Deskripsi masalah:
Pembayaran dam jamaah haji Indonesia akan disalurkan ke Bank Pembangunan Islam (IDB) mulai 2014 mendatang. Pemerintah dan IDB kini tengah mempersiapkan system pembayarannya sebelum dijalankan. Sebelumnya, Dirjen penyelenggara haji dan umroh Anggito Abi manyu mengatakan , selama ini ada sejumlah pertanyaan terkait pelaksanaan pemotongan hewan kurban dari dana dam tersebut. Misalnya, dimana lokasi pemotongan hewan. Apakah pemotongan itu dilakukan sesuai syariat Islam jika dilakukan di Australia serta distribusi hewan tersebut. ”kalo memang tidak dipotong ditanah suci kenapa tidak dipotong di Indonesia saja?. Mengapa selama ini daging kurban itu tidak dibagikan pada rakyat Indonesia? Karena kita tahu para mustahiq atau orang yang berhak menerima daging kurban itu banyak sekali di Indonesia” kata Anggito.
Pertanyaan:
- Melihat lembaga tersebut resmi dari pemerintah, apakah dengan hanya menyerahkan uang untuk pembayaran DAM itu langsung dihukumi gugur kewajibannya?
- Jika ternyata hewan itu disembelih diluar tanah harom atau diluar waktu haji, apakah sudah menggugurkan kewajiban?
Jawaban sub a dan b :
Belum bisa mengugurkan, kecuali dam tersebut sudah disembelih ditanah haram menurut qoul al adhar, dan sudah dibagikan pada fuqoha’ tanah haram, pendapat tesebut menurut madzhab syafi’iyah dan hanabilah.
Menurut madhzab hanafiyah, penyembelihan dam harus dilakukan ditanah haram dan dagingya boleh dibagikan diselain tanah haram.
Referensi:
حاشية ابن حجر الهيتمى على الإيضاح ص 170
ولو استناب فى ذبح هديه وأضحيته جاز ، ويستحب ان يحضر صاحبها عند الذبح ، والأفضل أن يكون النائب مسلما ذكرا فان استاب كافرا كتابيا أوأمرأة صح لأنهما من أهل الذكاة والمراة الحائض والنفساء أولى من الكافر ، وينوى صاحب الهدى أو الأضحية عند الدفع الى الوكيل أو عند ذبحه ، فإن فوض الى الوكيل جاز ان كان مسلما ، فان كان كافرا لم يصح لأنه ليس من أهل النية فى العبادات بل ينوى صاحبها عند دفعها اليه أو عند ذبحه ( قوله عند ذبحه ) أى تعين الاضحية ولو قبل الوقت وان لم يستحضرها فيه عند الذبح أو الفع للوكيل فلا حاجة لنيته بل لو لم يعلم انه مضح لم يضر وكالاضحية فى ذلك سائر الدماء الواجبة كمابحثه بعض المتأخرينوهو حسن ظاهر .
إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 206)
لا مقارنتها أي النية (للدفع) فلا يشترط ذلك، (بل تكفي) النية قبل الاداء إن وجدت (عند عزل) قدر الزكاة عن المال (أو إعطاء وكيل) أو إمام، والافضل لهما أن ينويا أيضا عند التفرقة، (قوله: أو إعطاء وكيل) أي أو عند إعطاء وكيل عنه في تفرقة الزكاة على المستحقين.ولا يشترط نية الوكيل عند الصرف للمستحقين، لوجود النية من المخاطب بالزكاة مقارنة لفعله، إذ المال له، وبه فارق نية الحج من النائب، لانه المباشر للعبادة.(قوله: أو إمام) معطوف على وكيل، أي وتكفي النية عند إعطاء إمام الزكاة، لان الامام نائب المستحقين، فالدفع إليه كالدفع إليهم، ولهذا أجزأت وإن تلفت عنده، بخلاف الوكيل.قال في التحفة مع الاصل: والاصح أن نيته – أي السلطان – تكفي عن نية الممتنع باطنا، لانه لما قهر قام غيره مقامه في التفرقة، فكذا في وجوب النية.
إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 380)
وصورة السؤال ما قولكم دام فضلكم هل يجوز نقل الاضحية من بلد إلى بلد آخر أم لا ؟ وإذا قلتم بالجواز، فهل هو متفق عليه عند ابن حجر والرملي أم لا ؟ وهل من نقل الاضحية إرسال دراهم من بلد إلى بلد آخر ليشتري بها أضحية وتذبح في البلد الآخر أم لا ؟.وهل العقيقة كالاضحية أم لا ؟ بينوا لنا ذلك بالنص والنقل، فإن المسألة واقع فيها اختلاف كثير، ولكم الاجر والثواب.(وصورة الجواب) الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.اللهم هداية للصواب: في فتاوي العلامة الشيخ محمد بن سليمان الكردي محشي شرح ابن حجر على المختصر ما نصه: (سئل) رحمه الله تعالى: جرت عادة أهل بلد جاوى على توكيل من يشتري لهم النعم في مكة للعقيقة أو الاضحية ويذبحه في مكة، والحال أن من يعق أو يضحي عنه في بلد جاوى فهل يصح ذلك أو لا ؟ أفتونا.(الجواب) نعم، يصح ذلك، ويجوز التوكيل في شراء الاضحية والعقيقة وفي ذبحها، ولو ببلد غير بلد المضحي والعاق كما أطلقوه فقد صرح أئمتنا بجواز توكيل من تحل ذبيحته في ذبح الاضحية، وصرحوا بجواز التوكيل أو الوصية في شراء النعم وذبحها، وأنه يستحب حضور المضحي أضحيته.ولا يجب.وألحقوا العقيقة في الاحكام بالاضحية، إلا ما استثني، وليس هذا مما استثنوه، فيكون حكمه حكم الاضحية في ذلك.وبينوا تفاريع هذه المسألة في كل من باب الوكالة والاجارة فراجعه.وقد كان عليه الصلاة والسلام يبعث الهدي من المدينة يذبح له بمكة، ففي الصحيحين: قالت عائشة رضي الله عنها: أنا قتلت قلائد هدي رسول الله (ص) بيدي، ثم قلدها النبي (ص) بيده، ثم بعث بها مع أبي بكر رضي الله عنه.وبالجملة فكلام أئمتنا يفيد صحة ما ذكر، تصريحا وتلويحا، متونا وشروحا.والله أعلم.
المجموع شرح المهذب – (ج 7 / ص 499)
أما الاحكام فقال الاصحاب الدماء الواجبة في الحج لها زمان ومكان (أما) الزمان فالدماء الواجبة في الاحرام لفعل محظور أو ترك مامور لا تختص بزمان بل تجوز في يوم النحر وغيره وإنما تختص بيوم النحر والتشريق الضحايا * ثم ما سوى دم الفوات يراق في النسك الذي هو فيه (وأما) دم الفوات فيجوز تأخيره إلى سنة القضاء وهل يجوز اراقته في سنة الفوات فيه وجهان وقيل قولان (أصحهما) لا بل يجب تأخيره إلى سنة القضاء وقد ذكرهما المصنف بدليلهما في باب الفوات الى أن قال ….. (وأما) المكان فالدماء الواجبة على المحرم ضربان واجب على المحصر بالاحصار أو بفعل محظور وسيأتي بيانه قريبا في فصل الدماء ان شاء الله تعالى (والضرب الثاني) واجب على غير المحصر فيختص بالحرم ويجب تفريقه على مساكين الحرم سواء الغرباء الطارئون والمستوطنون لكن الصرف إلى المستوطنين أفضل وله أن يخص به أحد الصنفين نص عليه الشافعي واتفقوا عليه وفي اختصاص ذبحه بالحرم خلاف حكاه المصنف وآخرون وجهين وحكاه آخرون قولين (أصحهما) يختص فلو ذبحه في طرف الحل ونقله في الحال طريا إلى الحرم لم يجزئه (والثاني) لا يختص فيجوز ذبحه خارج الحرم بشرط ان ينقله ويفرقه في الحرم قبل تغيير اللحم وسواء في هذا كله دم التمتع والقران وسائر ما يجب بسبب في الحل أو الحرم أو بسبب مباح كالحلق للاذى أو بسبب محرم وهذا هو الصحيح وفي القديم قول ان ما أنشي سببه في الحل يجوز ذبحه وتفرقته في الحل قياسا على دم الاحصار * وممن حكى هذا القول وفي وجه ضعيف ان ما وجب بسبب مباح لا يختص ذبحه وتفرقته بالحرم وفيه وجه انه لو حلق قبل وصوله الحرم وذبح وفرق حيث جاز وكل هذا شاذ ضعيف والمذهب ما سبق * قال الشافعي والاصحاب ويجوز الذبح في جميع بقاع الحرم قريبها وبعيدها لكن الافضل في حق الحاج الذبح بمنى وفي حق المعتمر المروة لانهما محل تحللهما * وكذا حكم ما يسوقانه من الهدى
حاشيتا قليوبي – وعميرة – ج 2 / ص 145-146
والدم الواجب في الإحرام ( بفعل حرام أو ترك واجب لا يختص بزمان ) بل يجوز في يوم النحر وغيره وإنما يختص بيوم النحر وأيام التشريق الضحايا ( ويختص ذبحه بالحرم في الأظهر ) قال تعالى { هديا بالغ الكعبة } فلو ذبح خارج الحرم لم يعتد به والثاني يعتد به بشرط أن ينقل ويفرق في الحرم قبل تغير اللحم لأن المقصود هو اللحم وقد حصل به الغرض المذكور في قوله ( ويجب صرف لحمه إلى مساكينه ) أي الحرم جزما القاطنين والطارئين والصرف إلى القاطنين أفضل وكذا الحكم في دم التمتع والقران ولو كان يكفر بالإطعام بدلا عن الذبح وجب تخصيصه بمساكين الحرم ، (قوله ): والدم الواجب قيد به لمتعلقه المذكور وإلا فالمراد به المطلوب ، ولو ندبا كدم عدم الجمع بين الليل والنهار في الوقوف .قوله ( ويجب صرف لحمه إلخ ) لو ذبحه بالحرم فسرق منه سقط الذبح ، وبقي وجوب التصدق إما بذبح أو بلحم يشتريه ويفرقه .فرع : قوله ويجب صرف لحمه قال الأذرعي : وكذا سائر أجزائه المأكولة فيما يظهر اهـ .
تفسير الفخر الرازى – (ج 12 / ص 100)
المسألة الرابعة : معنى بلوغه الكعبة ، أن يذبح بالحرم فإن دفع مثل الصيد المقتول إلى الفقراء حياً لم يجز بل يجب عليه ذبحه في الحرم ، وإذا ذبحه في الحرم. قال الشافعي رحمه الله : يجب عليه أن يتصدق به في الحرم أيضاً. وقال أبو حنيفة رحمه الله : له أن يتصدق به حيث شاء ، وسلم الشافعي أن له أن يصوم حيث شاء ، لأنه لا منفعة فيه لمساكين الحرم
رحمة الأمة بهامش الميزان الكبري ص 106
وجزاء الصيد يجب ذبحه بالحرم وصرفه إلى مساكين الحرم وقال مالك الدم الواجب لايختص بمكان
Leave a Reply