PASRAH QURBAN KEPADA PANITIA

Deskripsi masalah:

Di sebuah desa Seberang terdapatlah suatu hal yang perlu kita sikapi bersama, tentunya melalui pendekatan kitab-kitab fikih klasik yang sudah kita pelajari di pondok tercinta ini. Bermula dari Panitia qurban yang menerima beberapa hewan qurban. Pada prakteknya orang yang berqurban (mudohhi) hanya mendaftarkan kepada panitia, tanpa membawa hewan qurbannya. Akan tetapi, permasalahan muncul ketika waktu penyembelihan. Orang (panitia) yang menyembelih ternyata orang lain, bukanlah panitia yang mencatat pendaftaran hewan qurban. Ironisnya, itupun tanpa sepengetahuan orang yang berqurban (mudohhi).

Pertanyaan :          

Sahkah penyembelihan qurban sebagaimana dalam deskripsi ?

Jawaban :

Mengingat praktek sebagaimana dalam diskripsi begitu global {masih terlalu umum} dan praktek di masyarakat berbeda-beda, maka penyembelihan hewan qurban yang diserahkan kepada panitia bisa sah jika memenuhi persyaratan sebagai berikut ;

  1. Niat berqurban pada saat menyerahkan hewan pada panitia atau pada saat penyembelihan
  2. Ada shighot wakalah kepada panitia
  3. Panitia bagian pendaftaran memberitahu kepada pihak yang berqurban bahwa yang menyembelih bukan dirinya.

Referensi :

حاشيتا قليوبي وعميرة – (ج 4 / ص 253)       

( وَتُشْتَرَطُ النِّيَّةُ لِلتَّضْحِيَةِ ( عِنْدَ الذَّبْحِ ) لِمَا يُضَحِّي بِهِ ( إنْ لَمْ يَسْبِقْ تَعْيِينٌ ) لِأَنَّهُ أُضْحِيَّةٌ ( وَكَذَا إنْ قَالَ : جَعَلْتُهَا ) أَيْ الشَّاةَ مَثَلًا ، ( أُضْحِيَّةً ) ، وَهَذَا تَعْيِينٌ يُشْتَرَطُ فِيهِ النِّيَّةُ عِنْدَ ذَبْحِهَا ( فِي الْأَصَحِّ ) وَالثَّانِي قَالَ : يَكْفِي تَعْيِينُهَا هَذَا إنْ لَمْ يُوَكِّلْ ( وَإِنْ وَكَّلَ بِالذَّبْحِ نَوَى عِنْدَ إعْطَاءِ الْوَكِيلِ ) مَا يُضَحِّي بِهِ ( أَوْ ) عِنْدَ ( ذَبْحِهِ ) التَّضْحِيَةَ بِهِ ، وَقِيلَ : لَا تَكْفِي النِّيَّةُ عِنْدَ إعْطَائِهِ وَلَهُ تَفْوِيضُهَا إلَيْهِ أَيْضًا وَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ النِّيَّةِ عَلَى الذَّبْحِ فِي الْأَصَحِّ الْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ جَوَازُهَا عِنْدَ إعْطَاءِ الْوَكِيلِ فَيُقَيَّدُ اشْتِرَاطُهَا عِنْدَ الذَّبْحِ بِمَا إذَا لَمْ تَتَقَدَّمْهُ

الحاوي في فقه الشافعي – (ج 19 / ص 134)

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَوْ أَنَّ مُضَحِّيَيْنِ ذَبَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أُضْحِيَّةَ صَاحِبِهِ ضَمِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا بَيْنَ قِيمَةِ مَا ذَبَحَ حَيًّا وَمَذْبُوحًا وَأَجْزَأَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ضَحِيَّتُهُ وَهَدْيُهُ . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَمُقَدِّمَةُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَذْبَحَ رَجُلٌ أُضْحِيَّةَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ ، فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّ ذَبْحَهَا يُجْزِئُ عَنْ قُرْبَةِ صَاحِبِهَا يَسْلُكُ بِهَا بَعْدَهُ مَسْلَكَ الضَّحَايَا ، وَيَكُونُ الذَّابِحُ ضَامِنًا لِنُقْصَانِ ذَبْحِهَا .

حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 3 / ص 136)

وَيُشْتَرَطُ تَعْيِينُ الْوَكِيلِ فَلَوْ قَالَ لِاثْنَيْنِ : وَكَّلْت أَحَدَكُمَا فِي بَيْعِ كَذَا لَمْ يَصِحَّ . نَعَمْ لَوْ قَالَ : وَكَّلْتُك فِي بَيْعِ كَذَا مَثَلًا وَكُلُّ مُسْلِمٍ صَحَّ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ .

المهذب – (ج 1 / ص 350)

فصل فيما يملك الوكيل التصرف فيه  ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف لان تصرفه بالإذن فلا يملك إلا ما يقتضيه الإذن والإذن يعرف بالنطق وبالعرف  فإن تناول الإذن تصرفين وفي أحدهما إضرار بالموكل لم يجز ما فيه إضرار لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا إضرار فإن تناول تصرفين وفي أحدهما نظر للموكل لزمه ما فيه النظر للموكل لما روى ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الدين النصيحة قلنا يا رسول الله لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولامة المسلمين وللمسلمين عامة وليس من النصح أن يترك ما فيه الحظ والنظر للموكل

حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 3 / ص 136)

وَشُرِطَ فِي الصِّيغَةِ مِنْ مُوَكِّلٍ وَلَوْ بِنَائِبِهِ مَا يُشْعِرُ بِرِضَاهُ ، كَوَكَّلْتُكَ فِي كَذَا أَوْ بِعْ كَذَا كَسَائِرِ الْعُقُودِ وَالْأَوَّلُ إيجَابٌ وَالثَّانِي قَائِمٌ مَقَامَهُ .أَمَّا الْوَكِيلُ فَلَا يُشْتَرَطُ قَبُولُهُ لَفْظًا أَوْ نَحْوَهُ إلْحَاقًا لِلتَّوْكِيلِ بِالْإِبَاحَةِ ، أَمَّا قَبُولُهُ مَعْنًى وَهُوَ عَدَمُ رَدِّ الْوَكَالَةِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ ، فَلَوْ رَدَّ فَقَالَ : لَا أَقْبَلُ أَوْ لَا أَفْعَلُ بَطَلَتْ .وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْقَبُولِ هُنَا الْفَوْرُ وَلَا الْمَجْلِسُ

بغية المسترشدين – (ص 150)

(مسألة : ي) : لا يصح توكيل غيره فيما وكل فيه ، إلا أن يأذن له الموكل ، أو لا تليق به مباشرته ، أو لا يحسنه ، أو يشق عليه مشقة لا تحتمل أو يعجز عنه ، وعلمه الموكل في الكل ، ويجب على الوكيل موافقة ما عين له الموكل من زمان ومكان وجنس ثمن ، وقدره كالأجل والحلول وغيرها ، أو دلت عليه قرينة قوية من كلام الموكل أو عرف أهل ناحيته ، فإن لم يكن شيء من ذلك لزمه العمل بالأحوط

فتح المعين مع إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 207)

وأفتى بعضهم أن التوكيل المطلق في إخراجها يستلزم التوكيل في نيتها قال شيخنا وفيه نظر بل المتجه أنه لا بد من نية المالك أو تفويضها للوكيل

الشرح : ( قوله وأفتى بعضهم إلخ ) هذا مرتبط بما يفهم من قوله بل تكفي عند عزل أو إعطاء وكيل من أنه لا بد من نية الموكل ولا تكفي نية الوكيل قال سم في الناشري نقلا عن غيره ما يوافق هذا الإفتاء حيث قال إذا وكله أي شخصا في تفرقة الزكاة أو في إهداء الهدي فقال زك أو أهد لي هذا الهدي فهل يحتاج إلى توكيله في النية قال الحرادي لا يحتاج إلى ذلك بل يزكي ويهدي الوكيل وينوي لأنه قوله زك اهد يقتضي التوكيل في النية وهذا الذي قاله مقتضى ما في العزيز والروضة من أنه لو قال رجل لغيره أد عني فطرتي ففعل أجزأ كما لو قال اقض ديني اه وأقول كلام الشيخين هنا يقتضي خلاف ذلك اه

الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 4 / ص 368)

ويقر الفقه الإسلامي ما يسمى قانوناً: الشخصية الاعتبارية، أو المعنوية أو الشخصية المجردة عن طريق الاعتراف لبعض الجهات العامة كالمؤسسات والجمعيات والشركات والمساجد بوجود شخصية تشبه شخصية الأفراد الطبيعيين في أهلية التملك وثبوت الحقوق، والالتزام بالواجبات، وافتراض وجود ذمة مستقلة للجهة العامة بقطع النظر عن ذمم الأفراد التابعين لها، أو المكونين لها. والأدلة كثيرة على هذا الإقرار، سواء من النصوص أو من الاجتهادات الفقهية. فمن النصوص: الحديث النبوي: «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم» (1) أي أن الأمان الصادر للعدو من أحدهم يسري على جماعة المسلمين. ومنها نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي تقضي بجواز رفع ما يسمى بدعوى الحسبة من أي فرد لقمع غش وإزالة منكر أو أذى عن الطريق، وتفريق بين زوجين بينهما علاقة محرمة، وإن لم يكن للمدعي مصلحة شخصية.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *