Deskripsi Masalah:
Abrasi adalah kejadian pengikisan pantai akibat gelombang dan arus lautyang sifatnya merusak. Abrasi sering kali disebut dengan erosi pantai karena kerusakan yang terjadi di sekitar pantai. Hal ini bisa terjadi apabila keseimbangan alam di daerah pantai tersebut mulai terganggu dan dikategorikan sebagai salah satu bencana akibat ketidak-seimbangan ekosistem di dalamnya. Tak bisa dipungkiri bahwa terjadinya Abrasi juga dapat disebabkan oleh campur tangan manusia yang kurang peduli terhadap keseimbangan alam dan memperhatikan lingkungannya. Sementara itu di beberpa wilayah pantura banyak sekali jual beli tanah, baik untuk usaha atau perumahan yang terkena Abrasi, yang menimbulkan konsekwensi terjadinya perbedaan luas tanah yang tertera di sertifikat (sebelum terkena abrasi) dengan luas tanah yang ada setelah abrasi.
Pertanyaan:
Bagaimana hukum jual beli tanah sesuai deskripsi ?
Jawaban:
Sah Apabila Kedua Belah Pihak Sudah Melihat Keadaan Tanah Yang Dijual.
Referensi:
حاشيتا قليوبي – وعميرة – (ج 3 / ص 422)
فَرْعٌ : لَوْ رَكِبَ الْأَرْضَ مَاءٌ أَوْ رَمْلٌ أَوْ طِينٌ فَهِيَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ مِنْ مِلْكٍ ، وَوَقْفٍ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الرَّمْلُ مَثَلًا مَمْلُوكًا فَلِمَالِكِهِ أَخْذُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَنْحَسِرْ عَنْهَا وَلَوْ انْحَسَرَ مَاءُ النَّهْرِ عَنْ جَانِبٍ مِنْهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ كَوْنِهِ مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ الْعَامَّةِ ، وَلَيْسَ لِلسُّلْطَانِ إقْطَاعُهُ لِأَحَدٍ كَالنَّهْرِ وَحَرِيمِهِ وَلَوْ زَرَعَهُ أَحَدٌ لَزِمَهُ أُجْرَتُهُ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ ، وَيَسْقُطُ عَنْهُ قَدْرُ حِصَّتِهِ إنْ كَانَ لَهُ حِصَّةٌ فِي مَالِ الْمَصَالِحِ ، نَعَمْ لِلْإِمَامِ دَفْعُهُ لِمَنْ يَرْتَفِقُ بِهِ بِمَا لَا يَضُرُّ الْمُسْلِمِينَ ، وَمِثْلُهُ مَا يَنْحَسِرُ عَنْهُ الْمَاءُ مِنْ الْجَزَائِرِ فِي الْبَحْرِ وَيَجُوزُ زَرْعُهُ ، وَنَحْوُهُ لِمَنْ لَمْ يَقْصِدْ إحْيَاءَهُ ، وَلَا يَجُوزُ فِيهِ الْبِنَاءُ وَلَا الْغِرَاسُ وَلَا مَا يَضُرُّ الْمُسْلِمِينَ ، هَذَا مَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا تَبَعًا لِشَيْخِنَا م ر وَبَالَغَ فِي الْإِنْكَارِ عَلَى مَنْ ذَكَرَ شَيْئًا مِمَّا يُخَالِفُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
حاشية البجيرمي على المنهج – (ج 3 / ص 190)
وَلَوْ انْحَسَرَ مَاءُ النَّهْرِ عَنْ جَانِبٍ مِنْ أَرْضِهِ ، وَصَارَتْ مَكْشُوفَةً لَمْ تَخْرُجْ عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ مِنْ كَوْنِهَا مِنْ حُقُوقِ النَّهْرِ مُسْتَحَقَّةً لِعُمُومِ الْمُسْلِمِينَ وَلَيْسَ لِلسُّلْطَانِ تَمْلِيكُهَا لِأَحَدٍ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ تَمْلِيكُ شَيْءٍ مِنْ النَّهْرِ أَوْ حَرِيمِهِ وَإِنْ انْكَشَفَ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ بِانْكِشَافِ الْمَاءِ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ بِصَدَدِ أَنْ يَعُودَ الْمَاءُ إلَيْهِ نَعَمْ لَهُ دَفْعُهَا لِمَنْ يَرْتَفِقُ بِهَا حَيْثُ لَا يَضُرُّ بِالْمُسْلِمِينَ ، وَلَوْ تَعَدَّى إنْسَانٌ وَزَرَعَهَا ضَمِنَ أُجْرَتَهَا لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ مِنْ الْأُجْرَةِ مَا يَخُصُّهُ مِنْ الْمَصَالِحِ كَذَا تَحَرَّرَ مَعَ م ر فِي دَرْسِهِ بِالْمُبَاحَثَةِ فِي ذَلِكَ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ ، وَبَالَغَ فِي إنْكَارِ مَا نُقِلَ لَهُ عَنْ بَعْضِهِمْ مِنْ أَنَّ الْبَحْرَ لَوْ انْحَسَرَ عَنْ أَرْضٍ بِجَانِبِ قَرْيَةٍ اسْتَحَقَّهَا أَهْلُ الْقَرْيَةِ .ا هـ .
حاشية الجمل – (ج 3 / ص 40)
( فَرْعٌ ) لَا يَكْفِي رُؤْيَةُ الْمَبِيعِ مِنْ وَرَاءَ زُجَاجٍ وَلَا مَاءٍ صَافٍ وَلَا يَشْكُلُ بِإِبْطَالِ الصَّلَاةِ عِنْدَ السَّتْرِ بِذَلِكَ وَإِيقَاعِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ عَلَى الرُّؤْيَةِ لِأَنَّهُمَا هُنَا يُخِلَّانِ بِالْمَعْرِفَةِ التَّامَّةِ نَعَمْ يَصِحُّ بَيْعُ السَّمَكِ وَالْأَرْضِ الْمَسْتُورَيْنِ بِالْمَاءِ الصَّافِي لِأَنَّهُ مِنْ مَصَالِحِهِمَا هَكَذَا قَالَ الرَّافِعِيُّ وَقَضِيَّتُهُ الِامْتِنَاعُ مَعَ الْكَدَرِ وَيُشْكِلُ عَلَيْهِ صِحَّةُ إيجَارِ الْأَرْضِ مَعَ مِثْلِ ذَلِكَ وَتَعْلِيلُهُ هُنَاكَ بِأَنَّهُ مِنْ مَصَالِحِ الْأَرْضِ مَعَ أَنَّ الرُّؤْيَةَ شَرْطٌ فِي الْبَابَيْنِ . ا هـ أَقُولُ فَرَّقَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِأَنَّ الْإِجَارَةَ أَوْسَعُ لِأَنَّهَا تَقْبَلُ التَّأْقِيتَ وَلِأَنَّ الْعَقْدَ فِيهَا عَلَى الْمَنْفَعَةِ ا هـ . شَوْبَرِيٌّ
حواشي الشرواني – (ج 4 / ص 277)
وإن غلط في حدودها أي إما بتغييرها كجعل الشرقي غربيا وعكسه أو في مقدار ما ينتهي إليه الحد الشرقي مثلا لتقصير الغالط من كل منهما في تحرير ما حدد به قبل لان الرؤية للمبيع قبل العقد شرط فلو رآها وظن أن حدودها تنتهي إلى محلة كذا فبان خلافه فالتقصير منه حيث لم يمعن النظر فيما ينتهي إليه الحد فأشبه ما لو اشترى زجاجة ظنها جوهرة فإنه لا خيار له وإن غره البائع وبقي ما لو أشار إليها وشرط أن مقدارها كذا من الاذرع كأن قال بعتك أو آجرتك هذه الدار أو الارض على أنها عشرون ذراعا وسيأتي ما يؤخذ منه صحة العقد وثبوت الخيار للمشتري إن نقصت والبائع إن زادت في قوله ويتخير البائع في الزيادة الخ اه ع ش قوله: (ذلك) أي خمسة عشر.
Leave a Reply