Deskripsi Masalah:
Lika liku zakat yang terjadi di masyarakat sangatlah beragam, dalam menunaikan rukun islam yang ketiga itu bila tidak dibumbui dengan cara yang benar kelak pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan-Nya. Diantara corak masyarakat dalam mengeluarkan zakat fitrah sebagai berikut :
- Datang kepada tokoh masyarakat dengan membawa uang senilai harga beras untuk membeli beras zakat kepadanya dan setelah itu beras yang telah dibelinya diberikan lagi kepada tokoh masyarakat tersebut sebagai zakat.
- Seorang tokoh masyarakat mempunyai segudang beras dan menyisakan satu panci beras di ruang tamu. Kemudian satu persatu dari masyarakat datang pagi dan sore dengan cuma membawa uang dan membeli beras dalam panci itu. Hampir setiap masyarakat yang datang dan membeli beras selalu dihadapkan dengan beras dalam panci itu sambil dituntun untuk niat zakat, namun dalam praktik pembagian beras zakat kepada mustahiq sang tokoh tersebut mengambilkan beras yang ada di dalam gudangnya, sesuai jumlah uang yang masuk dalam penjualan.
Pertanyaan :
Bagaimanakah fikih menanggapi permasalahan cara menunaikan zakat fitrah sebagaimana dalam deskripsi?
Jawaban ;
Dalam praktek pertama ada dua penggambaran :
- Barang yang sudah dibeli, diterima (diqobd) oleh pembeli, kemudian diserahkan kembali pada tokoh masyarakat. Dalam hal ini hukum zakatnya sah
- Barang yang sudah dibeli belum diterima (diqobd) oleh pembeli, sehingga dalam keabsahan zakatnya terdapat khilaf/perbedaan ulama’. Menurut pendapat mu’tamad tidak sah sedangkan menurut imam Qoffal hukumnya sah.
Perincian di atas ketika Tokoh masyarakat termasuk mustahiq zakat, jika tidak maka zakatnya tidak sah secara mutlak.
Dalam Praktek kedua ada beberapa penggambaran :
- Tokoh masyarakat tersebut statusnya adalah mustahiq zakat . Maka hukum zakatnya sah karena ia berhak menjual beras yang dia terima.
- Tokoh masyarakat tersebut bukan mustahiq zakat melainkan sebagai wakil dan yang dijual adalah beras yang ada dipanci. Dalam hal ini hukum zakatnya tidak sah bagi selain pembeli pertama karena terdapat praktek penjualan barang zakat.
- Tokoh masyarakat tersebut bukan mustahiq zakat melainkan sebagai wakil dan yang dijual adalah beras yang ada di gudang, sedangkan yang dipanci hanya sebagai contoh (sample). Dalam permasalahan ini zakatnya juga tidak sah karena termasuk bai’ul ghaib (menjual barang yang belum dilihat oleh pembeli) dan niat zakat sebelum uangnya berupa beras.
Referensi :
(Praktek Pertama)
فتح المعين مع إعانة الطالبين الجزء الثاني صحـ 218
ولو قال لغريمه جعلت ما عليك زكاة لم يجزىء على الأوجه إلا إن قبضه ثم رده إليه ولو قال اكتل من طعامي عندك كذا ونوى به الزكاة ففعل فهل يجزىء وجهان وظاهر كلام شيخنا ترجيح عدم الإجزاء ( قوله ولو قال ) أي الدائن لغريمه أي المدين ( قوله لم يجزىء ) أي لم يجزىء ما جعله له عن الزكاة لاتحاد القابض والمقبض ( قوله على الأوجه ) مقابله يجزىء كالوديعة إذا كانت عند مستحق للزكاة فملكه المالك إياها زكاة فإنه يجزى ( قوله إلا إن قبضه إلخ ) أي إلا إن قبض الدائن دينه من المدين ثم رده على مدينه بنية الزكاة فإنه يجزىء عن الزكاة ( قوله ولو قال ) أي لفقير عنده حنطة له وديعة ( وقوله اكتل ) أي لنفسك ( وقوله من طعامي عندك ) أي الموضوع عندك وديعة ( وقوله كذا ) مفعول اكتل وهو كناية عن صاع مثلا ( وقوله ونوى به الزكاة ) أي نوى المالك المزكي الزكاة أي بالصاع الذي أمره باكتياله مما عنده ( قوله ففعل ) أي المأموم ما أمره به ( قوله فهل يجزىء ) أي يقع عن الزكاة ( قوله وجهان ) أي فيه وجهان فقيل يجزىء وقيل لا
قوله وظاهر كلام شيخنا ترجيح عدم الإجزاء لم يتعرض شيخه في التحفة لهذه المسألة رأسا وفي فتح الجواد جزم بعدم الإجزاء وعبارته أو قال لوديعه اكتل لنفسك من الوديعة التي تحت يدك صاعا زكاة لم يجز أيضا لانتفاء كيله له وكيله لنفسه لغو اه فلعل ما نقله الشارح عن شيخه من الترجيح في غير هذين الكتابين وجزم بعدم الإجزاء أيضا في الروض وعبارته مع شرحه ولو قال اكتل لنفسك مما أودعتك إياه صاعا مثلا وخذه لك ونوى به الزكاة ففعل أو قال جعلت ديني الذي عليك زكاة لم يجزه أما في الأولى فلانتفاء كيله له وكيله لنفسه غير مقيس وأما في الثانية فلأن ما ذكر فيها إبراء لا تمليك وإقامته مقامه إبدال وهو ممتنع في الزكاة بخلاف قوله للفقير خذ ما اكتلته لي بأن وكله بقبض صاع حنطة مثلا فقبضه أو بشرائه فاشتراه وقبضه فقال له الموكل خذه لنفسك ونواه زكاة فإنه مجزىء لأنه لا يحتاج إلى كيله لنفسه اه بحذف
فتح المعين مع إعانة الطالبين الجزء الثاني صحـ 207
ولو قال لغيره: تصدق بهذا ثم نوى الزكاة قبل تصدقه بذلك أجزأه عن الزكاة. ولو قال لآخر: اقبض ديني من فلان وهو لك زكاة لم يكف حتى ينوي هو بعد قبضه ثم يأذن له في أخذها (قوله: ولو قال لغيره الخ) الأولى التفريع، لأنه مرتب على عدم وجوب المقارنة للدفع، والاكتفاء بوجودها بعد الدفع للوكيل وقبل التفرقة.(قوله: ثم نوى) أي المالك.(قوله: قبل تصدقه) أي الوكيل.(وقوله: بذلك) أي بالمال الذي دفعه للوكيل للصدقة.(قوله: أجزأه عن الزكاة) أي لما مر أن العبرة بنية الموكل، وأنها تجزئ بعد الدفع للوكيل وقبل التفرقة. (قوله: ولو قال لآخر الخ) هذه المسألة لا يظهر لها ارتباط هنا، وساقها في التحفة مؤيدا بها كلاما ذكره قبلها، ونصها: ولو أفرز قدرها بنيتها لم يتعين لها إلا بقبض المستحق لها بإذن المالك، سواء زكاة المال والبدن.وإنما تعينت الشاة المعينة للتضحية،لأنه لا حق للفقراء ثم في غيرها، وهنا حق المستحقين شائع في المال، لأنهم شركاء بقدرها، فلم ينقطع حقهم إلا بقبض معتبر.وبه يرد جزم بعضهم بأنه لو أفرز قدرها بنيتها كفى أخذ المستحق لها من غير أن يدفعها إليه المالك.ومما يرده أيضا قولهم لو قال لآخر: اقبض ديني من فلان وهو لك زكاة، لم يكف، حتى ينوي هو بعد قبضه، ثم يأذن له في أخذها.فقولهم: ثم إلخ: صريح في أنه لا يكفي استبداده بقبضها، ويوجه بأن للمالك بعد النية والعزل أن يعطي من شاء ويحرم من شاء، وتجويز استبداد المستحق يقطع هذه الولاية فامتنع.اه.وخالفه م ر: فقال: ولو نوى الزكاة مع الإفراز فأخذها صبي أو كافر ودفعها لمستحقها، أو أخذها المستحق ثم علم المالك، أجزأه.اه. (قوله: لم يكف) أي لم يجز عن الزكاة، وذلك لامتناع اتحاد القابض والمقبض على المعتمد.(وقوله: حتى ينوي إلخ) أي فإنها تكفي لعدم اتحاد ذلك، لأنه وكله أولا في القبض عنه فقط، ثم بعده صار وديعة في يد الوكيل، ثم أذن له في أخذها زكاة عنه.(وقوله: هو) أي الدائن.(وقوله: بعد قبضه) … أي بعد قبض الآخر الدين من المدين.(وقوله: ثم يأذن) أي ثم بعد نيته الكائنة بعد القبض يأذن لذلك الآخر.(وقوله: في أخذها) أي الزكاة.والإضافة لأدنى ملابسة، أي في أخذ ما استلمه من الدين على أنه زكاة عنه.
فتح المعين مع إعانة الطالبين الجزء الثاني صحـ 207-208
وأفتى بعضهم أن التوكيل المطلق في إخراجها يستلزم التوكيل في نيتها قال شيخنا وفيه نظر بل المتجه أنه لا بد من نية المالك أو تفويضها للوكيل وقال المتولي وغيره يتعين نية الوكيل إذا وقع الفرض بماله بأن قال له موكله أد زكاتي من مالك لينصرف فعله عنه وقوله له ذلك متضمن للإذن له في النية وقال القفال: لو قال لغيره أقرضني خمسة أؤدها عن زكاتي ففعل صح.قال شيخنا: وهو مبني على رأيه بجواز اتحاد القابض والمقبض. (وله تفويض النية إلى وكيله) في الأداء إذا كان أهلا لها لإقامته إياه مقام نفسه فيها بخلاف من ليس بأهل لها ومنه الكافر والصبي مع أنه يصح توكيلهما في أدائها لكن يشترط فيه تعيين المدفوع إليه (قوله وله تفويض النية إلى وكيله إلخ) كأن قال له زك هذا المال أو أد زكاتي أو فطرتي ولو دفع ثوبا إلى وكيله ليبيعه ويصرفه في زكاته ونوى عند دفع الثوب إليه لم يجز وإن نوى بعد حصول الثمن في يد الوكيل جاز لأنا وإن جوزنا تقديم النية فإنما نجوزها في وقت يقبل ذلك المال أن يكون زكاة قال القفال وعندي أنه يجوز يعني في الحالين لأنه ليس من شرط وجود النية في مال معين ويعلم ما يصرفه في الزكاة ألا ترى أنه لو وجب عليه خمسة دراهم زكاة فأمر وكيله بأدائها ونوى عند أمره بها فإنه يجوز وإن كان الوكيل ربما يحصلها ببيع متاع أو استقراض لدراهم وعلى هذا لو لزمه خمسة زكاة فقال لآخر أخرجها إلى الفقراء جاز سواء كان له عليه دين أو لم يكن ولو قال أقرضني خمسة وأدها عني زكاة جاز انتهى وقال الأذرعي وكلام كثيرين أو الأكثرين ينازع في أكثر ما ذكره .(قوله: إذا وقع الفرض) أي وهو القدر الذي يجب عليه في ماله.(وقوله: بماله) الباء بمعنى من، وضميره يعود على الوكيل، أي من مال الوكيل.(قوله: بأن قال له إلخ) تصوير لوقوع الفرض من مال الوكيل.(قوله: لينصرف إلخ) علة لتعيين نية الوكيل في هذه الصورة، أي وإنما تعينت نيته لينصرف فعل الوكيل عن الموكل، أي ليقع أداؤه الزكاة من ماله عنه. (وقوله: في النية) أي نية الزكاة، وما ذكر من أن القول المذكور يتضمن الإذن فيها مؤيد للإفتاء المار.وقد علمت عن سم أن كلام الشيخين يقتضي خلافه.(قوله: وقال القفال: لو قال) أي من وجبت عليه الزكاة.(قوله: ففعل) أي ذلك الغير ما أمر به. (قوله: صح) أي ما فعله من الاقتراض وأداء الزكاة عنه.(قوله: قال شيخنا) أي في فتح الجواد، وعبارته: وقال القفال إلى آخر ما ذكر الشارح.ثم قال بعده: ويفرق بين هذه وما قبلها بأن القرض ثم ضمني، وهو لا يعتبر فيه قبض، فلا اتحاد.اه.وقوله: وما قبلها: هي مسألة المتولي.(قوله: بجواز اتحاد القابض والمقبض) أي بجواز أن يكون القابض والمقبض واحدا – كما هنا، فإن المقبض هو المقرض، وهو أيضا القابض بطريق النيابة عن موكله في إخراج الزكاة عنه.والجمهور على منعه، فعليه لا يصح ما فعله الوكيل من إقراضه، وأداء الزكاة عنه.
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (3/ 47)
وقبض منقول من سفينة أو حيوان بنقله من محله إلى محل آخر مع تفريغ السفينة.ويحصل القبض أيضا بوضع البائع للمنقول بين يدي المشتري بحيث لو مد إليه يده لناله وإن قال: لا أريده. (قوله: وقبض منقول) أي حاضر بمحل العقد ثقيل.وخرج بالحاضر: الغائب – وسيذكر حكمه قريبا -، وبالثقيل: الخفيف – فقبضه تناوله باليد إن لم يكن بيد المشتري، فإن كان بيده اعتبر في قبضه مضي زمن يمكن فيه النقل أو التخلية، ولا يحتاج فيه إلى إذن البائع، إلا إن كان له حق الحبس.(وقوله: من سفينة) أي يمكن جرها – كما في التحفة والنهاية – فإن لم يمكن جرها فهي كالعقار، سواء كانت في البر أو البحر.(قوله: بنقله) متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، وهو قبض، المقدر بين العاطف والمعطوف – أي وقبض المنقول كائن بنقله، ونقل مصدر مضاف لمفعوله بعد حذف الفاعل – أي نقل المشترى إياه، وذلك لما روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نشتري الطعام جزافا، فنهانا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن نبيعه حتى ننقله من مكانه.وقيس بالطعام: غيره.والمراد بنقله: تحويل المشتري له – ولو بنائبه -.قال سم: ولو تبعا، لتحويل منقول آخر هو بعض المبيع، كما لو اشترى عبدا وثوبا هو حامله، فإذا أمره بالانتقال بالثوب: حصل قبضهما.اه.(قوله من محله) أي المنقول، أي المحل الذي فيه ذلك المنقول.(وقوله: إلى محل آخر) أي لا يختص به البائع – كشارع أو دار للمشتري – أو يختص به لكن كان النقل إليه بإذنه، فيكون حينئذ معيرا له.(قوله: مع تفريغ السفينة) أي من الأمتعة التي لغير المشتري، ومثل السفينة: كل منقول، فلا بد من تفريغه – كما مر عن سم -.(قوله: ويحصل القبض أيضا) أي كما يحصل بما مر.(قوله: بوضع البائع المنقول) أي الخفيف.(وقوله: بين يدي المشتري) أي أو عن يمينه أو يساره أو خلفه.فالمراد: وضعه في مكان يلاحظه فيه.(وقوله: بحيث لو مد) أي المشتري.(وقوله: إليه) أي المنقول.(قوله: لناله) أي أمسكه، وأخذه. (قوله: وإن قال) أي المشتري، وهو غاية لحصول القبض بوضعه بين يدي المشتري.(وقوله: لا أريده) أي المنقول المبيع.وفي التحفة ما نصه: نعم، إن وضعه بغير أمره فخرج مستحقا لم يضمنه، لأنه لم يضع يده عليه، وضمان اليد لا بد فيه من حقيقة وضعها.اه.
حواشي أحمد بن قاسم العبادي الجزء الثالث ص 380
وله إذا جاز له التفرقة بنفسه (التوكيل) فيها لرشيد وكذا لنحو كافر ومميز وسفيه إن عين له المدفوع له وأفهم قوله له أن صرفه بنفسه أفضل (قوله إن عين له المدفوع له) يشكل هذا القيد على ما يأتي في الشارح وفي الحاشية عن شيخنا الشهاب الرملي أنه لو نوى مع الإفراز فأخذها صبي أو كافر ودفعها للمستحق أو أخذها المستحق أجزأ إلا أن يحمل هذا على غير المحصور وذاك عليه م ر (قوله إن عين له المدفوع له) قضية ما يأتي عن فتوى شيخنا الشهاب الرملي من أنه لو نوى عند الإقرار كفى أخذ المستحق أنه يكفي أخذ المستحق من نحو الصبي والكافر وإن لم يعين له المدفوع إليه
تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني الجزء الثالث صحـ 349 – 351
ولو أفرز قدرها بنيتها لم يتعين لها إلا بقبض المستحق لها بإذن المالك سواء زكاة المال والبدن وإنما تعينت الشاة المعينة للتضحية لأنه لا حق للفقراء ثم في غيرها وهنا حق المستحقين شائع في المال لأنهم شركاء بقدرها فلم ينقطع حقهم إلا بقبض معتبر وبه يرد جزم بعضهم بأنه لو أفرز قدرها بنيتها كفى أخذ المستحق لها من غير أن يدفعها إليه المالك (قوله وبه يرد جزم بعضهم إلخ) قد يجاب بأن أخذ المستحق الأهل قبض معتبر (قوله بأنه لو أفرز قدرها بنيتها كفى أخذ المستحق لها إلخ) عبارة م ر في شرحه ولو نوى الزكاة مع الإفراز فأخذها صبي أو كافر ودفعها لمستحقيها أو أخذها المستحق لنفسه ثم علم المالك بذلك أجزأه وبرئت ذمته منها لوجود النية من المخاطب بالزكاة مقارنة لفعله ويملكها المستحق لكن إذا لم يعلم المالك بذلك وجب عليه إخراجها أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي انتهت (قوله صريح في أنه إلخ) قد تمنع الصراحة وعلى التسليم فالفرق ظاهر (قوله ومن ثم لو انحصر المستحقون) وملكهم فليراجع
(Praktek Kedua)
المجموع على شرح المهذب الجزء السادس صـ:178
فرع قال أصحابنا لا يجوز للإمام ولا للساعي بيع شيء من مال الزكاة من غير ضرورة بل يوصلها الي المستحقين بأعيانها لأن أهل الزكاة أهل رشد لا ولاية عليهم فلم يجز بيع مالهم بغير إذنهم فإن وقعت ضرورة بأن وقف عليه بعض الماشية أو خاف هلاكه أو كان في الطريق خطر أو احتاج إلى رد جبران أو إلى مؤنة النقل أو قبض بعض شاة وما أشبهه جاز البيع للضرورة كما سبق في آخر باب صدقة الغنم إنه يجوز دفع القيمة في مواضع للضرورة قال أصحابنا ولو وجبت ناقة أو بقرة أو شاة واحدة فليس للمالك بيعها وتفرقة ثمنها على الأصناف بلا خلاف بل يجمعهم ويدفعها إليهم وكذا حكم الإمام عند الجمهور وخالفهم البغوي فقال إن رأى الإمام ذلك فعله وإن رأى البيع وتفرقة الثمن فعله والمذهب الأول قال أصحابنا وإذا باع في الموضع الذي لا يجوز فيه البيع فالبيع باطل ويسترد المبيع فإن تلف ضمنه والله أعلم
نهاية الزين (ص: 177)
لا يشترط (مقارنتها) أي النية (للدفع بل يكفي) وجود النية قبل الأداء إن وجدت (عند عزل أو) عند (إعطاء وكيل) أو إمام والأفضل لهما أن ينويا عند التفريق على المستحقين أيضا أو بعد أحدهما وقبل التفريق لعسر اقتران النية بأداء كل مستحق(أو) وجدت النية (بعد أحدهما) أي العزل والتوكيل(وقبل التفرقة) فلو دفع مالا إلى وكيله ليفرقه تطوعا ثم نوى به الفرض ثم فرقه الوكيل وقع عن الفرض إن كان القابض مستحقا أما تقديم النية على العزل أو إعطاء الوكيل فلا يجزى كأداء الزكاة بعد الحول من غير نية ولو نوى الزكاة مع الإفراز فأخذها صبي أو كافر ودفعها لمستحقها أو أخذها المستحق لنفسه ثم علم المالك بذلك أجزأ وبرئت ذمته منها لوجود النية من المخاطب بالزكاة مقارنة لفعله ويملكها المستحق لكن إذا لم يعلم المالك بإعطاء الصبي أو الكافر لمستحقها وجب عليه إخراجها وتقع الأولى تطوعا ولو أفرز قدرها ونواها لم يتعين ذلك القدر المفرز للزكاة إلا بقبض المستحق له سواء أكانت زكاة مال أم بدن والفرق بين ذلك والشاة المعينة للتضحية أن المستحقين للزكاة شركاء للمال بقدرها فلا تنقطع شركتهم إلا بقبض معتبر
تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 5 / ص 440)
وَ تَكْفِي رُؤْيَةُ بَعْضِ الْمَبِيعِ الدَّالِّ عَلَى بَاقِيهِ نَحْوُ ( أُنْمُوذَجِ ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَالْمِيمِ وَفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ ( الْمُتَمَاثِلِ ) أَيْ الْمُتَسَاوِي الْأَجْزَاءِ كَالْحُبُوبِ ، وَهُوَ مَا يُسَمَّى بِالْعِينَةِ ثُمَّ إنْ أَدْخَلَهَا فِي الْبَيْعِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ صَحَّ ، وَإِنْ لَمْ يَرُدَّهَا إلَى الْمَبِيعِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ؛ لِأَنَّ رُؤْيَتَهُ كَظَاهِرِ الصُّبْرَةِ ، وَأَعْلَى الْمَائِعِ فِي دَلَالَةِ كُلٍّ عَلَى الْبَاقِي وَزَعْمُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَرُدَّهُ إلَيْهِ كَانَ كَبَيْعِ عَيْنَيْنِ رَأَى أَحَدَهُمَا مَمْنُوعٌ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ إذْ مَا هُنَا فِي الْمُتَمَاثِلِ وَالْعَيْنَانِ لَيْسَا كَذَلِكَ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ رَأَى ثَوْبَيْنِ مُسْتَوِيَيْنِ قِيمَةً وَوَصْفًا ، وَقَدْرًا كَنِصْفَيْ كِرْبَاسٍ فَسُرِقَ أَحَدُهُمَا مَثَلًا ثُمَّ اشْتَرَى الْآخَرَ غَائِبًا صَحَّ إذْ لَا جَهَالَةَ حِينَئِذٍ بِوَجْهٍ ، وَإِنْ لَمْ يُدْخِلْهَا فِي الْبَيْعِ لَمْ يَصِحَّ ، وَإِنْ رَدَّهَا لِلْمَبِيعِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرَ الْمَبِيعَ وَلَا شَيْئًا مِنْهُ
نهاية المطلب في دراية المذهب – (ج 5 / ص 9)
وإن قال بعتُك المائة الصاع، التي في هذا البيت، وهذا النموذج منها، فإن لم يدخل النموذج في البيع، فقد قيل: هذا بيع غائب، فلا يصح على هذا القول. ويحتمل عندي أن تكون رؤية النموذج بمثابة وصف المبيع الغائب على ما مضى. فإن قيل: مثل هذا لا يُكتفى به في وصف المُسْلَم فيه. قلنا: لأن السلم ينافيه التعيين جملة، كما سيأتي في السَّلم إن شاء الله تعالى، وأصل التعيين معتمدُ بيع الأعيان. فأما إذا أدخل النموذج مع الآصع في البيع، فقد قطع القفالُ بالصحة، وألحق ذلك ببيع الصُّبْرة التي يدل ظاهرها على باطنها، وخالفه طوائفُ من الأئمة. والقياس ما قاله، ولا شك أن النموذج مفروض في المتماثلات.
أسنى المطالب شرح روض الطالب – (ج 4 / ص 491)
قَوْلُهُ وَلَهُ تَفْوِيضُ النِّيَّةِ إلَى وَكِيلِهِ إلَخْ كَأَنْ قَالَ لَهُ زَكِّ هَذَا الْمَالَ أَوْ أَدِّ زَكَاتِي أَوْ فِطْرَتِي وَلَوْ دَفَعَ ثَوْبًا إلَى وَكِيلِهِ لِيَبِيعَهُ وَيَصْرِفَهُ فِي زكَاتِهِ وَنَوَى عِنْدَ دَفْعِ الثَّوْبِ إلَيْهِ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ نَوَى بَعْدَ حُصُولِ الثَّمَنِ فِي يَدِ الْوَكِيلِ جَازَ لِأَنَّا وَإِنْ جَوَّزْنَا تَقْدِيمَ النِّيَّةِ فَإِنَّمَا نُجَوِّزُهَا فِي وَقْتٍ يَقْبَلُ ذَلِكَ الْمَالَ أَنْ يَكُونَ زَكَاةً قَالَ الْقَفَّالُ وَعِنْدِي أَنَّهُ يَجُوزُ يَعْنِي فِي الْحَالَيْنِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ وُجُودِ النِّيَّةِ فِي مَالٍ مُعَيَّنٍ وَيَعْلَمُ مَا يَصْرِفُهُ فِي الزَّكَاةِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ زَكَاةً فَأَمَرَ وَكِيلَهُ بِأَدَائِهَا وَنَوَى عِنْدَ أَمَرَهُ بِهَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ الْوَكِيلُ رُبَّمَا يُحَصِّلُهَا بِبَيْعِ مَتَاعٍ أَوْ اسْتِقْرَاضٍ لِدَرَاهِمَ وَعَلَى هَذَا لَوْ لَزِمَهُ خَمْسَةٌ زَكَاةً فَقَالَ لِآخَرَ أَخْرِجْهَا إلَى الْفُقَرَاءِ جَازَ سَوَاءٌ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَلَوْ قَالَ أَقْرِضْنِي خَمْسَةً وَأَدِّهَا عَنِّي زَكَاةً جَازَ انْتَهَى وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَكَلَامُ كَثِيرِينَ أَوْ الْأَكْثَرِينَ يُنَازِعُ فِي أَكْثَرِ مَا ذَكَرَهُ .
Leave a Reply