MEWAKILKAN ORANG LAIN UNTUK MELEMPAR JUMROH

Bolehkah seorang perempuan mewakilkan kepada orang lain untuk melempar jumroh karena dia merasa ngeri untuk melakukannya sendiri dengan melihat banyaknya orang yang melempar jumroh?

Jawab:

Boleh dengan catatan adanya orang yang mewakili tidak mempunyai tanggungan melempar jumroh.

الفتاوى الكبرى الجزء الثانى صــ 132-133

(وسئل) نفع الله بعلومه عما وقع فى موسم سنة ثمان وخمسين وتسعمائة ضحى يوم النحر بين صاحب مكة وامير الحاج من فتنة اقتضت خوف الناس كلهم من اعراب البواد وغيرهم على نفوسهم واموالهم ان اقاموا بمنى للمبيت او الرمى ثم تزايدت واشتد الخوف الى ان رحل اكثر الناس من منى وتركوا المبيت ورمى أيام التشريق وتعذرت الاجتنابة ولم يبق بها الا مخاطر بنفسه وماله وكثر سؤال الناس عن حكم تركهم لهذين فما حكم الله فيه (فأجاب) بقوله اما ترك المبيت فسقوطه وعدم الدم فيه واضح وانما المشكل حكم الرمى لان كلامهم ظاهر فى وجوب الدم ولو مع العذر العام لانهم جعلوه كترك الاحرام من الميقات فى الاتفاق على وجوبه بخلاف المبيت ولان الميبت تابع له وهو المقصود فلايلزم من سقوط المبيت بما ذكروه سقوط الرمى به لانه يغتفر فى التابع ما لا يغتفر فىالمتبوع والذى ينقدح عندى مع أنى ذبحت احتياطا لما ذكرته من ظاهر كلامهم أنه ينبغى فى خصوص هذه الصورة عدم وجوب الدم لأمور منها انهم شبهوا الرمى بأصل الحج فى وجوب الانابة فيه على العاجز عنه وفى اعتبار ظن اليأس عن القدرة عليه فى وقته وفى اشتراط كون النائب ليس عليه رمي كما يشترط فى النائب ثم ان لا يكون عليه حج وفى انه اذا استناب من عليه رمي وقع للنائب نفسه كما لو استناب من عليه حج وقع عن النائب نفسه ولم يفرقوا بينهما الا ان زوال عذر المستنيب بخلافه ثم قالوا لان الرمى تابع وتركه قابل للجبر بالدم بخلاف الحج فيهما واذا تقرر انه مثل الحج فيما ذكر فليكن مثله فيما ذكره الشافعي رضى الله عنه والاصحاب فيه من ان الخوف اذا عم منع وجوبه لتعذر فعله مع تعذر الاستنابة حينئذ بخلاف ما عدا هذه الصورة فانه وان تعذر فعله لم تتعذر الاستنابة فاذا تركهما لزمه الدم لتقصيره وهذا هو السبب فى ذكرهم اعذارا كثيرة فى المبيت ولم يذكروا نظيرها فى الرمى مع كون الخبر سوى بينهما فى العذر ومنها قول ابن الرفعة وغيره وكلام القاضى حسين صريح فيه ومن عذره كعذر الرعاة او اهل السقاية جاز لهم ما جاز لهم اهـ واذا الحقت تلك الاعذار التى ليس فيها الا مجرد مصلحة للنفس او الغير بالمنصوص فى عدم الاثم والدم اى فى المبيت فأولى ان يلحق بذلك هذا العذر العام الذى لم يطق احد الصبر معه على الرمى والمبيت فى عدم لزوم الدم كإثم ومنها ما بحثه الاسنوى وتبعه جمع وجريت عليه فى شرح العباب وغيره من ان الرمى كالمبيت فى سقوطه للعذر وعدمه عند عدم العذر بالنسبة للمتعجل اهـ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *