MEMBERI DAN MENERIMA UANG LEBARAN (ANGPAU)

Deskripsi Masalah:

Disuatu daerah sudah menjadi tradisi  bila dihari raya idul fitri, apabila ada anak kecil bersilaturrahmi ( badan: istilah jawa ) ke tetangga atau sanak kerabat diberi sejumlah uang   ( sangu: istilah jawa), yang mana seakan-akan tradisi seperti itu sudah menjadi suatu hal yang wajib, sebab bila ada salah satu dari tetangga atau kerabat tidak memberi akan menjadi gunjingan,apalagi si tuan rumah tergolong orang yang kaya.Sehingga hal tersebut membuat setiap orang yang didatangi  akan merasa tidak enak jika tidak memberi, ada dari sebagian keluarga yang kurang mampu, dengan segala upaya memberikan uang kepada anak-anak yang datang kerumahnya, dan banyak orang tua yang menolak anaknya untuk diberi uang saku atas pertimbangan kondisi ekonomi dari sang tuan rumah yang masih tergolong kurang mampu.

Pertanyaan:

  1. Bagaimana hukum memberi dan menerima uang (sangu bodo) seperti dalam diskripsi ?

Jawaban:

  1. Untuk hukum memberi diperbolehkan selama mampu. Sedangkan, untuk hukum menerimanya diperbolehkan selama ada perasangka rela dari pemberi.

Referensi :

 الفتاوى الكبرى ج : 2 ص : 7

وسئل أعاده الله علينا من بركاته عما يذبح من النعم ويحمل مع ملح خلف الميت الى المقبرة ويتصدق به على الحفارين فقط وعما يعمل يوم ثالث موته من تهيئة اكل وإطعامه للفقراء وغيرهم وعما يعمل يوم السابع كذلك وعما يعمل يوم تمام الشهر من الكعك ويدار به على بيوت النساء التى حضرن الجنازة ولم يقصدوا بذلك الا مقتضى عادة اهل البلد حتى إن من لم يفعل ذلك صار ممقوتا عندهم خسيسا لايعبأون به وهل إذا قصد بذلك العادة والتصدق فى غير الأخيرة او مجرد العادة ماذا يكون الحكم جوازا اوغيره وهل يوزع ماصرف على أنصباء الورثة عند قسمة التركة وان لم يرض به بعضهم وعن الميت عند اهل الميت الى مضى شهر من موته لأن ذلك عندهم كالفرض ما حكمه ؟ {فأجاب} بقوله جميع ما يفعل مما ذكر فى السؤال من البدع المذمومة لكن لاحرمة فيه إلا إن فعل شيئ منه لنحو نائحة او رثاء ومن قصد بفعل شيئ منه دفع ألسنة الجهال وخوضهم فى عرضه بسبب الترك يرجى أن يكتب له ثواب ذلك أخذا من امره صلى الله عليه وسلم من احدث فى الصلاة بوضع يده على انفه وعللوا بصون عرضه عن خوض الناس فيه لو انصرف على غير هذه الكيفية ولا يجوز أن يفعل شيئ من ذلك من التركة حيث كان فيها محجور عليه مطلقا او كانوا كلهم رشداء لكن لم يرض بعضهم اهـ

حاشية الجمل – (ج 2 / ص 216)

 وَمِنْ الْبِدَعِ الْمُنْكَرَةِ الْمَكْرُوهِ فِعْلُهَا مَا يَفْعَلُهُ النَّاسُ مِمَّا يُسَمَّى بِالْكَفَّارَةِ وَمِنْ الْوَحْشَةِ وَالْجُمَعِ وَالْأَرْبَعِينَ وَنَحْوِ ذَلِكَ بَلْ كُلُّ ذَلِكَ حَرَامٌ إنْ كَانَ مِنْ مَالِ مَحْجُورٍ ، وَلَوْ مِنْ التَّرِكَةِ أَوْ مِنْ مَالِ مَيِّتٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ ضَرَرٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ ا هـ . بِرْمَاوِيٌّ

إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 165)

ما قول المفاتي الكرام بالبلد الحرام دام نفعهم للانام مدى الايام، في العرف الخاص في بلدة لمن بها من الاشخاص أن الشخص إذا انتقل إلى دار الجزاء، وحضر معارفه وجيرانه العزاء، جرى العرف بأنهم ينتظرون الطعام، ومن غلبة الحياء على أهل الميت يتكلفون التكلف التام، ويهيئون لهم أطعمة عديدة، ويحضرونها لهم بالمشقة الشديدة. فهل لو أراد رئيس الحكام – بما له من الرفق بالرعية، والشفقة على الاهالي – بمنع هذه القضية بالكلية ليعودوا إلى التمسك بالسنة السنية، المأثورة عن خير البرية وإلى عليه ربه صلاة وسلاما، حيث قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما يثاب على هذا المنع المذكور ؟ أفيدوا بالجواب بما هو منقول ومسطور. (الحمد لله وحده) وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والسالكين نهجهم بعده. اللهم أسألك الهداية للصواب. نعم، ما يفعله الناس من الاجتماع عند أهل الميت وصنع الطعام، من البدع المنكرة التي يثاب على منعها والي الامر، ثبت الله به قواعد الدين وأيد به الاسلام والمسلمين …. الى ان قال …..ولا شك أن منع الناس من هذه البدعة المنكرة فيه إحياء للسنة، وإماته للبدعة، وفتح لكثير من أبواب الخير، وغلق لكثير من أبواب الشر، فإن الناس يتكلفون تكلفا كثيرا، يؤدي إلى أن يكون ذلك الصنع محرما. والله سبحانه وتعالى أعلم.

الفتاوى الفقهية الكبرى  – (ج 3 / ص 362)

وَسُئِلَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ قَوْلِ الْإِمَامِ الْغَزَالِيِّ فِي الْإِحْيَاءِ : لَوْ طَلَبَ مِنْ إنْسَانٍ أَنْ يَهَبَهُ مَالًا فِي مَلَأٍ مِنْ النَّاسِ مَثَلًا فَاسْتَحَى مِنْهُمْ أَنْ لَا يُعْطِيَهُ وَكَانَ يَوَدُّ أَنْ يَكُونَ فِي خَلْوَةٍ فَلَا يُعْطِيهِ ، فَوَهَبَ لَهُ لَمْ يَحِلَّ لَهُ ذَلِكَ كَالْمُصَادِرِ ، وَكَذَا كُلُّ مَنْ وَهَبَ لَهُ اتِّقَاءَ شَرِّهِ أَوْ شَرِّ سِعَايَتِهِ ا هـ . وَإِذَا كَانَ شَخْصٌ فِي بِلَادِنَا بِبَجِيلَةٍ حَضَرَ بَعْضَ أَسْوَاقِهِمْ وَجَلَسَ فِي نَاحِيَةٍ مِنْ السُّوقِ وَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ خَلْقٌ كَثِيرٌ وَقَالَ لَهُمْ : أَطْلُبُ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ثُمَّ مِنْ كُلِّ رَجُلٍ مِنْكُمْ يُعْطِنِي مُحَلِّقًا مَثَلًا ثُمَّ قَالَ لَهُمْ : وَالْفَقِيرُ مِنْكُمْ وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لَا أَطْلُبُ مِنْهُ شَيْئًا فَأَجَابُوهُ وَسَلَّمُوا إلَيْهِ ذَلِكَ بِانْشِرَاحِ صَدْرٍ وَبَشَاشَةِ وَجْهٍ فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ غَيْرِ إلْحَاحٍ مِنْ السَّائِلِ وَلَا تَذَلُّلٍ وَلَا إظْهَارِ فَاقَةٍ وَلَا إيذَاءٍ لِمَسْئُولٍ ، فَهَلْ يَكُونُ كَمَسْأَلَةِ الْغَزَالِيِّ الْمَذْكُورَةِ أَمْ لَا لِمَا ذَكَرْنَاهُ قَرِيبًا ، وَلِكَوْنِهِ لَمْ يَقْصِدْ وَاحِدًا مِنْهُمْ بِعَيْنِهِ ، وَلِكَوْنِ السَّائِلِ يَتَحَقَّقُ وَيَتَيَقَّنُ أَنَّهُ لَوْ طَلَبَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي خَلْوَةٍ لَأَعْطَاهُ ذَلِكَ الْقَدْرِ وَأَكْثَرَ مِنْهُ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ : الْجَوَابُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ حَاصِلُهُ أَنَّ الْمَدَارَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْقَرَائِنِ الْمُحْتَفَّةِ بِالْأَخْذِ أَوْ بِالسُّؤَالِ أَوْ بِالْإِعْطَاءِ ، وَالْمُوَفَّقُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ تِلْكَ الْمَخَايِلُ وَالْقَرَائِنُ ، فَمَتَى ظَهَرَ لَهُ مِنْ حَالِ الْمُعْطِي قَرَائِنُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحَامِلَ لَهُ عَلَى إعْطَائِهِ لَهُ مَا سَأَلَهُ فِيهِ ، بَلْ وَمَا لَمْ يَسْأَلْهُ مُجَرَّدُ الْحَيَاءِ امْتَنَعَ عَلَيْهِ أَخْذُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ نَفْسَ مَالِكِهِ لَمْ تَسْمَحْ بِهِ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ وَانْشِرَاحٍ . وَإِنَّمَا الْحَامِلُ لَهُ عَلَيْهِ خَوْفُهُ مِنْ أَلْسِنَةِ النَّاسِ وَمِنْ ثَمَّ أَلْحَقَ الْغَزَالِيُّ بِذَلِكَ هَدِيَّةَ الْقَادِمِ إذَا عَلِمَ  أَوْ ظَنَّ مِنْ حَالِهِ أَنَّ الْحَامِلَ لَهُ عَلَى تَفْرِقَتِهَا عَلَى أَصْدِقَائِهِ وَجِيرَانِهِ خَوْفُ أَلْسِنَتِهِمْ وَمَذَمَّتُهُمْ فَهَذَا مَمْنُوعٌ مِنْ قَبُولِهِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ مَالِكَهُ لَمْ يَسْمَحْ بِهِ كَمَا مَرَّ ، وَأَمَّا إذَا دَلَّتْ الْقَرَائِنُ عَلَى طِيبِ نَفْسِهِ بِذَلِكَ بِأَنْ ظَهَرَ عَلَيْهِ أَمَارَةُ الرِّضَا بِذَلِكَ وَظَنَّ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِمَحَلِّ خَلْوَةٍ وَسُئِلَ أَعْطَى جَازَ قَبُولُ مَا أَعْطَاهُ ، وَكَلَامُ الْغَزَالِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَاضٍ بِهَذَا التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرْته ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .

Pertanyaan:

B. Bolehkah orang tua menolak pemberian yang diberikan kepada sang anak ?

Jawaban:

B. Pada dasarnya bagi orang tua tidak diperbolehkan menolaknya. Kecuali pemberian tersebut dilarang diterima menurut syara’.

Referensi :

حاشية الجمل – (ج 3 / ص 597)

فَرْعٌ سُئِلَ شَيْخُنَا م ر عَنْ شَخْصٍ بَالِغٍ تَصَدَّقَ عَلَى وَلَدٍ مُمَيِّزٍ وَوَقَعَتْ الصَّدَقَةُ فِي يَدِهِ مِنْ الْمُتَصَدِّقِ فَهَلْ يَمْلِكُهَا الْمُتَصَدِّقُ عَلَيْهِ بِوُقُوعِهَا فِي يَدِهِ كَمَا لَوْ احْتَطَبَ أَوْ احْتَشَّ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ أَمْ لَا يَمْلِكُهَا ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ غَيْرُ صَحِيحٍ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الصَّبِيُّ مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهِ إلَّا بِقَبْضِ وَلِيِّهِ ا هـ .وَعَلَى عَدَمِ الْمِلْكِ فَهَلْ يَحْرُمُ الدَّفْعُ لَهُ كَمَا يَحْرُمُ تَعَاطِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ مَعَهُ أَمْ لَا لِانْتِفَاءِ الْعَقْدِ الْمَذْكُورِ ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ عَدَمُ الْحُرْمَةِ وَيُحْمَلُ ذَلِكَ مِنْ الْبَالِغِ عَلَى الْإِبَاحَةِ كَتَقْدِيمِ الطَّعَامِ لِلضَّيْفِ فَلِلْمُبِيحِ الرُّجُوعُ فِيهِ مَا دَامَ بَاقِيًا هَذَا وَمَحَلُّ الْجَوَازِ حَيْثُ لَمْ تَدُلَّ قَرِينَةٌ عَلَى عَدَمِ رِضَا الْوَلِيِّ بِالدَّفْعِ لَهُمْ سِيَّمَا إنْ كَانَ ذَلِكَ يُعَوِّدُهُمْ عَلَى دَنَاءَةِ النَّفْسِ وَالرَّذَالَةِ فَيَحْرُمُ الْإِعْطَاءُ لَهُمْ لَا لِعَدَمِ الْمِلْكِ بَلْ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَفَاسِدِ الظَّاهِرَةِ ا هـ .ع ش عَلَى م ر وَعِبَارَةُ سم ، وَلَوْ وُهِبَ لِمَحْجُورٍ شَيْءٌ وَجَبَ عَلَى الْوَلِيِّ الْقَبُولُ ، فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ أَثِمَ وَانْعَزَلَ .وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ ، فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ انْعَزَلَ الْوَصِيُّ وَالْقَيِّمُ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَأَثِمَا لِتَرْكِهِمَا الْأَحَظَّ بِخِلَافِ الاب والْجَدِّ لِكَمَالِ شَفَقَتِهِمَا ثُمَّ قَالَ ، فَإِنْ وَهَبَ لِلصَّغِيرِ وَنَحْوِهِ وَلِيٌّ غَيْرُ الْأَبِ وَالْجَدِّ بَلْ لَهُ الْحَاكِمُ قَالَ فِي شَرْحِهِ فَإِنْ كَانَ الْوَاهِبُ أَبًا أَوْ جَدًّا تَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ ا هـ .ثُمَّ قَالَ مَا حَاصِلُهُ وَهَلْ يَصِحُّ قَبُولُ بَعْضِ الْمَوْهُوبِ أَوْ قَبُولُ أَحَدِ الشَّخْصَيْنِ أَوْ نِصْفِ مَا وُهِبَ لَهُمَا ؟ وَجْهَانِ ا هـ .قَالَ م ر وَالْمُعْتَمَدُ الصِّحَّةُ فِيهِمَا ا هـ .

إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 183)

 فروع الهدايا المحمولة عند الختان ملك للاب، وقال جمع: للابن. فعليه يلزم الاب قبولها (قوله: وقال جمع للابن) أي أنها مالك للابن، لا للاب (قوله: فعليه) أي على القول الثاني، وهو أنها للابن، وقوله يلزم الاب قبولها، أي عند انتفاء المحذور، كما لا يخفى، ومنه قصد التقرب للاب وهو نحو قاض، فيمتنع عليه القبول، كما بحثه بعض الشراح، وهو ظاهر. اهـ. نهاية وتحفة


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *