PERBEDAAN زوال المانع  dan طرو المانع

Deskripsi masalah :

Sudah kita ketahui bersama bahwa dalam permasalahan زوال موانع الصلاة  seseorang terkena kewajiban sholat ketika مانع الصلاة  sudah hilang dan tersisa waktu yang cukup untuk تكبيرة الاحرام atau lebih, bahkan juga wajib melakukan sholat sebelumnya jika sholat tersebut bisa dijama’ dan tersisa pula waktu yang cukup untuk melakukannya. Sedangkan dalam permasalahan طرو المانع  seseorang bisa terkena kewajiban sholat jika dia sudah menemukan waktu yang cukup untuk bersuci dan sholat secara sampurna (untuk orang yang muqim 4 raka’at, musafir 2 raka’at)

Pertanyaan :

Apa pertimbangan ulama’ kita dalam menentukan hukum wajib melakukan sholat sesuai deskripsi di atas, sehingga dalam permasalahan زوال المانع  dan طرو المانع perlu dibedakan?

Jawaban :

Pertimbangan ulama’ dalam زوال المانع adalah menemui kadar takbirotul ihram karena berdasarkan hadits : من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة dan disamakan dalam masalah bermakmumnya orang yang mengqhasar sholat kepada orang yang sholat secara sempurna. Akan tetapi, menurut sebagian pendapat : yang dipakai tolok ukur adalah kadar satu roka’at sebagaimana dalam sholat jumat yang harus menemui satu roka’at dan berdasarkan  hadits :

 مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ .

Sedangkan dalam masalah طرو المانع terkena kewajiban  صلاة الوقت ketika menemui waktu yang cukup untuk melakukan sholat secara sampurna sekaligus bersucinya yang tidak mungkin didahulukan dari waktu sholat , karena dengan masuknya waktu sholat dan ada waktu yang mungkin untuk melaksanakan sholat dia sudah terkena kewajiban melakukan sholat , hal ini juga disamakan (diqiyaskan) dengan masalah zakat ketika sudah mencapai satu nisob dan sudah mungkin mengeluarkan zakatnya kemudian hartanya rusak maka kewajiban zakatnya tidak gugur.

Referensi :

نهاية المحتاج – (ج 1 / ص 394)

وَلَوْ زَالَتْ هَذِهِ الْأَسْبَابُ أَيْ الْمَوَانِعُ ( وَ ) قَدْ ( بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ قَدْرُ تَكْبِيرَةٍ ) أَيْ قَدْرُ زَمَنِهَا فَأَكْثَرَ ( وَجَبَتْ الصَّلَاةُ ) أَيْ صَلَاةُ ذَلِكَ الْوَقْتِ لِخَبَرِ { مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً } السَّابِقَ بِجَامِعِ إدْرَاكِ مَا يَسَعُ رُكْنًا وَقِيَاسًا عَلَى اقْتِدَاءِ الْمُسَافِرِ بِالْمُتِمِّ بِجَامِعِ اللُّزُومِ ، وَإِنَّمَا لَمْ تُدْرَكْ الْجُمُعَةُ بِدُونِ رَكْعَةٍ لِأَنَّ ذَاكَ إدْرَاكُ إسْقَاطٍ وَهَذَا إدْرَاكُ إيجَابٍ فَاحْتِيطَ فِيهِمَا ، وَمَفْهُومُ الْخَبَرِ لَا يُنَافِي الْقِيَاسَ الْمَذْكُورَ لِأَنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهَا لَا تَكُونُ أَدَاءً لَا أَنَّهَا لَا تَجِبُ قَضَاءً ، أَمَّا إذَا بَقِيَ دُونَ تَكْبِيرَةٍ فَلَا لُزُومَ وَإِنْ تَرَدَّدَ فِيهِ الْجُوَيْنِيُّ ( وَفِي قَوْلٍ يَشْتَرِطُ رَكْعَةً ) بِأَخَفَّ مَا يُمْكِنُ ، كَمَا أَنَّ الْجُمُعَةَ لَا تُدْرَكُ بِأَقَلَّ مِنْ رَكْعَةٍ وَلِمَفْهُومِ خَبَرِ { مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَشَرْطُ الْوُجُوبِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ بَقَاءُ السَّلَامَةِ عَنْ الْمَوَانِعِ بِقَدْرِ فِعْلِ الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ بِأَخَفَّ مَا يُمْكِنُ ، فَلَوْ عَادَ الْعُذْرُ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ تَجِبْ الصَّلَاةُ .

تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 1 / ص 487)

وَلَوْ طَرَأَ مَانِعٌ كَأَنْ ( حَاضَتْ ) أَوْ نُفِسَتْ ( أَوْ جُنَّ ) ، أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ ( أَوَّلَ الْوَقْتِ ) وَاسْتَغْرَقَهُ ( وَجَبَتْ تِلْكَ ) الصَّلَاةُ ( إنْ ) كَانَ قَدْ ( أَدْرَكَ ) مِنْ الْوَقْتِ قَبْلَ طُرُوُّ مَانِعِهِ فَالْأَوَّلُ فِي كَلَامِهِ نِسْبِيٌّ بِدَلِيلِ مَا عَقَّبَهُ بِهِ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ ( قَدْرَ الْفَرْضِ ) الَّذِي يَلْزَمُهُ بِأَخَفِّ مُمْكِنٍ مَعَ إدْرَاكِ زَمَنِ طُهْرٍ يَمْتَنِعُ تَقْدِيمُهُ كَتَيَمُّمٍ وَطُهْرِ سَلَسٍ بِخِلَافِ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يُمْكِنُهُ تَقْدِيمُهُ وَقَدْ عُهِدَ التَّكْلِيفُ بِالْمُقَدِّمَةِ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ كَالسَّعْيِ إلَى الْجُمُعَةِ قَبْلَ وَقْتِهَا عَلَى بَعِيدِ الدَّارِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ هُنَا بَيْنَ الصَّبِيِّ ، وَالْكَافِرِ وَغَيْرِهِمَا ، وَادِّعَاءُ أَنَّ الصَّبِيَّ غَيْرُ مُكَلَّفٍ بِهِ وَأَنَّ التَّخْفِيفَ عَلَى الْكَافِرِ اقْتَضَى اعْتِبَارَ قَدْرِ الطُّهْرِ فِي حَقِّهِ بَعْدَ الْوَقْتِ مُطْلَقًا يَرُدُّهُ فِي الْأَوَّلِ أَنَّهُمْ لَوْ نَظَرُوا لِلتَّكْلِيفِ لَمْ يَعْتَبِرُوا الْإِمْكَانَ قَبْلَ الْوَقْتِ مُطْلَقًا ، وَفِي الثَّانِي أَنَّهُ مُكَلَّفٌ كَالْمُسْلِمِ فَكَمَا اعْتَبَرُوا الْإِمْكَانَ فِي الْمُسْلِمِ فَكَذَا فِيهِ ، وَالتَّخْفِيفُ عَلَيْهِ إنَّمَا يَكُونُ فِي أَمْرٍ انْقَضَى بِجَمِيعِ آثَارِهِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَمَا هُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ فَتَأَمَّلْهُ وَيَجِبُ مَعَهَا مَا قَبْلَهَا إنْ جُمِعَتْ مَعَهَا وَأَدْرَكَ قَدْرَهَا أَيْضًا دُونَ مَا بَعْدَهَا مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّ وَقْتَ الْأُولَى لَا يَصْلُحُ لِلثَّانِيَةِ إلَّا فِي الْجَمْعِ وَوَقْتُ الثَّانِيَةِ يَصْلُحُ لِلْأُولَى مُطْلَقًا وَكَالْأَوَّلِ مَا لَوْ طَرَأَ الْمَانِعُ أَثْنَاءَهُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ وَأَمَّا إذَا زَالَ أَثْنَاءَهُ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ لَكِنْ لَا يَتَأَتَّى اسْتِثْنَاءُ طُهْرٍ لَا يُمْكِنُ تَقْدِيمُهُ فِي غَيْرِ الصَّبِيِّ ، وَالْكَافِرِ ( وَإِلَّا ) يُدْرِكْ ذَلِكَ ( فَلَا ) يَجِبْ لِانْتِفَاءِ التَّمَكُّنِ وَاشْتَرَطُوا هُنَا قَدْرَ الْفَرْضِ وَفِي الْآخَرِ قَدْرَ التَّحَرُّمِ ؛ لِأَنَّ مَا هُنَاكَ إزَالَةٌ فَيُمْكِنُهُ الْبِنَاءُ بَعْدَ الْوَقْتِ وَلَا كَذَلِكَ هُنَا فَاشْتُرِطَ تَمَكُّنُهُ

مغني المحتاج – (ج 1 / ص 324 )

وَلَوْ حَاضَتْ أَوْ نَفِسَتْ ( أَوْ جُنَّ ) أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ ( أَوَّلَ الْوَقْتِ ) وَاسْتَغْرَقَ الْمَانِعُ بَاقِيَهُ ( وَجَبَتْ تِلْكَ ) الصَّلَاةُ لَا الثَّانِيَةُ الَّتِي تُجْمَعُ مَعَهَا ( إنْ أَدْرَكَ ) مَنْ عَرَضَ لَهُ الْمَانِعُ قَبْلَ عُرُوضِهِ ( قَدْرَ الْفَرْضِ ) أَخَفَّ مُمْكِنٍ وَلَوْ مَقْصُورَ الْمُسَافِرِ وَوَقْتَ طُهْرٍ لَا يَصِحُّ تَقْدِيمُهُ عَلَيْهِ كَتَيَمُّمٍ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْفِعْلِ فِي الْوَقْتِ ، فَلَا يَسْقُطُ بِمَا يَطْرَأُ بَعْدَهُ كَمَا لَوْ هَلَكَ النِّصَابُ بَعْدَ الْحَوْلِ وَإِمْكَانِ الْأَدَاءِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ لَا تَسْقُطُ

الشرقاوي-(ج 1  /ص 242)

فـان قلت : لما  اكتفوا فى الوجوب عند زوال المانع بادراك قدرالاحرام ولم يكتفوا بذالك عند طريانه بل اشترطوا ادراك قدرالصلاة والطهارة على ما مر حتى تجب قلت : الفرق انه عند زوال المانع يمكنه البناء والاستدراك بعدالوقت لوقوع ذالك في اخره ولا كذالك عند طريانه لعدم امكان تقديم الصلاة على وقتها.اه


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *