POLEMIK PURA-PURA SHOLAT 

Deskripsi Masalah

 Ada salah satu pondok pesantren yang mewajibkan para santrinya untuk berjamaah, saking pentingnya jamaah di pesantren tersebut pengurus pondok yang menertibkan jamaah pun cukup galak, kalau ada santri yang membangkang akan diberikan sanksi di tempat itu juga. Sebut saja Roy, yang kala itu baru bangun tidur langsung menuju tempat sholat dan melakukan takbirotul ihrom tanpa wudhu terlebih dahulu, sebab jika harus berwudhu dahulu dapat dipastikan akan tertinggal jamaah karena antrian wudhunya cukup panjang, apalagi sudah ada pengurus yang selalu mengintai di belakang yang siap memberikan sanksi kepada santri yang tidak ikut jamaah. Dengan alasan takut diberi sanksi atau karena menghormati terhdap pengurus, Roy akhirnya pura-pura sholat menjadi makmum.

Dalam kasus lain biasanya di TPA/TPQ para guru memberikan edukasi kepada anak didiknya tentang kaifiyah sholat, Padahal tidak jarang guru tersebut dalam keadaan batal, mengajarkan sholat dengan tidak menghadap qiblat, berhenti ditengah tengah sholat dll.

Pertanyaan :

Bagaimana hukum melakukan sholat pada kasus yang pertama?

Jawaban :

Tidak dibenarkan karena gerakan-gerakan sholat tidak sama dengan ibadah yang lain

Referensi :

حاشية الجمل – (ج 1 / ص 241)

قَوْلُهُ : وَحَرُمَ بِهَا صَلَاةٌ تَعَمُّدُ نَحْوِ الصَّلَاةِ مَعَ الْحَدَثِ كَبِيرَةٌ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَظَاهِرٌ أَنَّ نَحْوَ مَسِّ الْمُصْحَفِ مَعَهُ لَيْسَ كَذَلِكَ وَسَيَأْتِي فِي الرِّدَّةِ أَنَّ اسْتِحْلَالَ الصَّلَاةِ مَعَهُ كُفْرٌ ا هـ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِشَيْخِنَا ا هـ سم وَالْمُرَادُ مِنْ الْحُرْمَةِ فِي الصَّلَاةِ وَالطَّوَافِ عَدَمُ الصِّحَّةِ وَلَوْ سَهْوًا وَفِي غَيْرِهَا مِمَّا يَأْتِي إثْمُهُ إنْ كَانَ عَامِدًا عَالِمًا ا هـ بِرْمَاوِيٌّ وَالْمُرَادُ أَنَّهَا تَحْرُمُ ابْتِدَاءً بِحَيْثُ يَشْرَعُ فِيهَا وَهُوَ مُحْدِثٌ وَدَوَامًا بِمَعْنَى أَنَّهُ إنْ طَرَأَ عَلَيْهِ الْحَدَثُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ يَحْرُمُ عَلَيْهِ اسْتِمْرَارُهُ فِيهَا بِأَنْ يُلَاحِظَ وَيَنْوِيَ أَنَّهُ يُصَلِّي أَيْ يَدُومُ فِي الصَّلَاةِ ، أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا أَصْلًا فَلَا يَخْلُصُ مِنْ الْحُرْمَةِ إلَّا إنْ نَوَى قَطْعَهَا ، وَالْخُرُوجَ مِنْهَا فَالْحُرْمَةُ فِي صُورَتَيْنِ ، وَالْجَوَازُ فِي صُورَةٍ هَكَذَا حَقَّقَهُ ع ش عَلَى ابْنِ قَاسِمٍ .

فتح الباري ـ لابن رجب – (ج 4 / ص 115)

وقد خرجه البخاري فيما بعد عَن معلى بْن أسد ، عَن وهيب ، ولفظ حديثه : جاءنا مَالِك بْن الحويرث فصلى بنا فِي مسجدنا هَذَا ، فَقَالَ : إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة . لكني أريد أن أريكم كَيْفَ رأيت رَسُول الله ( يصلي – وذكر بقية الحَدِيْث . قول مَالِك بْن الحويرث : ( ( إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة ) ) يحتمل أَنَّهُ أراد : أني لا أريد الصلاة إماماًُ وأنه لا غرض لِي فِي إمامتكم سوى تعليمكم صلاة النَّبِيّ ( ، والإمام إذا نوى الصلاة بالناس وتعليمهم الصلاة صحت صلاته ، كما حج النَّبِيّ ( ، وَقَالَ لهم : ( ( خذوا عني مناسككم ) ) . وَقَالَ – أَيْضاً – فِي الصلاة : ( ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ) . وإن حمل عَلَى أن مراد ابن الحويرث : أني لا أريد أن أصلي هذه الصلاة لأني قَدْ صليتها ، وإنما أعيدها لتعليمكم الصلاة دل ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يرى جواز اقتداء المفترضين بالمتنفل ، إن كَانَ أمهم فِي وقت صلاة مفروضة ، فإن كَانَ أمهم فِي تطوعٍ فلا دلالة فِيهِ عَلَى ذَلِكَ . وقد ورد ذَلِكَ مصرحاً بِهِ رِوَايَة خرجها البخاري فِي ( ( بَاب : الطمأنينة ) ) من رِوَايَة حماد بْن زيد ، عَن أيوب ، عَن أَبِي قلابة ، قَالَ : قام مَالِك بْن الحويرث يرينا كَيْفَ كَانَ صلاة النَّبِيّ ( ، وذلك فِي غير وقت الصلاة – وذكر صفة صلاته . فعلم بهذا أنهم كانوا متنفلين بهذه الصلاة كلهم . ولا يصح حمل كلامه عَلَى ظاهره ، وأنه لَمْ ينو الصلاة بالكلية ، بل كَانَ يقوم ويقعد ويركع ويسجد ، وَهُوَ لا يريد الصلاة ، فإن هَذَا لا يجوز ، وإنما يجوز مثل ذَلِكَ فِي الحج ، يجوز أن يكون الَّذِي يقف بالماس ويدفع بهم غير محرم ، ولا مريداً للحج بالكلية ، لكنه يكره . قَالَ أصحابنا وغيرهم من الفقهاء فِي الأحكام السلطانية : لأن الوقوف والدفع يجوز للمحرم وغيره ، بخلاف القيام والركوع والسجود ، فإنه لا يجوز إلا فِي الصلاة بشروطها

نهاية الزين – (ج 1 / ص 33)

والذي يحرم بالحدث المتوسط ثمانية أشياء الخمسة المتقدمة على الوجه المتقدم فيها نعم قد يجوز فعل صورة الصلاة مع هذا الحدث كما قد يقع للشخص في بعض الأحيان أنه ينام في مكان فيه نساء أو أولاد مرد ويحتلم ويخشى على نفسه من الوقوع في عرضه إذا اغتسل فهذا عذر مبيح للتيمم لأنه أشق من الخوف على أخذ المال لكن قبل التيمم يغسل ما يمكنه غسله من بدنه ويصلي ويعيد لأن هذا مثل التيمم للبرد هذا إذا سهل له فعل ذلك وإلا أتى بأفعال الصلاة بغير نية ولا حرمة عليه


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *