Deskripsi masalah
Nikah adalah salah satu momen yang sangat sakral bagi seseorang, karena disitu melegalkan hubungan antara dua pasang sejoli untuk meresmikan hubungan secara agama dan negara. Tentu pemerintah telah memfasilitasi bagi warganya yang ingin melaksanakan pernikahan atau meresmikan dan mencatatkan pernikahan yang sudah dilaksanakan tapi belum tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) dalam keputusan direktur jendral bimbingan masyarakat islam pada tahun 2016 tentang petunjuk teknis pengelolaan penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk diluar kantor urusan agama kecamatan mengatur dan menjelaskan jika pernikahan dilaksanakan diluar KUA ada biaya 600.000 dan bagi calon pengantin yang tidak mampu secara ekonomi tidak dikenakan tarif apapun dengan syarat melampirkan surat keterangan tidak mampu dari lurah atau kepala desa setempat yang diketahui oleh camat atau melampirkan kartu miskin.
Pertanyaan :
Dengan adanya pungutan sebagaimana dalam deskripsi diatas, apakah bisa mengangkat muhakkam ?
Jawaban :
Tidak diperbolehkan, karena di daerah mempelai tersebut masih ada hakim (KUA) dan terdapat cara lain untuk bebas dari pemungutan biaya dengan cara melaksanakan akad nikah di KUA.
Catatan :
Menurut sebagian ulama mengangkat muhakkam yang adil diperbolehkan, meskipun di daerahnya mempelai masih ada hakim.
Referensi :
حواشي الشرواني جـ : 10 صـ : 132 دار الفكر
بشرط أهلية القضاءيستثنى منه التحكيم في عقد النكاح فإنه يجوز فيه تحكيم من لم يكن مجتهدا كما مر ذلك في بابه مغني وأسنى قوله: (وأخذ منه) أي من التعليل قوله: (الذي لا طالب له معين) كالزكاة حيث كان المستحقون غير محصورين اه بجيرمي قوله: (وإلا جاز الخ) وفاقا لشرح المنهج وخلافا لاطلاق المغني وللنهاية عبارته نعم لا يجوز تحكيم غير مجتهد مع وجود قاض ولو قاضي ضرورة اه قوله: (ونوزع فيه الخ) والذي يتجه أن قاضي الضرورة إن كان مقلدا عارفا بمذهب إمامه عدلا فلا وجه لتحكيم من هو مثله بخلاف ما لو كان جاهلا أو فاسقا وثم مقلد عالم عدل فالظاهر جوازه اه سيد عمر عبارة البجيرمي قوله ولو مع وجود قاض أي إذا كان المحكم مجتهدا أما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز ولو مع وجود قاضي ضرورة ع ش فيمتنع التحكيم الآن لوجود القضاة ولو قضاة ضرورة كما نقله الزيادي عن م ر إلا إذا كان القاضي يأخد مالا له وقع فيجوز التحكيم حينئذ كما قاله الحلبي اه.
فتح العلام ج 2 ص 320-321
وحاصل ما يأخذه القضاة من الاموال على أربعة أقسام: رشوة، وهدية، وأجرة، ورزق. فالاول الرشوة إن كانت ليحكم له الحاكم بغير حق فهي حرام على الاخذ والمعطي، وإن كانت ليحكم له بالحق على غريمه فهي حرام على الحاكم دون المعطي. لانها لاستيفاء حقه، فهي كجعل الابق وأجرة الوكالة على الخصومة. وقيل: تحرم لانها توقع الحاكم في الاثم. وأما الهدية وهي الثاني: فإن كان ممن يهاديه قبل الولاية فلا يحرم استدامتها. وإن كان لا يهدي إليه إلا بعد الولاية: فان كانت ممن لا خصومة بينه وبين أحد عنده، جازت وكرهت. وإن كانت ممن بينه وبين غريمه خصومة عنده فهي حرام على الحاكم والمهدي. وأما الاجرة وهي الثالث: فإن كان للحاكم جراية من بيت المال ورزق منه حرمت بالاتفاق، لانه إنما أجري له الرزق لاجل الاشتغال بالحكم فلا وجه للاجرة. وإن كان لا جراية له من بيت المال جاز له أخذ الاجرة على قدر عمله غير حاكم، فإن أخذ أكثر مما يستحقه حرم عليه. لانه إنما يعطى الاجرة لكونه عمل عملالا لاجل كونه حاكما. فأخذه لما زاد على أجر مثله غير حاكم إنما أخذها لافي مقابلة شئ بل في مقابلة كونه حاكما. ولا استحق لاجل كونه حاكما شيئا من أموال الناس اتفاقا. فأجرة العمل أجرة مثله، فأخذ الزيادة على أجرة مثله حرام. ولذا قيل إن تولية القضاء من كان غنيا أولى من توليته من كان فقيرا. وذلك لانه لفقره يصير متعرضا لتناول ما لا يجوز له تناوله إذا لم يكن له رزق من بيت المال ” ا.هـ
حاشية الجمل جـ : 4 صـ : 144 دار الفكر
قوله : لا تعقد امرأة نكاحا أي لا يكون لها دخل فيه والمراد بالنكاح هنا أحد شقيه أي الإيجاب أو القبول نعم لو لم يكن لها ولي قال بعضهم أصلا وقال بعضهم يمكن التوجه له جاز لها أن تفوض مع خاطبها أمرها إلى مجتهد عدل فيزوجها منه ؛ لأنه محكم وهو كالحاكم وكذا لو ولت هي والخاطب عدلا صح على المختار ، وإن لم يكن مجتهدا لشدة الحاجة إلى ذلك كما جرى عليه ابن المقري تبعا لأصله قال في المهمات ولا يختص ذلك بعقد الحاكم بل يجوز مع وجوده سفرا وحضرا بناء على الصحيح في جواز التحكيم كما ذكر في كتاب القضاء قال العراقي ومراد الإسنوي ما إذا كان المحكم صالحا للقضاء ، وأما الذي اختاره النووي رحمه الله تعالى أنه تكفي العدالة ولا يشترط كونه صالحا للقضاء فشرطه السفر وفقد القاضي أي ولو قاضي ضرورة وأيده الأذرعي وحاصله أن المدار على وجود القاضي وفقده لا على السفر والحضر نعم لو كان الحاكم لا يزوج إلا بدراهم لها وقع بالنسبة للزوجين لا تحتمل في مثله عادة كما في كثير من البلاد في زمننا اتجه جواب تولية أمرهما لعدل مع وجوده ، وإن سلمنا أنه لا ينعزل بذلك بأن علم موليه بذلك حال التولية
Leave a Reply