Deskripsi masalah :
Sudah lumrah dalam pesta pernikahan, pengantin wanita dirias sedemikian rupa guna dipertontonkan di hadapan para tamu undangan, permasalahan muncul ketika pesta pernikahan itu diselenggarakan di rumah mempelai wanita, karena dalam prakteknya walaupun acara baru dimulai jam 8 malam, tetapi pengantin sudah mulai dirias sejak jam 2 siang. Akibatnya dia tidak mungkin mengerjakan shalat Ashar dan Maghrib tepat waktu karena khawatir nanti riasannya luntur terkena air wudhu’ atau alasan yang lain.Kata tukang riasnya, shalat Asharnya dijamak taqdim saja dengan Dzhuhur dan shalat Maghribnya dijamak ta’khir dengan Isya’.
Pertanyaan :
Apakah hukum menjamak sholat baik taqdim maupun ta’khir dikarenakan adanya hajat sebagaimana dalam deskripsi?
Jawaban:
Diperbolehkan untuk melakukan jama’ taqdim dan jama ’ta’khir ketika penganntinya menutup aurot dan aman dari fitnah
Referensi :
مجموع ج 4 ص 384
فرع فى مذاهبهم فى الجمع فى الحضر بلا خوف ولا سفر ولا مطر ولا مرض : مذهبنا ومذهب ابو حنيفة ومالك وأحمد والجمهور أنه لا يجوز وحكى ابن المنذر عن طائفة جوازه بلا سبب قال وجوزه ابن سيرين لحاجة أو مالم يتخذه عادة إهـ
إسعاد الرفيق الجزء 2 صحـ : 136
وَمِنْهَا خُرُوْجُ اْلمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِهَا مُتَعَطِّرَةً أَوْ مُتَزَيِّنَةً وَلَوْ كَانَتْ مَسْتُوْرَةً وَكَانَ خُرُوْجُهَا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا كَانَتْ تَمُرُّ فِيْ طَرِيْقِهَا عَلَى رِجَالٍ أَجَانِبَ عَنْهَا – إلى أن قال- قَالَ فِيْ الزَّوَاجِرِ وَهُوَ مِنَ اْلكَبَائِرِ لِصَرِيْحِ هَذِهِ اْلأَحَادِيْثِ وَيَنْبَغِيْ حَمْلُهُ لِيُوَافِقَ قَوَاعِدَنَا عَلَى مَا إِذَا تَحَقَّقَتِ اْلفِتْنَةُ أَمَّا مَعَ مُجَرَّدِ خَشْيَتِهَا فَإِنَّمَا هُوَ مَكْرُوْهٌ وَمَعَ ظَنِّهَا حَرَامٌ غَيْرَكَبِيْرَةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ
الباجوري ج: 2 ص: 95
قَولُهُ إلَى أجْنَبِيَّةٍاى إلَى شَيءٍ مِنْ امْرَأةٍ أجْنَبِيَّةٍ اى غَيْرِ مَحْرَمٍ وَلَوْ أمَةً. شَمَلَ ذَلِكَ وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا فَيَحْرُمُ النَّظْرُ إلَيْهِمَا وَلَو مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ او خُوفِ فِتْنَةٍ عَلَى الصَّحِيْحِ كَمَا فِى المِنْهَجِ وَغَيْرِهِ إلَى أَنْ قَالَ: وَقِيْلَ لاَ يَحْرُمُ لِقَولِهِ تَعَالَى: ولاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَهُوَ مُفَسِّرٌ بِالوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ. وَالمُعْتَمَدُ الأوَّلُ, وَلاَ بَأسَ بِتَقْلِيْدِ الثَّانِى لاَ سِيَمًا فِى هَذَا الزَّمَانِ الَّذِى كَثُرَ فِيْه خُرُوجُ النِّسَآءِ فِى الطُّرُقِ وَالأسْوَاقِ وَشَمَلَ ذَلِكَ ايْضًا شَعْرَهَا وَظُفْرَهَا.
الفتاوى الفقهية الكبرى – (ج 1 / ص 203)
وَأَهْلُ الْأَقَاوِيلِ الْمَذْكُورَةِ هُمْ جُمْهُورُ الْعُلَمَاء من الْمُجْتَهِدِينَ وَالْأَئِمَّة الْمُتَّقِينَ وَالْفُقَهَاءِ الصَّالِحِينَ الَّذِينَ هُمْ من الْمُمَهِّرِينَ فَيَجِبُ الْأَخْذُ بِأَقَاوِيلِهِمْ لِأَنَّهُمْ عَلَمُ الْأُمَّةِ وَاخْتِيَارُهُمْ لنا خَيْرٌ من اخْتِيَارِنَا لِأَنْفُسِنَا وَمَنْ خَالَفَهُمْ فَهُوَ مُتَّبِعٌ لِهَوَاهُ فَإِنْ قِيلَ فما الْجَوَابُ عن إطْلَاقِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ غَيْرِ من مَرَّ فَالْجَوَابُ أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ لم يُرِيدُوا كَرَاهَةَ التَّحْرِيم ما إذَا لم يَتَرَتَّبْ على خُرُوجِهِنَّ خَشْيَةُ فِتْنَةٍ وَأَمَّا إذَا تَرَتَّبَ ذلك فَهُوَ حَرَامٌ بِلَا شَكٍّ كما مَرَّ نَقْلُهُ عَمَّنْ ذُكِرَ وَالْمُرَادُ بِالْفِتْنَةِ الزِّنَا وَمُقَدِّمَاته من النَّظَرِ وَالْخَلْوَة وَاللَّمْسِ وَغَيْرِ ذلك
Leave a Reply