QURBAN BEDA KEYAKINAN

Deskripsi Masalah

Pak Fatih adalah saudagar yang kaya raya. Hampir setiap tahun dia menunaikan Qurban yang biasa dia pasrahkan pada H. Ihsan selaku tokoh masyarakat setempat. Tahun ini Pak Fatih menitipkan seekor sapi kepada H. Ihsan untuk disembelih dihari raya. Padahal hari raya idul adha yang diyakini oleh keduanya berbeda. H. Ihsan meyakini dan melaksanakan hari raya pada hari ahad serta menyembelih hewan Qurban tersebut pada hari itu. Sedangkan Pak Fatih merayakan hari raya di hari senin.

Hal ini berawal dari perbedaan metode yang digunakan oleh keduanya. Pak Fatih sebagai orang yang ingin berqurban mengikuti metode Ru’yah dalam menentukan awal bulan. Sementara H. Ihsan sebagai orang yang dipasrahi menggunakan metode Hisab yang kebetulan penentuan hari raya pada saat itu lebih awal.

Pertanyaan:

Apakah sapi yang disembelih sah sebagai qurban sebagaimana dalam deskripsi?

Jawaban :

Dengan mempertimbangkan :

  • Wakil harus melaksanakan hal-hal yang dikehendaki oleh muwakkil
  • Wakil harus menyembelih qurban pada hari raya yang dianggap benar oleh muwakkil

Maka penyembelihan qurban tidak sah, karena dilaksanakan sebelum waktunya

Referensi :

بغية المسترشدين ص: 150

ويجب على الوكيل موافقة ما عين له الموكل من زمان ومكان وجنس ثمن وقدره كالأجل والحلول وغيرها أو دلت عليه قرينة قوية من كلام الموكل أو عرف أهل ناحيته فإن لم يكن شىء من ذلك لزمه العمل بالأحوط نعم لو عين الموكل سوقا أو قدرا أو مستريا ودلت القرائن على ذلك لغير غرض أو لم تدل وكانت المصلحة في حلافه جاز للوكيل مخالفته ولا يلزم فعل ما وكل فيه اهـ.

مغني المحتاج [4 /287]

ويدخل وقتهاأي التضحية (إذا ارتفعت الشمس كرمح يوم النحر) وهو العاشر من ذي الحجة (ثم مضى قدر ركعتين) خفيفتين (وخطبتين خفيفتين) فإن ذبح قبل ذلك لم تقع أضحية لخبر الصحيحين أول ما تبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فتنحر من فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء ويستثنى من ذلك ما لو وقفوا بعرفة في الثامن غلطا وذبحوا في التاسع ثم بان ذلك أجزأهم تبعا للحج ذكره في المجموع عن الدارمي وهذا إنما يأتي على رأي مرجوح وهو أن الحج يجزىء والأصح أنه لا يجزىء فكذا الأضحية

الحاوي للفتاوي ـ للسيوطى الجزء الأول صـ 87

مسألة : شافعي لا يجوز أن يقتصر في إخراج زكاة فطره على أقل من ثلاثة من كل صنف هل يجوز له أن يقلد بعض المذاهب ممن يجوز الاقتصار على أقل من ذلك إذ يعسر عليه إخراج قد حين لأشخاص متعددة أم لا ؟ فإن جوز تم فهل يسوغ له ذلك مع أنه أخرجها قبل ذلك على مقتضى مذهبه سنين؟ وهل يشترط في ذلك أن تدعوا إليه ضرورة أم لا ؟ وإذا وكل من مذهبه جواز أقل من ثلاثة فهل يجب على الوكيل أن يراعي مذهب الموكل أم لا ؟ فإن لم يجب وأخرجها لأقل من ثلاثة فهل تسقط عن الموكل أم لا ؟ فإن لم تسقط فهل يلزم الوكيل إخراجها من ماله أو يستردها من الفقير أو يخرج الموكل بدلها من عنده ؟ .الجواب : يجوز للشافعي أن يقلد بعض المذاهب في هذه المسألة سواء عمل فيها فيما تقدم بمذهبه أم لا وسواء دعت إليه ضرورة أم لا خصوصاً أن صرف زكاة الفطر لأقل من ثلاثة رأى في المذهب فليس الأخذ به خروجاً عن المذهب بالكلية بل أخذ بأحد القولين أو الوجهين فيه وتقليد لمن رجحه من الأصحاب وأما مسألة الوكيل فينظر إن عين له الموكل الدفع إلى عدد فليس له أن يدفع إلى أقل منه فإن فعل استرد من الفقير فإن تعذر غرم الوكيل لبقية الأشخاص من ماله وإن أطلق فيحتمل بطلان هذا التوكيل ويحتمل صحته ويراعي مذهب الموكل تنزيلاً للإطلاق منزلة التعين بقرينة المعتقد وهذا الاحتمال أظهر فإن صرفها والحالة هذه لواحد استرد فإن تعذر غرم لأحد عشر نفراً إذ الموجود من الأصناف الآن أربعة فيغرم لتسعة ثلاثة أرباع قد حين وذلك قدح ونصف ولإثنين أقل متمول ، ومدارك جميع ما قلناه من التخريج لا تخفى على من له إلمام بالفقه .


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *