لم يرج اسلامه اويرج منه نفعا او دفع شر لايقوم غيره فيه مقامه كأن فوض اليه عملا يعلم أنه ينصحه فيه ويخلص اوقصد بذلك دفع ضرر عنه وألحق بالكافر فيما مر من الحرمة والكراهة الفاسق ويتجه حمل الحرمة على ميل مع إيناس له أخذا من قولهم يحرم الجلوس مع الفساق إيناسا لهم أما معا شرتهم  لدفع ضرر يحصل منهم او جلب نفع فلاحرمة فيه اهـ

بغية المسترشدين صــ 248

(مسئلة ي) حاصل ما ذكره العلماء في التزي بزي الكفار أنه إما أن يتزيا بزيهم ميلا الى دينهم وقا صدا التشبه بهم في شعائرالكفر او يمشي معهم الى متعبداتهم فيكفر بذلك فيهما وإما أن لا يقصد كذلك بل يقصد التشبه بهم في شعا ئر العيد او التوصل الى معا ملة جائزة معهم فيأثم وإما ان يتفق له من غير قصد فيكره كشد الرداء في الصلاة

حاشية الجمل الجزء الخامس صــ 226

(قوله وعيد) الى ان قال ولا يمنعون مما يتد ينون به من غير ما ذكر كفطر رمضان وان حرم عليهم من حيث تكليفهم بالشرع اهـ.

b. Ada. Selama tidak bertentangan dengan syara’ .

تفسير البيضاوي الجزء الثاني صــ 19

(قوله عليه الصلاة والسلام كن وسطا وامش جانبا ) اي كن فيما بين الناس ظاهرا وامش جانبا من موافقتهم فيما يأتون ويدرون وقيل معناه لا تجانب معاشرتهم ولكن جانب الخوض في أمور وقيل ليكن جسدك مع الناس وقلبك مع الله عز وجل اهـ.

الحلال والحرام للشيخ دوكتور القرضاوي صــ 292

وعن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في ايام منى في عيد الاضحى تغنيان والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه فا نتهرهما أبوبكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه وقال دعهما يا أبا بكر فإنها ايام عيد

هامش فيض القدير الجزء السادس صــ 104

من تشبه بقوم فهو منهم ( د) عن ابن عمر ( طس ) عن حذيفة (ح)

تفسير الجلالين الجزء الاول صــ 64

(فبما رحمة من الله لنت)  يا محمد  (لهم)  اي سهلت أخلاقك إذ خا لفوك (ولو كنت فظا) سئ الخلق (غليظ القلب) جافيا فأغلظت لهم (لانفضوا) تفرقوا (من حولك فاعف) تجاوز عنهم ما أتوه (واستغفر لهم) ذنبهم حتى أغفر لهم (وشاورهم) استخرج أراءهم (في الامر) اي شأنك من الحرب وغيره تطييبا لقلوبهم وليستن بك فكان صلى الله عليه وسلم كثير المشاورة لهم (فإدا عزمت) على إمضاء ما تريد بعد المشاورة (فتوكل على الله) ثق به لا بالمشاورة (إن الله يحب المتوكلين) عليه. اهـ 

c. Masuk dalam Qo’idah:

    دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ ، الأُمُوْرُ بِمَقَاصِدِهَا , الأَصْلُ الإِبَاحَةُ

    الفوائد الجنية الجزء الاول صــ 108

    القاعدة الاؤلى الأمور بمقاصدها

    الفوائد الجنية الجزء الاول صــ 282

    ورجحوا اي العلماء درء المفاسد على جلب مصالح كما تأصلا لأن اعتنا ء الشارع بالمنهيات فوق اعتناءه بالمأمورات فحيثما مصلحة ومفسدة تعارضا قدم دفع المفسدة

    الأشباه والنظائر صــ 43

    (قاعدة) الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم هذا مذهبنا اهـ.


    Comments

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *