Deskripsi masalah:
Sudah tidak bisa di pungkiri bahwa sebagai tokoh agama dimasyarakat tentu banyak sekali masalah yang di temukan. sebut saja pak Tukiman, beliau menemui seorang nenek yang sudah lansia di tambah terkena penyakit stroke, dengan kriteria sebagai berikut:
- Bisa berdiri tidak dalam jangka waktu lama.
- Tidak bisa sujud maupun ruku’, bahkan kalau sujud bisa menggelundung.
- Sebenarnya si nenek masih bisa hafal fatihah dan rukun sholat yang lain tapi ketika di ajari cara sholat yang ‘ajiz tidak bisa faham bahkan sering kali lupa apa yang harus dia baca saat sholat .
- Terbukti ketika melakukan sholat hanya memakan waktu 1 atau 2 menit.
- Bisa terlentang atau berbaring tapi tidak faham bagaimana cara sholatnya karena otak orang struk biasanya juga sedikit eror .
Pertanyaan:
- wajibkah si nenek melakukan sholat menimbang pikirannya yang sudah sedikit berubah (konslet) karena penyakit struk?
- Kalau wajib, bagaiman cara minimal yang harus dilakukan oleh nenek tersebut?
Jawaban:
- tafsil, jika penyakit setruk tersebut sampai merusak akal, ( ma;tuh ) maka tidak wajib melaksanakan sholat, namun jika tidak sampai merusak akal , maka hukumya tetap wajib.
Catatan:
Ma’tuh adalah orang yang lemah daya fikirnya, rancau bicaranya, dan rusak saraf pengontrol dirinya, baik disebabkan cacat bawaan atau menderita penyakit tertentu.
Referensi:
الأشباه والنظائر – ص 155
قال الشيخ أبو إسحاق : ” العقل ” صفة يميز بها الحسن والقبيح ، قال بعضهم : ويزيله الجنون والإغماء والنوم .وقال الغزالي : الجنون يزيله والإغماء يغمره والنوم يستره .قال السبكي : وإنما لم يذكر المغمى عليه في الحديث ؛ لأنه في معنى النائم وذكر الخرف في بعض الروايات ، وإن كان في معنى المجنون ؛ لأنه عبارة عن اختلاط العقل بالكبر ، ولا يسمى جنونا ؛ لأن الجنون يعرض من أمراض سوداوية ويقبل العلاج ، والخرف خلاف ذلك ؛ ولهذا لم يقل في الحديث ” حتى يعقل ” لأن الغالب أنه لا يبرأ منه إلى الموت .قال : ويظهر أن الخرف رتبة بين الإغماء والجنون ، وهي إلى الإغماء أقرب انتهى.واعلم : أن الثلاثة قد يشتركون في أحكام ، وقد ينفرد النائم عن المجنون .والمغمى عليه تارة يلحق بالنائم ، وتارة يلحق بالمجنون .وبيان ذلك بفروع الأول : الحدث يشترك فيه الثلاثة .الثاني : استحباب الغسل عند الإفاقة للمجنون ، ومثله المغمى عليه .الثالث : قضاء الصلاة إذا استغرق ذلك الوقت ، يجب على النائم ، دون المجنون ، والمغمى عليه كالمجنون .الرابع : قضاء الصوم إذا استغرق النهار ، يجب على المغمى عليه بخلاف المجنون .والفرق بينه وبين الصلاة كثرة تكررها ، ونظيره : وجوب قضاء الصوم على الحائض والنفساء ، دون الصلاة.
الترمشى ج2 صـ 7
ولا قضاء على نحو مغمى عليه ومعتوه ومبرسم لعدم تكليفهم
قوله معتوه هو ناقص العقل أو فاسده او دهشه او المجنون المضطرب قاله فى القاموس
التشريع الجنائي في الإسلام ج 1 ص 587
العَتَه: يعرف الفقهاء المعتوه بأنه: من كان قليل الفهم، مختلط الكلام، فاسد التدبير، سواء كان ذلك ناشئاً من أصل الخلقة أو لمرض طرأ عليه. ويفهم من هذا التعريف أن العته أقل درجات الجنون، ويمكن القول بأن الجنون يؤدي إلى زوال العقل أو اختلاله، أما العته فيؤدي إلى إضعافه ضعفاً تتفاوت درجاته، ولكن إدراك المعتوه أياً كان لا يصل إلى درجة الإدراك في الراشدين العاديين.وأكثر الفقهاء يسلمون أن العته نوع من الجنون وبأن درجات الإدراك تتفاوت في المعتوهين ولكنها لا تخرج عن حالة الصبي المميز، ولكن بعض الفقهاء يرون أن بعض المعتوهين يكونون من حيث الإدراك كالصبي الغير مميز وبعضهم كالصبي المميز، وأصحاب هذا الرأي لا يجعلون فرقاً بين الجنون والعته إذا كان المعتوه في أقل درجات التمييز، ولذلك فرقوا بين الجنون والعته بأن الأول يصحبه اضطراب وهيجان، والثاني يلازمه الهدوء ولكن حقيقتهما واحدة.وسواء صح هذا الرأي أو ذاك فهي مسميات لحقائق واقعة ومعبرة بالواقع لا بالمسمى؛ لأن فاقد الإدراك معفى من العقاب سواء سمي معتوهاً أو مجنوناً أو كان له اسم آخر.
الأم ج 1 صـ 78
قال الشافعي : والمعتوه والمجنون لا يفيق والمغمى عليه في أكثر من حال الحائض من أنهم لا يعقلون وفي أن الفرائض عنهم زائلة ما كانوا بهذه الحال كما الفرض عنها زائل ما كانت حائضا ولا يكون على واحد من هؤلاء قضاء الصلاة ومتى أفاق واحد من هؤلاء أو طهرت حائض في وقت الصلاة فعليهما أن يصليا لانهما ممن عليه فرض الصلاة.
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج -ج 1 صـ 470
وعلم مما تقرر أنه لا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتا لوجود مناط التكليف
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صـ 77
فائدة يجب على المريض أن يؤدي الصلوات الخمس مع كمال شروطها وأركانها واجتناب مبطلاتها حسب قدرته وإمكانه، وله الجلوس ثم الاضطجاع ثم الاستلقاء والإيماء إذا وجد ما تبيحه على ما قرر في المذهب، فإن كثر ضرره واشتد مرضه وخشي ترك الصلاة رأساً فلا بأس بتقليد أبي حنيفة ومالك، وإن فقدت بعض الشروط عندنا. وحاصل ما ذكره الشيخ محمد بن خاتم في رسالته في صلاة المريض أن مذهب أبي حنيفة أن المريض إذا عجز عن الإيماء برأسه جاز له ترك الصلاة، فإن شفي بعد مضي يوم فلا قضاء عليه، وإذا عجز عن الشروط بنفسه وقدر عليها بغيره فظاهر المذهب وهو قول الصاحبين لزوم ذلك، إلا إن لحقته مشقة بفعل الغير، أو كانت النجاسة تخرج منه دائماً، وقال أبو حنيفة: لا يفترض عليه مطلقاً، لأن المكلف عنده لا يعد قادراً بقدرة غيره، وعليه لو تيمم العاجز عن الوضوء بنفسه، أو صلى بنجاسة أو إلى غير القبلة مع وجود من يستعين به ولم يأمره صحت، وأما مالك فمقتضى مذهبه وجوب الإيماء بالطرف أو بإجراء الأركان على القلب، والمعتمد من مذهبه أن طهارة الخبث من الثوب والبدن والمكان سنة، فيعيد استحباباً من صلى عالماً قادراً على إزالتها، ومقابلة الوجوب مع العلم والقدرة، وإلا فمستحب ما دام الوقت فقط.
- Gugur.
Leave a Reply