PENGGELEDAHAN NARKOBA

Deskripsi Masalah :

Meski tergolong obat-obatan terlarang, narkoba tetap banyak dikomsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia tak terkecuali Indonesia. Polisipun mengerahkan segala cara untuk menghentikan pengkomsusian dan penyebarannya. Namun, para pengedar narkoba  tak pernah kehabisan akal agar bisa menyebarkan obat-obatan terlarang untuk bisa sampai ke tangan pembeli dan pemakai. Salah satunya adalah dengan menyelipkannya pada celah-celah yang tak terduga, seperti pada kerah baju, makanan, bahkan pada organ tubuh mereka.

Andalnya, kinerja pihak keamanan bisa membuat kedok mereka terbongkar. Setiap kali ada orang yang gerak-geriknya mencurigakan, mereka langsung sigap menggeledahnya. Begitu pun orang yang memang sudah dicurigai membawa narkoba, berdasarkan bocoran informasi dari tersangka yang sudah tertangkap sebelumnya. Bahkan, pada kasus tertentu, pihak yang berwenang sampai membedah tubuh tersangka yang sudah tewas dengan alasan penyelidikan.

Pertanyaan :

  1. Apakah bisa dibenarkan tindakan penggeledahan pihak keamanan pada orang yang mereka anggap mencurigakan sebagaimana dalam deskripsi?

Jawaban:

  1. Bisa dibenarkan, karena penggeledahan tersebut bertujuan untuk kemaslahatan

Referensi :

الأحكام السلطانية ص 16

والذي يلزم من الأمور العامة عشرة أشياء الثالث حماية البيضة والذب عن الحريم ليتصرف الناس في المعايش وينتشروا في الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال والرابع إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الأنتهاك وتحفظ من حقوق عباده من إتلاف واستهلاك والخامس تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا تظفر الأعداء بغرة ينتهكون فيها محرما أو يسفكون فيها لمسلم أو معاهد دما .

نهاية الزين شرح قرة العين – (ج 2 / ص 198)

أما من ارتكب ما يرى إباحته بتقليد صحيح فلا يحل الإنكار عليه لكن لو طلب للخروج منه الخلاف برفق فحسن، هذا كله في غير المحتسب أي من ولي الحسبة وهي الإنكار والاعتراض على فعل ما يخالف الشرع، أما هو فينكر وجوباً على من أخل بشيء من الشعائر الظاهرة ولو سنة كصلاة العيد والأذان ويلزمه أمر الناس بهما دون بقية السنن التي ليست من الشعائر الظاهرة ولكن لو احتيج في إنكار ذلك لقتال لم يفعله إلا على أنه فرض كفاية ويجب عليه النهي عن المكروه بخلاف غيره فيندب وليس لأحد التجسس واقتحام الدور بالظنون للبحث عما فيها. نعم إن غلب على ظنه وقوع معصية ولو بقرينة ظاهرة كإخبار ثقة جاز له، بل وجب عليه التجسس إن فات تداركها كالقتل والزنا وإلا فلا ولما لم ينزجر إلا بالرفع للسلطان وجب وشرط وجوب الأمر والنهي على مكلف أن يأمن على نفسه وعضوه وماله وإن قل كدرهم وعرضه وعلى غيره بأن لم يخف مفسدة عليه أكثر من مفسدة المنكر الواقع ويحرم مع الخوف على الغير مع خوف المفسدة المذكورة ويسنّ مع الخوف على النفس.

شرح الزرقاني – (ج 4 / ص 331)

وقال ابن العربي التجسس بالجيم تطلب أخبار الناس في الجملة وذلك لا يجوز إلا للإمام الذي رتب لمصالحهم وألقي إليه زمام حفظهم فأما عرض الناس فلا يجوز لهم ذلك إلا لغرض مصاهرة أو جوار أو رفاقة في سفر أو معاملة أو ما أشبه ذلك من أسباب الامتزاج وأما بالحاء فطلب الخبر الغائب للشخص وذلك لا يجوز للإمام ولا لسواه وفي الأحكام السلطانية للماوردي ليس للمحتسب أن يبحث عما لم يظهر من المحرمات ولو غلب على الظن استتار أهلها بها إلا إن تعين طريقا إلى إنقاذ نفس من الهلاك مثلا كإخبار ثقة بأن فلانا خلا بشخص ليقتله ظلما أو امرأة ليزني بها فيشرع في هذه الصورة التجسس والبحث عن ذلك حذرا من فوات استدراكه

آداب النبوى صـ 137 (دار الفكر)

ولا تجسسوا ولا تحسسوا: تقدم الفرق بينهما, وقد نهى القرآن على التجسس. والمراد المنع عن تتبع عورات الناس, والبحث عن مثالبهم بأى طريق فتكتفى منهم بالظاهر, ونكل إلى الله أمر الباطن. نعم لو تعين التجسس طريقا لدرء مفسدة كبيرة أولجلب مصلحة عظيمة, لم يكن محرما

  • Bagaimana hukum membedah tubuh tersangka yang sudah meninggal dengan alasan penyidikan?

Jawaban:

  • Diperbolehkan, apabila pembedahan tersebut untuk mengungkap sindikat narkoba

Referensi :

فتاوى الأزهر – (ج 6 / ص 177)

والذى يقتضيه النظر الدقيق فى قواعد الشريعة وروحها أنه إذا كانت هناك مصلحة راجحة فى شق البطن وتشريح الجثة من إثبات حق القتيل قبل المتهم أو تبرئة هذا المتهم من تهمة القتل بالسم مثلا أنه يجوز الشق والتشريح ولا ينافى هذا ما جاء فى الحديث الشريف من قوله عليه الصلاة والسلام كسر عظم الميت ككسره حيا فإن الظاهر أن معنى هذا الحديث أن للميت حرمة كحرمة الحى فلا يتعدى عليه بكسر عظم أو شق بطن أو غير ذلك لغير مصلحة راجحة أو حاجة ماسة، ويؤيد ذلك ما نقلناه عن السيوطى فى بيان سبب الحديث، فإنه ظاهر أن الحفار الذى نهاه النبى صلى اللّه عليه وسلم عن كسر العظم كان يريد الكسر بدون أن تكون هناك مصلحة فى ذلك ولاحاجة ماسة إليه، وبما قلناه ينفق معنى الحديث الشريف وقواعد الدين الإسلامى القويم، فإنها مبنية على رعاية المصالح الراجحة، وتحمل الضرر الأخف لجلب مصلحة تفويتها أشد من هذا الضرر على أن الظاهر الآن أنه يجوز شق بطن الحى إذا ظن أنه لا يموت بهذا الشق وكان فيه مصلحة له . ولعل الفقهاء لم ينصوا على مثل هذا ،بل أطلقوا القول فى تحريم شق بطن الحى، لأن فن الجراحة لم يكن قد تقدم فى زمنهم كما هو الآن وبهذا علم الجواب عن السؤال

الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 7 / ص 158-158)

يرى المالكية والحنابلة عملاً بحديث: [كسر عظم الميت ككسره حياً] أنه لا يجوز شق بطن الميت الحامل لإخراج الجنين منه؛ لأن هذا الولد لا يعيش عادة، ولا يتحقق أنه يحيا، فلا يجوز هتك حرمة متيقنة لأمر موهوم. وأجاز الشافعية شق بطن الميتة لإخراج ولدها، وشق بطن الميت لإخراج مال منه. كما أجاز الحنفية كالشافعية شق بطن الميت في حال ابتلاعه مال غيره، إذا لم تكن تركة يدفع منها، ولم يضمن عنه أحد وأجاز المالكية أيضاً شق بطن الميت إذا ابتلع قبل موته مالاً له أو لغيره إذا كان كثيراً: هو قدر نصاب الزكاة، في حالة ابتلاعه لخوف عليه أو لعذر. أما إذا ابتلعه بقصد حرمان الوارث مثلاً، فيشق بطنه، ولو قل. وبناء على هذه الآراء المبيحة: يجوز التشريح عند الضرورة أو الحاجة بقصد التعليم لأغراض طبية، أو لمعرفة سبب الوفاة وإثبات الجناية على المتهم بالقتل ونحو ذلك لأغراض جنائية إذا توقف عليها الوصول إلى الحق في أمر الجناية، للأدلة الدالة على وجوب العدل في الأحكام، حتى لا يظلم بريء، ولا يفلت من العقاب مجرم أثيم. كذلك يجوز تشريح جثث الحيوان للتعليم؛ لأن المصلحة في التعليم تتجاوز إحساسها بالألم. وعلى كل حال ينبغي عدم التوسع في التشريح لمعرف وظائف الأعضاء وتحقيق الجنايات، والاقتصار على قدر الضرورة أو الحاجة، وتوفير حرمة الإنسان الميت وتكريمه بمواراته وستره وجمع أجزائه وتكفينه وإعادة الجثمان لحالته بالخياطة ونحوها بمجرد الانتهاء من تحقيق الغاية المقصودة.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *