Deskripsi Masalah:
“اليقين لايزال بالشك” karena itu orang yang lupa atau ragu-ragu(syak), apakah sudah dua atau tiga roka’at ? harus mengikuti yang sedikit yaitu tiga, orang yang sedang membaca ayat terakhir dari surat al fatihah dan lupa atau ragu-ragu (syak) apakah ia sudah membaca semuanya dari awal atau tidak ?! maka ia harus kembali dari awal, orang yang sedang dalam sholat yang ragu-ragu (syak) atau lupa tentang niatnya dan tidak segera ingat maka sholatnya batal, dan lain sebagainya yang tentu sudah tidak asing lagi bagi para mubahitsin.
Hukum semacam ini nampak sederhana dan tidak menjadi masalah bagi kebanyakan orang, tapi menjadi masalah besar bagi orang yang was was, jika ia mengikuti ketentuan hukum di atas maka ia selalu mengulang-ulang rukun atau sholatnya.
Pertanyaan:
Apakah orang yang terkena penyakit was was yang parah juga harus mengikuti qoidah diatas?
Jawaban:
Tidak, ia justru harus mengabaikan bisikan atau fikiran yang melintas dibenaknya.
Catatan:
Menurut madzhab hanafy jika ia termasuk orang yang sering waswas, maka ia boleh berijtihad dan mengikuti prasangkanya (غلبة الظن)
Referensi :
سراج الطالبين
ما يجري على القلب خمسة
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي –) ص8)
مسألة: ب: الفرق بين الشك والوسوسة أن الشك هو التردد في الوقوع وعدمه، وهو اعتقاد أن يتقاوم تساويهما، لا مزية لأحدهما على الآخر، فإن جح أحدهما لرجحان المحكوم به على نقيضه فهو الظن وضده الوهم. أما الوسوسة فهي: حديث النفس والشيطان لا تنبني على أصل، بخلاف الشك فينبني عليه، كأخبار من لا يقبل، وتأخير الصلاة تأخيراً مفرطاً، وكثياب من عادته مباشرة النجاسة، وكالصلاة خلف من عادته التساهل، فالاحتياط مطلوب، فإن لم يكن شيء من ذلك فهي الوسوسة التي هي من البدع كأن يتوهم النجاسة، فالاحتياط حينئذ ترك الاحتياط.
إعانة الطالبين – (ج 4 / ص217)
الاولى لمن ابتلي بوسواس الاخذ بالاخف والرخص لئلا يزداد فيخرج عن الشرع، ولضده الاخذ بالاثقل لئلا يخرج عن الاباحة. وأن لا يلفق بين قولين يتولد منهما حقيقة مركبة لا يقول بها كل منهما. شرح: (قوله: لئلا يزداد) أي الوسواس، وهو علة الاولوية، (وقوله: فيخرج) بالنصب عطف على يزداد: أي فيخرج بسبب زيادة الوسواس عن الشرع مثلا، وابتلى بالوسواس في النية في الوضوء، أو بقراءة الفاتحة خلف الامام، وصار يصرف أكثر الوقت في الوضوء أو في الصلاة، فله أن يترك النية ويقلد الامام أبا حنيفة فيه فإنها سنة عنده، أو يقلده في ترك الفاتحة خلف الامام، حتى يذهب عنه الوسواس.
- الفتاوى الفقهية الكبرى – (ج 1 / ص 125)
وَسُئِلَ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَثِيرُ الْوَسْوَسَةِ هَلْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِغَالِبِ ظَنِّهِ فِي أَفْعَالِهِ وَأَقْوَالِهِ فِي الصَّلَاةِ وَالطَّهَارَةِ لِتَعَسُّرِ الْيَقِينِ مِنْهُ ؟ ( فَأَجَابَ ) – فَسَحَ اللَّهُ فِي مُدَّتِهِ – : بِأَنَّهُ لَا بُدَّ فِي إعْدَادِ الصَّلَاةِ مِنْ الْيَقِينِ ، وَأَمَّا نَحْوُ الْفَاتِحَةِ فِيهَا فَلَا يَضُرُّ الشَّكُّ فِيهَا بَعْدَ فَرَاغِهَا ، وَكَذَا سَائِرُ أَرْكَانِهَا ، كَمَا أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِلشَّكِّ فِي غَيْرِ النِّيَّةِ وَتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ بَعْدَ السَّلَامِ ، وَأَمَّا الشُّرُوطُ فَلَا يُشْتَرَطُ تَيَقُّنُهَا بَلْ يَكْفِي ظَنُّهَا ؛ وَمِنْ ثَمَّ جَازَ لِمَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ وَلَا نَظَرَ لِشَكِّهِ عَمَلًا بِأَصْلِ اسْتِصْحَابِ الطَّهَارَةِ . وَأَمَّا الْوُضُوءُ فَإِنْ شَكَّ فِي بَعْضِ أَرْكَانِهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ لَمْ يُؤَثِّرْ أَوْ قَبْلَ فَرَاغِهِ أَثَّرَ ، وَيَكْتَفِي فِي غَسْلِ نَحْوِ الْوَجْهِ بِظَنِّ عُمُومِ الْمَاءِ لَهُ ، وَلَا يُشْتَرَطُ تَيَقُّنُ ذَلِكَ ، وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْفَاتِحَةِ أَنَّهُ إنْ كَانَ شَكَّ فِي اسْتِيعَابِهِ قَبْلَ فَرَاغِ غَسْلِهِ أَثَّرَ ، أَوْ بَعْدَ فَرَاغِ غَسْلِهِ لَمْ يُؤَثِّرْ ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .
الحاوى الكبير ـ الماوردى – دار الفكر – (ج 2 / ص 374)
قال الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ إِذَا أَحْرَمَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ شَكَّ فِي رَكَعَاتِهَا فَلَمْ يَدْرِ أَرَكْعَةً صَلَّى ، أَوْ رَكْعَتَيْنِ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ وَحَسَبَهَا رَكْعَةً ، وَلَوْ كَانَ الشَّكُّ بَيْنَ رَكْعَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ بَنَى عَلَى رَكْعَتَيْنِ ، وَلَوْ كَانَ الشَّكُّ بَيْنَ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ بَنَى عَلَى ثَلَاثٍ وَهُوَ الْيَقِينُ ، وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ شَكِّهِ ، أَوْ كَانَ يَعْتَادُهُ ، وَبِهِ قَالَ مِنَ الصَّحَابَةِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَمِنَ الْفُقَهَاءِ مَالِكٌ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِنْ كَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ شَكِّهِ أَوْ كَانَ يَشُكُّ فِي أَقَلِّ أَوْقَاتِهِ فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ ، وَإِنْ كَانَ شَاكًّا وَيَعْتَادُهُ الشَّكُّ كَثِيرًا تَحَرَّى فِي صَلَاتِهِ وَاجْتَهَدَ ، وَعَمِلَ عَلَى غَالِبِ ظَنِّهِ بِالِاجْتِهَادِ ، فَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْهِ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ حِينَئِذٍ وَاسْتَدَلَّ لِبُطْلَانِ صَلَاتِهِ بِأَوَّلِ شَكِّهِ بِقَوْلِهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} : لَا غِرَارَ فِي الصَّلَاةِ
البحر الرائق المؤلف : زين الدين بن إبراهيم بن نجيم ، المعروف بابن نجيم المصري – (ج 2 / ص 117) دار المعرفة
قَوْلُهُ وَإِنْ شَكَّ أَنَّهُ كَمْ صَلَّى أَوَّلَ مَرَّةٍ اسْتَأْنَفَ وَإِنْ كَثُرَ تَحَرَّى وَإِلَّا أَخَذَ بِالْأَقَلِّ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْتَقْبِلْ } بِحَمْلِهِ عَلَى مَا إذَا كَانَ أَوَّلَ شَكٍّ عَرَضَ لَهُ تَوْفِيقًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا فِي الصَّحِيحِ مَرْفُوعًا إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ بِحَمْلِهِ عَلَى مَا إذَا كَانَ الشَّكُّ يُعْرَضُ لَهُ كَثِيرًا وَبَيْنَ مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مَرْفُوعًا { إذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّى أَوْ ثِنْتَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ وَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلَاثًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثِنْتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلَاثٍ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ } وَصَحَّحَهُ بِحَمْلِهِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ظَنٌّ فَإِنَّهُ يَبْنِي عَلَى الْأَقَلِّ وَيُسَاعِدُ هَذَا الْجَمْعَ الْمَعْنَى وَهُوَ أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى إسْقَاطِ مَا عَلَيْهِ دُونَ حَرَجٍ لِأَنَّ الْحَرَجَ بِإِلْزَامِ الِاسْتِقْبَالِ إنَّمَا يَلْزَمُ عِنْدَ كَثْرَةِ عُرُوضِ الشَّكِّ لَهُ
Leave a Reply